مع بداية افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، تجدد الحديث على كل الأصعدة عن عضوية فلسطين فى الأممالمتحدة، وتكثر تحليلات يغلب عليها التضليل السياسى الذى أفسد التكييف القانونى للقضية الفلسطينية، لذلك رأينا أن نلقى نظرة قانونية طبقا لقانون المنظمات الدولية، نبين فيها مدى أحقية فلسطين فى عضوية الأممالمتحدة طبقا لميثاقها، وتطبيقا لأحكام قانون المنظمات الدولية، دون محاباة أو تحيز أو ظلم. فلسطين تتمتع فى عهد عصبة الأمم، بمقومات الشخصية القانونية الدولية، وحتى فترة ما بين الحربين العالميتين تحت الانتداب فئة (أ)، طبقا للمادتين (22/23) من عهد العصبة، مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن. والتكييف القانونى لهذه الطائفة من طوائف الانتداب الثلاث التى أنشأها عهد عصبة الأمم، أنها بلغت من التطور السياسى ما يؤهلهم للاستقلال الكامل، لكنها لا تباشر اختصاص الدولة بذاتها بل تنوب عنها فى ذلك الدولة المنتدبة وهى إنجلترا فى حالة فلسطين. وبعد قيام الأممالمتحدة خضعت فلسطين لنظام الوصاية فى ميثاق الأممالمتحدة بالفصلين الثانى عشر المواد (76- 85) والفصل الثالث عشر المواد ( 86-91) مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن، وكان من المفترض قانونا وطبقا للميثاق تحصل فلسطين على استقلالها كاملة وتكون دولة مستقلة ذات سيادة كسوريا ولبنان والعراق، ولكن التواطؤ الدولى بين الدولة الوصية بريطانيا والغرب والأممالمتحدة أفشل ذلك، وبل تآمر الكل على فلسطين، فقد أصدرت الجمعية العامة توصية التقسيم رقم 181 لسنة 1947م، والذى نص على تقسيم فلسطين لدولة عربية ودولة يهودية مع جعل القدس الشريف مدينة دولية، مخالفا بذلك الميثاق وقواعد وأحكام القانون الدولي، لأن الأممالمتحدة عامة والجمعية العامة خاصة لا تملك أن تعطى أرضا لأحد لأنها ليست مالكة لها، ولا تصدر قرارات ملزمة إلا فى حالة إخفاق مجلس الأمن فى ذلك نتيجة الفيتو، ولم يكن الاتحاد من أجل السلم قد نشأ بعد، وقد رفض العرب هذا القرار وقبلته العصابات الصهيونية، وعلى أساسه تم قبول الكيان الصهيونى عضوا فى الأممالمتحدة، لذلك فإن هذا القرار رغم انعدامه إلا أنه يؤكد على أحقية فلسطين فى أن تكون دولة مستقلة وعضوا بالأممالمتحدة، وكان ينبغى على الدول العربية والإسلامية الأعضاء فى الأممالمتحدة طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية عن هذا القرار، أو التقدم بطلب عضوية فى الأممالمتحدةلفلسطين كدولة. إن توصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م مشوبة بالبطلان لأنها لم تكتسب الدرجة القطعية وتصبح قراراً نهائيا طبقا لإجراءات الأممالمتحدة، وقام مجلس الأمن والجمعية العامة بإلغائها ووقف تنفيذها حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم (27) بتاريخ 19/ 3/ 1948م وقرر المجلس بأنه ليس لديه الاستعداد لتنفيذ توصية التقسيم رقم (181/ لسنة 1947م) ويوصى بإعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة وفرض وصاية مؤقتة على فلسطين تحت وصاية مجلس الأمن، ولكن هذا الإجراء لم ينفذ كلياً أو جزئياً، إضافة إلى ذلك، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14/ 5/ 1948م قرارها الثانى المتضمن إعفاء لجنة فلسطين من أية مسئوليات, خاصة الواردة التى نصت عليها المادة (2) من قرار التقسيم 181/ لسنة 1947م) والعمل على إجراء تسوية سلمية لمستقبل الوضع فى فلسطين. ومع العلم بأن الكيان الصهيونى أعلن دولته فى 18/5/1948م أى بعد إلغاء توصية التقسيم بأربعة أيام، ومع ذلك قبلت الأممالمتحدة مخالفة بذلك ميثاقها هذا الكيان عضوا فى الأممالمتحدة ولم تقبل فلسطين الأصل، وقد أخطأ العرب عندما صمتوا على ذلك، ولكن هذا الصمت كان مؤامرة على فلسطين، والجمعية العامة أصدرت أكثر من قرار بطرد الكيان الصهيونى من عضوية الأممالمتحدة، ولم تتمسك به أى دولة من الدول العربية والإسلامية، ففى 16/12/1982م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (37/123) نص على ((إن سجل "إسرائيل" وإجراءاتها تثبت أنها ليست دولة عضوا محبة للسلام، وأنها تمعن فى انتهاك المبادئ الواردة فى الميثاق، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق والالتزامات المترتبة عليها بموجب توصية الجمعية العامة رقم (273/1949م) وطالبت بناء على ذلك جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إمداد "إسرائيل" بأية سلاح أو معدات متصلة بها، والامتناع عن اقتناء أية أسلحة من "إسرائيل"، ووقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية "لإسرائيل"، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية معها...))، وقد واظبت الجمعية العامة على تأكيد هذا القرار لأكثر من عشر سنوات. إن القانون الدولى وقانون المنظمات الدولية فيه من الوسائل والآليات التى تحقق لفلسطين العضوية الكاملة بالأممالمتحدة على أن يقدم طلب العضوية كاملا طبقا لتوصية التقسيم السابقة، حيث قبل الكيان الصهيونى عضوا بناء عليها، وفى حالة الرفض لأن التوصية ألغيت، يتم المطالبة بطرد الكيان الصهيونى على ذات الأساس، ويتم التمسك بتنفيذ قرارات الجمعية العامة بطرده، لأنه ليس دولة وليس محبة للسلام، أو التقدم بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية لبيان أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأممالمتحدة. ومن شروط العضوية أن تكون طالبة العضوية دولة بالمفهوم السياسي، وليس المفهوم القانوني، وأكد ذلك الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن قبول أعضاء جدد بالأممالمتحدة، الصادر 28/مايو 1948م، ولا يشترط تمتع الدولة بسيادتها كاملة لقبولها عضوا، ويكفى أن تحكم نفسها بنفسها، وهذا متوافر فى فلسطين. وقد استغلت ذلك الدول كثيرا فى إدخال الأممالمتحدة كيانات ليست دولا، منها الكيان الإسرائيلي، وأوكرانيا وروسيا البيضاء عضوان بالأممالمتحدة، استنادا لنص بالدستور الروسي، ولا يشترط الميثاق فى الدولة طالبة العضوية، أن يكون معترفا بها من جميع أعضاء الأممالمتحدة أو غالبيتهم، ولا يعد قبول دولة عضوا فى الأممالمتحدة اعترافا صريحا أو ضمنيا من الدول الأعضاء فيها، ولكن أثره القانونى يتوقف على الاعتراف لها بالعضوية والحقوق والواجبات المترتبة على العضوية داخل أروقة وأجهزة الأممالمتحدة، لأن الاعتراف بالدولة مسألة تتعلق بسيادة الدولة ولها مطلق الحرية فيها، لذلك ينبغى التمسك بالعضوية كاملة لفلسطين الدولة الأم. خبير فى القانون الدولى