أيدت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بإقرار لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور لعدد من المواد الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية بباب "الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهي المواد 37 و37 مكرر و38 و39.. وأوضحت المنظمة أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد إنما هى خطوة في سبيل تحقيق الديمقراطية المنشودة والتي يسعى إليها كل مواطن مصري بسيط من أجل كفالة وضمان حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، كخطوة لتعديل المنظومة التشريعية بما يكفل ويضمن حقوق الإنسان كافة. وطالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، بأن يلحق هذه الخطوة تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21 ،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ) وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 )، وإصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بإعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام.
كما طالبت باستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهمًا لحمله على الاعتراف والمادتين 280، 282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق. كما طالب أبو سعدة بإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.