رابط استخراج صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    قاض أمريكي يوقف إدارة ترامب مؤقتًا عن نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريجون    إسرائيل توافق على خط الانسحاب الأولى وتواصل قصف القطاع بشن غارات عنيفة (فيديو)    لهذا السبب.... فضل شاكر يتصدر تريند جوجل    بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    حالة الطقس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    رابط مباشر ل تحميل التقييمات الأسبوعية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية بكلمة مؤثرة: "كنت زيكم وها توصلوا زي العظماء"    عمرو سعد يبدأ مغامرة سينمائية جديدة من ألمانيا بعد نجاح "سيد الناس"    «ابننا الغالي».. إلهام شاهين تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    الداخلية السورية: الاستحقاق الانتخابي المقبل الأهم منذ 60 عامًا    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    بعد وصولها ل30 جنيهًا.. موعد انخفاض أسعار الطماطم في مصر (الشعبة تجيب)    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    عمر كمال يعلن تعاونه مع رامي جمال في أغنية جديدة من ألحانه    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أخطر مواد التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2015

■ للرجل «رخصة» قتل زوجته الزانية.. والمرأة لا.. والمادة 17 تتيح للمغتصب تخفيف عقوبة الإعدام
■ يمكن للزوجة الدفع بعدم محاكمتها عن «الزنا» لسبق ارتكاب الزوج الجريمة ذاتها
أعد مركز «قضايا المرأة» مشروع بقانون يشمل مجموعة من المواد التمييزية ضد المرأة لعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، إذ يحضر لمناقشته أولًا فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل تمهيدًا لعرضه على البرلمان الجديد، لمناقشته وإقراره.
وأكد المركز أن العديد من الاتفاقيات الدولية شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويظهر ذلك بوضوح فى جميع مواد الاتفاقية، بالإضافة إلى التوصيتين 14 و19 المنبثقتين عن لجنة الاتفاقية.
المادة «17» من قانون العقوبات
اعتبرها المركز مشكلة حقيقية لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها، عندما ينزل القاضى بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة بوجه عام، وفى شأن جرائم «الاغتصاب» على وجه الخصوص، إذ تنص على: «يجوز إذا اقتضت أحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، وتبديل العقوبة على الوجه الآتى، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، أو عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن، أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، أو عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور».
المركز أوضح، أن المادة تستخدم بشكل كبير فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء، ما يؤدى إلى انعدام العدالة فى الأحكام، لذا أوصت بعدم استخدام المادة فى قضايا الاغتصاب من خلال مسودة القانون.
المادة 60 من قانون العقوبات
تنص على: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، تستخدم بشكل كبير فى قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
وحول المواد التى تتناول جريمة الزنا، أوضح أن هناك تمييزًا بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة رغم أن الشريعة الإسلامية ساوت بين العقوبتين، ولذلك أقرت «237، 274، 277» جاءت بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن التفرقة بين الرجل والمرأة فى ارتكاب جريمة الزنا تأتى فى إطار أن المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أيًا كان مكان وقعها، أى سواء حدث فى منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم فى حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا فى منزل الزوجية، فإذا زنا فى غير منزل الزوجية لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، إذ يكون شريكًا لها فى جريمتها وليس فاعلًا أصليًا، أما إذا ارتكب الزنا فى خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم فى حق أى منهما جريمة الزنا فى ظل نصوص قانون العقوبات السارى.
وأضافت مسودة المركز: التفرقة بين الرجل والمرأة فى عقاب الزنا جاءت لعدم اقتناع القانون بمحاباة الرجل فى مجال قيام الجريمة، لكنه سار فى منهجه التمييزى بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة، كما أن الزوجة التى ثبت ارتكابها لجريمة الزنا داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين «م274ع»، أما الزوج الذى ثبت أنه زنا فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور «م277ع»، وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين، الأولى بإباحة الفعل إذا حدث فى غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها فى منزل الزوجية، والتفرقة بين الرجل والمرأة فى عذر التلبس بالزنا.
المادة 237 من قانون العقوبات
تنص على تخفيف عقاب الزوج الذى يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها، ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضى إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة، وعلة التخفيف هنا الغضب والاستفزاز اللذان يسيطران على الزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك فى غير منزل الزوجية، وهذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التى تفاجئ زوجها متلبسًا بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته فى منزل الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها، وبذلك تكون التفرقة بين الزوج والزوجة فى الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسًا بالخيانة فى منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزنى بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أى السجن المؤبد أو المشدد، لذلك رأى المركز الذى أعد تلك الورقة، أن التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهى سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المسودة: «القانون المصرى يميز المرأة بأحكام خاصة فى المجال الإجرائى الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد فى تقديرنا، حيث يسقط حق الزوج فى تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية «م273ع»، فى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة فى الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقًا فى ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك، وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصرى على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة، وإذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت الزوجة بمعاشرته لها «م274ع»، وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظًا على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه».
لذا أوصت أن يسارع المشرع إلى إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة فى هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات، وهى تجيز للقاضى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.
ختان الإناث
جاء فى المذكرة بخصوص ختان الإناث: «هناك عدد من الدول وخاصة فى القارة الإفريقية، وفى دول عربية وإسلامية أصدرت تشريعات تجرم هذا السلوك وتعاقب عليه، وعلى الرغم من أن معركة المجتمع المصرى ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة 1920، بل قبلها، حيث كان قانون العقوبات المصرى سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبدًا صريحة وواضحة لدى المشرع، وقد أيد القضاء الإدارى القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات فى وحدات وزارة الصحة إلا فى حالات استثنائية، ثم أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصًا متواضعًا فى صياغته ومضمونه هو نص المادة 242 مكررًا الذى شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدى إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة.
وأضافت يلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي: «لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، بل اعتبر الختان ظرفًا مشددًا لعقاب جريمة إحداث جرح عمدًا، وجعل حالة الضرورة مانعًا من موانع المسئولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعًا للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضروريًا لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم.
حرية التنقل
تقول المذكرة: «فى عام 2000 أقرت المحكمة الدستورية بحق المرأة فى حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الأب أو الزوج، لكن مع ذلك فقد يحد من هذه الحرية قرار من المحكمة بناء على طلب أحد أفراد الأسرة الذكور طبقًا ل«قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المادة 1 فقرة (4)، ويختص قاضى الأمور الوقتية دون غيره بنظر المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن»، حيث دائمًا ما تفسر «ذوى الشأن» على أنهم أفراد الأسرة الذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.