«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أخطر مواد التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2015

■ للرجل «رخصة» قتل زوجته الزانية.. والمرأة لا.. والمادة 17 تتيح للمغتصب تخفيف عقوبة الإعدام
■ يمكن للزوجة الدفع بعدم محاكمتها عن «الزنا» لسبق ارتكاب الزوج الجريمة ذاتها
أعد مركز «قضايا المرأة» مشروع بقانون يشمل مجموعة من المواد التمييزية ضد المرأة لعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، إذ يحضر لمناقشته أولًا فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل تمهيدًا لعرضه على البرلمان الجديد، لمناقشته وإقراره.
وأكد المركز أن العديد من الاتفاقيات الدولية شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويظهر ذلك بوضوح فى جميع مواد الاتفاقية، بالإضافة إلى التوصيتين 14 و19 المنبثقتين عن لجنة الاتفاقية.
المادة «17» من قانون العقوبات
اعتبرها المركز مشكلة حقيقية لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها، عندما ينزل القاضى بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة بوجه عام، وفى شأن جرائم «الاغتصاب» على وجه الخصوص، إذ تنص على: «يجوز إذا اقتضت أحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، وتبديل العقوبة على الوجه الآتى، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، أو عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن، أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، أو عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور».
المركز أوضح، أن المادة تستخدم بشكل كبير فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء، ما يؤدى إلى انعدام العدالة فى الأحكام، لذا أوصت بعدم استخدام المادة فى قضايا الاغتصاب من خلال مسودة القانون.
المادة 60 من قانون العقوبات
تنص على: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، تستخدم بشكل كبير فى قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
وحول المواد التى تتناول جريمة الزنا، أوضح أن هناك تمييزًا بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة رغم أن الشريعة الإسلامية ساوت بين العقوبتين، ولذلك أقرت «237، 274، 277» جاءت بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن التفرقة بين الرجل والمرأة فى ارتكاب جريمة الزنا تأتى فى إطار أن المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أيًا كان مكان وقعها، أى سواء حدث فى منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم فى حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا فى منزل الزوجية، فإذا زنا فى غير منزل الزوجية لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، إذ يكون شريكًا لها فى جريمتها وليس فاعلًا أصليًا، أما إذا ارتكب الزنا فى خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم فى حق أى منهما جريمة الزنا فى ظل نصوص قانون العقوبات السارى.
وأضافت مسودة المركز: التفرقة بين الرجل والمرأة فى عقاب الزنا جاءت لعدم اقتناع القانون بمحاباة الرجل فى مجال قيام الجريمة، لكنه سار فى منهجه التمييزى بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة، كما أن الزوجة التى ثبت ارتكابها لجريمة الزنا داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين «م274ع»، أما الزوج الذى ثبت أنه زنا فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور «م277ع»، وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين، الأولى بإباحة الفعل إذا حدث فى غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها فى منزل الزوجية، والتفرقة بين الرجل والمرأة فى عذر التلبس بالزنا.
المادة 237 من قانون العقوبات
تنص على تخفيف عقاب الزوج الذى يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها، ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضى إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة، وعلة التخفيف هنا الغضب والاستفزاز اللذان يسيطران على الزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك فى غير منزل الزوجية، وهذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التى تفاجئ زوجها متلبسًا بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته فى منزل الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها، وبذلك تكون التفرقة بين الزوج والزوجة فى الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسًا بالخيانة فى منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزنى بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أى السجن المؤبد أو المشدد، لذلك رأى المركز الذى أعد تلك الورقة، أن التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهى سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المسودة: «القانون المصرى يميز المرأة بأحكام خاصة فى المجال الإجرائى الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد فى تقديرنا، حيث يسقط حق الزوج فى تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية «م273ع»، فى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة فى الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقًا فى ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك، وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصرى على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة، وإذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت الزوجة بمعاشرته لها «م274ع»، وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظًا على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه».
لذا أوصت أن يسارع المشرع إلى إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة فى هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات، وهى تجيز للقاضى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.
ختان الإناث
جاء فى المذكرة بخصوص ختان الإناث: «هناك عدد من الدول وخاصة فى القارة الإفريقية، وفى دول عربية وإسلامية أصدرت تشريعات تجرم هذا السلوك وتعاقب عليه، وعلى الرغم من أن معركة المجتمع المصرى ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة 1920، بل قبلها، حيث كان قانون العقوبات المصرى سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبدًا صريحة وواضحة لدى المشرع، وقد أيد القضاء الإدارى القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات فى وحدات وزارة الصحة إلا فى حالات استثنائية، ثم أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصًا متواضعًا فى صياغته ومضمونه هو نص المادة 242 مكررًا الذى شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدى إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة.
وأضافت يلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي: «لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، بل اعتبر الختان ظرفًا مشددًا لعقاب جريمة إحداث جرح عمدًا، وجعل حالة الضرورة مانعًا من موانع المسئولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعًا للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضروريًا لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم.
حرية التنقل
تقول المذكرة: «فى عام 2000 أقرت المحكمة الدستورية بحق المرأة فى حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الأب أو الزوج، لكن مع ذلك فقد يحد من هذه الحرية قرار من المحكمة بناء على طلب أحد أفراد الأسرة الذكور طبقًا ل«قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المادة 1 فقرة (4)، ويختص قاضى الأمور الوقتية دون غيره بنظر المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن»، حيث دائمًا ما تفسر «ذوى الشأن» على أنهم أفراد الأسرة الذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.