أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى آخر قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة خلال ثورة يناير 2011، حيث قضت المحكمة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة "جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم. و أكدت المحكمة برئاسة المستشار بشير عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسى المحكمة و أمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب، أنه بعد الاطلاع على الأوراق ولأن الجزاء الجنائى هو أخطر الجزاءات التى تصيب الناس و من ثم وجب التزام الحرص الشديد و التحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائى الأكيد, وهذا اليقين يستمد أساسه من أصل البراءة وهو يضع عبء الإثبات الجنائى على عاتق سلطة الاتهام وأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال. و كانت المحكمة بما لها من دور إيجابى فى تحقيق الدليل فى الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التى توصلها للحقيقة قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استمعت فيها لشهود الإثبات الرئيسيين وغيرهم و ناقشتهم فى مضمون شهاداتهم وأتاحت ذلك للخصوم فى الدعوى وصولا لليقين, كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة التى تقدم بها شهود الإثبات والمتهمين وتحتوى على مشاهد لبعض وقائع الدعوى وشاهدتها بنفسها وقد خصلت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين. وأضافت المحكمة أن باقى شهود الإثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه فكان منهم بعض ذوى المجنى عليهم والبعض الآخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليهم فيما جاءت شهادات المجنى عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة إذ قرروا أنهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية التى أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التى استخدموها . وخلت أوراق الدعوى من أى أعمال تحرى أو جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمهما لسلطة التحقيق وهى النيابة العامة وهو الأمر المنوط بالجهات الأمنية المختصة بالدولة والتى كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الأدلة الكافية و هو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الأدلة للنيابة العامة للتحقق منها .