رئيس جامعة كفر الشيخ ينعي مفيد شهاب: ساهم في تطوير التعليم العالي    قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    الغرف التجارية: الحماية الاجتماعية تدعم القوة الشرائية وتنعش التجارة الداخلية    بالأرقام ونسب الإنجاز.. رئيس الوزراء يتابع ملفات التصالح ومخططات الأحوزة العمرانية بالمحافظات    مسئول إيراني: الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة    ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بإرسال آلاف العناصر لقوة الاستقرار بغزة    مسئول روسي يقترح إدارة دولية انتقالية في أوكرانيا    مجلس الوزراء ينعى الراحل الأستاذ الدكتور مفيد شهاب: أيقونة التعليم والقانون    ظهور إمام عاشور.. دكة بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي    المندوه: جوهر نبيل أبلغنا بمساندة الزمالك في أزمة أرض أكتوبر    جيسوس يقود هجوم أرسنال أمام ويجان    الفنان محمد جمعة يتصدر تريند الدراما المصرية بأداء قوي في «قسمة العدل» وسط تفاعل جماهيري واسع    تنظيم حوار مفتوح بين الجمهور وصناع الأفلام القصيرة بنادي السينما المستقلة في القاهرة    بالصور.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزير الصحة    تموين الفيوم تضبط 45 مخالفة وسلعا مجهولة ومنتهية الصلاحية    ضبط عاطلين يروجان للمخدرات وأعمال بلطجة على السوشيال ميديا    إلغاء حكم أول درجة ومنع متهمين من السفر في قضية تهرب جمركي بميناء الإسكندرية    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    وزير الخارجية يؤكد أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة أفريقيا    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين    عمر الرملي يضمن ميدالية لمصر في بطولة كأس العالم للجودو    محمود مسلم: قضية الأورام تمس كل بيت.. وحماية المرضى «ضرورة»    محافظ القليوبية يبحث تطوير الواجهات المطلة على الطريق الدائري    رمضان 2026 - الطابع الدرامي يسيطر على تتر "على قد الحب" بصوت إليسا    على قد الحب - كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة في رمضان 2026    انطلاق النسخة الأولى لمسابقة «اللوح المحفوظ» للقرآن الكريم بالأقصر    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    الكشف على 758 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقنا    لمرضى الضغط في رمضان.. هكذا تضمن صيامًا آمنًا دون مضاعفات    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    ساهم في مسيرتها منذ انشائها.. مكتبة الإسكندرية تنعي مفيد شهاب    هذه هي القنوات الناقلة مسلسل رأس الأفعى رمضان 2026    مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والاتحاد الدولي للسيارات    علاء مبارك يثير الجدل بظهور غامض لهلال رمضان اليوم في الغردقة، والنشطاء: السماء مشتاقة    مجلس إدارة الأهلي يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة    محافظ كفرالشيخ : جاهزية شاملة ل استقبال شهر رمضان    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    تأجيل محاكمة المتهمين بتعريض حياة أطفال مدرسة سيدز للخطر ل1 مارس    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بصدفا ترفع 119 طن مخلفات    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    «جيهان زكي» تبهر الحضور بثلاث لغات في ختام ملتقى النحت    مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة عبر معبر رفح    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    حاكم إقليم كراسنودار الروسي: تعرضنا لهجوم أوكراني واسع النطاق    عمر خيرت يروى حكايات الغرام بحفل عيد الحب فى دار الأوبرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تميز بين الرجل والمرأة في التجريم والعقاب
نشر في المصريون يوم 02 - 10 - 2018

إذا كان القانون المصري يقرر حماية جنائية للمرأة في مجالات كثيرة، إلا أنه توجد مجالات أخرى يلزم تدعيمها بالحماية الجنائية، كما يلزم تدخل المشرع الجنائي في مجالات محددة من أجل حماية المرأة من بعض صور العنف التي لا تزال تمارس ضدها.
وأخيراً توجد نصوص جنائية تميز بين الرجل والمرأة في التجريم والعقاب بالمخالفة للاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة والشريعة الإسلامية ذاتها.
ويلاحظ أنه بالنسبة لبعض صور العنف أو التمييز حدث تدخل تشريعي، لكنه لم يكن بالقدر الكافي مراعاة لاعتبارات تفرضها ثقافة مجتمعية تمييزية ضد المرأة، ينبغي العمل على تغييرها بالتوعية وبغيرها من الوسائل، ومنها سلاح التجريم والعقاب.
ونعرض فيما يلي لبعض المجالات التي لا تزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير الأنماط السلوكية الخاطئة في مواجهة المرأة، سواء عن طريق التوعية أو التدخل التشريعي لضمان الحماية اللازمة لحقوق المرأة.
أولاً: التمييز ضد المرأة في نصوص التجريم والعقاب:
المجال الأساسي للتمييز بين الرجل والمرأة في مجال التجريم والعقاب يتعلق بجريمة الزنا في قانون العقوبات المصري. هذا التمييز يخالف المادة (2 – ز) من اتفاقية السيداو التي تلزم الدول بإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
كما أن هذا التمييز يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية (مبدأ المساواة في التجريم والعقاب) وأحكامها الجنائية التي لا تميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا وعقوبتها، سواء العقوبة الحدية إذا توافر موجب الحد، أو العقوبة التعزيرية إذا انتفى موجب الحد.
فالنص القرآني يسوى في قيام الجريمة بين “الزانية والزاني”، كما أنه يسوى في العقوبة الحدية بينهما، ويلتزم المشرع بالتسوية بينهما في العقوبة التعزيرية التي تطبق إذا لم يتوافر موجب تطبيق العقوبة الحدية. فماذا يقرر قانون العقوبات المصري الذي اقتبس أحكام جريمة الزنا من قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1810؟ قانون العقوبات المصري لا يزال – حتى لحظة كتابة هذه السطور – يميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا من عدة وجوه:
أ- التفرقة بين الرجل والمرأة في قيام جريمة الزنا:
المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان حصوله، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة. لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية. فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً. أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري.
ب- التفرقة بين الرجل والمرأة في عقاب الزنا:
لم يقنع القانون بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة.
– الزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م274ع).
– الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (م277ع). وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية.
ج – التفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا.
تنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة.
وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية.
هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها. هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد!
لذلك نرى أن التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ونأمل أن يسارع المشرع إلى إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات، وهي تجيز للقاضي في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.
د- التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا:
يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد في تقديرنا.
1- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (م273ع). في هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا.
وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك. وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصري على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة.
2- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم. ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م274ع).
وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.