استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين 7 إبريل، جلساتها لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال و علاء، و رجل الأعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين. ويحاكم المتهمون في القضية بتهم قتل المتظاهرين السلميين و الإضرار بالمال العام، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد . واستند محمد عبد الفتاح الجندي محامي حبيب العادلي على براءة المتهم من كافة التهم المسندة إليه، وقدم 16 دفعاً قانونياً، أهمها الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في حق المتهم الخامس، وانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادي أو المعنوي. بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة الشروع في القتل في حق المتهم، والدفع بانقطاع رابط السببية بين إصابة المجني عليهم ووفاتهم وبين أي فعل من جانب المتهم فضلاً عن شيوع الاتهام. كما أوضح محامي العادلي أن هناك انعدام للمسئولية لوزير الداخلية الأسبق (المتهم الخامس) عن الأحداث، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية في الحفاظ على الأمن ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزيرا الحربية والداخلية رقم 960 لسنة 1952 والتعليمات والأوامر المستديمة المرفقة بها. استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين 7 إبريل، جلساتها لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال و علاء، و رجل الأعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين. ويحاكم المتهمون في القضية بتهم قتل المتظاهرين السلميين و الإضرار بالمال العام، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد . واستند محمد عبد الفتاح الجندي محامي حبيب العادلي على براءة المتهم من كافة التهم المسندة إليه، وقدم 16 دفعاً قانونياً، أهمها الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في حق المتهم الخامس، وانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادي أو المعنوي. بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة الشروع في القتل في حق المتهم، والدفع بانقطاع رابط السببية بين إصابة المجني عليهم ووفاتهم وبين أي فعل من جانب المتهم فضلاً عن شيوع الاتهام. كما أوضح محامي العادلي أن هناك انعدام للمسئولية لوزير الداخلية الأسبق (المتهم الخامس) عن الأحداث، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية في الحفاظ على الأمن ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزيرا الحربية والداخلية رقم 960 لسنة 1952 والتعليمات والأوامر المستديمة المرفقة بها.