قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري إنه لا يوجد اختلاف ما بين دستور 2012 ودستور 2013 فكلاهما به عوار دستوري؛ حيث إن الدستور الحالي يعانى من نفس الخلط الحادث في دستور "الإخوان المسلمين" بشأن النظام البرلماني والرئاسي. وأضاف أن المادة 121 من دستور لجنة العشرة تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ، على أن تحصل الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستون يوما من تاريخ صدور قرار الحل»، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وتلك المادة تعانى من نفس العيب الدستوري الذى كانت المادة 139 من دستور 2012 تشتمل عليه. وأضح بدوي أن المادة 135 من الدستور الحالي تنص على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة ، أو الوفاة ، أو العجز الدائم عن العمل ، أو لأي سبب آخر يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ، وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، ورئيسها محل المجلس ، ورئيسه في ما تقدم ، وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز مئة وعشرين يوما من تاريخ خلو المنصب ، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب ، ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس الشعب ، ولا أن يقيل الحكومة وهذا يتضمن أيضا نفس العوار الموجود في المادة 153 من دستور 2012 لأنه جاء قاصرا ، لعدم النص على منصب نائب رئيس الجمهورية. واعتبر بدوي أنه من غير المعقول أن يجاهد المصريون خلال ثلاثين عاما من حكم نظام مبارك لإقناعه بتعيين نائب لرئيس الجمهورية ولم ينص الدستور الجديد على هذا المنصب.