عيار 21 بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    27 جنيها للكيلو.. وقف صرف السكر الحر الإضافي ببطاقات التموين    تدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    خبير تحكيمي: ركلة جزاء الزمالك صحيحة.. وطرد مهاجم البنك الأهلي قرار خاطئ    جمال علام: لا توجد أي خلافات بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    فلسطين.. وصول إصابات إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزل بحي تل السلطان    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    أحمد شوبير منفعلا: «اللي بيحصل مع الأهلي شيء عجيب ومريب»    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    فريق علمي يعيد إحياء وجه ورأس امرأة ماتت منذ 75 ألف سنة (صور)    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    حسام موافي يكشف سبب الهجوم عليه: أنا حزين    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أخطر مواد التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2015

■ للرجل «رخصة» قتل زوجته الزانية.. والمرأة لا.. والمادة 17 تتيح للمغتصب تخفيف عقوبة الإعدام
■ يمكن للزوجة الدفع بعدم محاكمتها عن «الزنا» لسبق ارتكاب الزوج الجريمة ذاتها
أعد مركز «قضايا المرأة» مشروع بقانون يشمل مجموعة من المواد التمييزية ضد المرأة لعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، إذ يحضر لمناقشته أولًا فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل تمهيدًا لعرضه على البرلمان الجديد، لمناقشته وإقراره.
وأكد المركز أن العديد من الاتفاقيات الدولية شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويظهر ذلك بوضوح فى جميع مواد الاتفاقية، بالإضافة إلى التوصيتين 14 و19 المنبثقتين عن لجنة الاتفاقية.
المادة «17» من قانون العقوبات
اعتبرها المركز مشكلة حقيقية لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها، عندما ينزل القاضى بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة بوجه عام، وفى شأن جرائم «الاغتصاب» على وجه الخصوص، إذ تنص على: «يجوز إذا اقتضت أحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، وتبديل العقوبة على الوجه الآتى، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، أو عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن، أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، أو عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور».
المركز أوضح، أن المادة تستخدم بشكل كبير فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء، ما يؤدى إلى انعدام العدالة فى الأحكام، لذا أوصت بعدم استخدام المادة فى قضايا الاغتصاب من خلال مسودة القانون.
المادة 60 من قانون العقوبات
تنص على: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، تستخدم بشكل كبير فى قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
وحول المواد التى تتناول جريمة الزنا، أوضح أن هناك تمييزًا بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة رغم أن الشريعة الإسلامية ساوت بين العقوبتين، ولذلك أقرت «237، 274، 277» جاءت بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن التفرقة بين الرجل والمرأة فى ارتكاب جريمة الزنا تأتى فى إطار أن المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أيًا كان مكان وقعها، أى سواء حدث فى منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم فى حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا فى منزل الزوجية، فإذا زنا فى غير منزل الزوجية لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، إذ يكون شريكًا لها فى جريمتها وليس فاعلًا أصليًا، أما إذا ارتكب الزنا فى خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم فى حق أى منهما جريمة الزنا فى ظل نصوص قانون العقوبات السارى.
وأضافت مسودة المركز: التفرقة بين الرجل والمرأة فى عقاب الزنا جاءت لعدم اقتناع القانون بمحاباة الرجل فى مجال قيام الجريمة، لكنه سار فى منهجه التمييزى بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة، كما أن الزوجة التى ثبت ارتكابها لجريمة الزنا داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين «م274ع»، أما الزوج الذى ثبت أنه زنا فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور «م277ع»، وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين، الأولى بإباحة الفعل إذا حدث فى غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها فى منزل الزوجية، والتفرقة بين الرجل والمرأة فى عذر التلبس بالزنا.
المادة 237 من قانون العقوبات
تنص على تخفيف عقاب الزوج الذى يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها، ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضى إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة، وعلة التخفيف هنا الغضب والاستفزاز اللذان يسيطران على الزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك فى غير منزل الزوجية، وهذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التى تفاجئ زوجها متلبسًا بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته فى منزل الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها، وبذلك تكون التفرقة بين الزوج والزوجة فى الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسًا بالخيانة فى منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزنى بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أى السجن المؤبد أو المشدد، لذلك رأى المركز الذى أعد تلك الورقة، أن التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهى سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المسودة: «القانون المصرى يميز المرأة بأحكام خاصة فى المجال الإجرائى الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد فى تقديرنا، حيث يسقط حق الزوج فى تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية «م273ع»، فى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة فى الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقًا فى ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك، وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصرى على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة، وإذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت الزوجة بمعاشرته لها «م274ع»، وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظًا على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه».
لذا أوصت أن يسارع المشرع إلى إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة فى هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات، وهى تجيز للقاضى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.
ختان الإناث
جاء فى المذكرة بخصوص ختان الإناث: «هناك عدد من الدول وخاصة فى القارة الإفريقية، وفى دول عربية وإسلامية أصدرت تشريعات تجرم هذا السلوك وتعاقب عليه، وعلى الرغم من أن معركة المجتمع المصرى ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة 1920، بل قبلها، حيث كان قانون العقوبات المصرى سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبدًا صريحة وواضحة لدى المشرع، وقد أيد القضاء الإدارى القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات فى وحدات وزارة الصحة إلا فى حالات استثنائية، ثم أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصًا متواضعًا فى صياغته ومضمونه هو نص المادة 242 مكررًا الذى شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدى إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة.
وأضافت يلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي: «لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، بل اعتبر الختان ظرفًا مشددًا لعقاب جريمة إحداث جرح عمدًا، وجعل حالة الضرورة مانعًا من موانع المسئولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعًا للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضروريًا لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم.
حرية التنقل
تقول المذكرة: «فى عام 2000 أقرت المحكمة الدستورية بحق المرأة فى حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الأب أو الزوج، لكن مع ذلك فقد يحد من هذه الحرية قرار من المحكمة بناء على طلب أحد أفراد الأسرة الذكور طبقًا ل«قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المادة 1 فقرة (4)، ويختص قاضى الأمور الوقتية دون غيره بنظر المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن»، حيث دائمًا ما تفسر «ذوى الشأن» على أنهم أفراد الأسرة الذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.