وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المواد 2 و6،و8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995. وقال الدكتورأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن موافقة المجلس بشأن تعديل المواد 2 و6 و8 من القانون سترفع إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها. وأشار النائب عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية ومقرر الموضوع إلى أنه اتساقا مع الدستور الجديد، فإن التعديلات تتضمن استبدال مجلس النواب بمجلس الشعب، في المادة الثانية، مع تعديل النص الخاص بإجراء امتحان لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة والاستعاضة عنه بنص يستوجب تقديم إقرار محو أمية لتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن. ولفت عبد العظيم إلى أن مبررات تعديل المادة الثامنة الخاصة بربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976، ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية، فضلاً عن عدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط إلى جانب طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل احتراماً لإرادة الناخبين وعدم التعسف في استخدام حق العزل إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة. وأوضح أن اللجنة تجد أن أهمية هذه التعديلات تكمن في فصل عضوية مجلس الإدارة عن الانتخابات العمالية، والتخلص من المحسوبية في تقديم إقرار محو الأمية، إلى جانب ضبط معيار الجزاء على العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بمصالح الشركة على أن يكون بعد عرض الأمر على لجنة غير الشئون القانونية، وعليه يستحيل عزل العضو عزلا تعسفيا إلا بعد حكم قضائي.