العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا    وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق ب4 مدن    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    بنزيما أساسيًا.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    «عودة الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت    مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في انفجار أنبوبة داخل مصنع جبنة بإمبابة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية إصلاح الصمام الميترالي بمجمع الفيروز في جنوب سيناء    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    إحالة 6 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة للمحاكمة    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : جرائم الفاحشة والأخلاق المصرية
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 05 - 2014

المساس بالعرض أو الحياء العام ينطوي علي عدوان علي الحرية الجنسية لآخرين في القانون يقر بحق كل فرد التمتع بحريته الجنسية بحيث لا يجوز للغير إن يعتدي علي الحرية الجنسية للآخرين بدون رضاءهم لذلك عني المشرع بتحريم بعض الأفعال الماسة بالعرض والحياء العام لأنها تتضمن عدوان علي الحرية الجنسية لآخرين
وإذا كان القانون قد جرم بعض الأفعال التي تنطوي علي اعتداء علي الحرية الجنسية لآخرين فان هذا لا ينفي إن القانون ينظر إلي الحرية الجنسية باعتبارها من الحريات الشخصية التي ينبغي احترام حرية الإفراد في مباشرتها باستثناء حالات محددة
ففي العلاقة الجنسية التي تقوم بين رجل وامرأة أجنبية عنة تظل هذه العلاقة بمنأى عن التجريم طالما إنها حصلت برضاء من الطرفين مما يعني إن الأصل في العلاقة هو الإباحة واستثناء من ذلك يجرم المشرع هذه العلاقة في حالات محددة منها الزنا
فإذا تعلق الأمر بزنا الزوجة فان المشرع لا يجيز محاكمة الزوجة إلا إذا قدم زوجها شكوى ضدها مما يعني إن رضاء الزوج بزنا زوجته يعد عقبة تحول دون محاكمتها وما هذا إلا نتيجة نظرة المشرع إلي العلاقات الجنسية باعتبارها من الحريات الجنسية التي تعد مباحة من حيث الأصل كذلك الوضع بالنسبة لزنا الزوج ففعلة لا يخضع للتجريم إلا إذا ارتكبه الزوج في منزل الزوجية وبشرط إن تقدم الزوجة بشكوى ضد زوجها وعلي هذا فان زنا الزوج خارج منزل الزوجية يعد مباحا مما يؤكد تقديس المشرع للحرية الجنسية وتحريم هذه العلاقة في أضيق نطاق وفي خارج نطاق الزواج لا يجرم المشرع العلاقات الجنسية بين الرحل والمرأة إلا إذا حدث بدون رضاء المرأة.
فيعتبرها في هذه الحالة اغتصاب أو حدث بدون رضاء الرحل فيعتبرها هتك عرض بالقوة أو التهديد وبجانب الجرائم الجنسية السباقة المتمثلة في الاغتصاب وهتك العرض والزنا جرم المشرع بعض الأفعال ذات الصلة بالمسائل الجنسية باعتبارها إنها تحرج الحياء العام فتثير فكرة الجنس بمعناه الواسع في نفس المجني علية مثل الفعل الفاضح والتعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها
اتجهت محكمة النقض إلي القول بأن ضابط التفرقة بين الإخلال الجسيم بحياء المجني علية وبين الإخلال اليسير بع هو مساس الفعل بجزء يعد عورة في جسم المجني علية فإذا مس فعل الجاني جزء يعد عورة في جسم المجني علية سئل مرتكبة عن جريمة هتك العرض تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجودة لا في مجرد مادية الفعل ولا في جسامته ولا في العنصر المعنوي ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء وإنما يقوم الفارق بين الجريمتين علي أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء للعرض المجني علية من ناحية المساس بعوراته تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي امرئ وسعا في صونها مما قل أو جل من الأفعال التي تمسها فإذا كان الفعل ذلك اعتبر هتك عرض وإلا فلا يعتد .
وبناء علي ذلك هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياة يستطيل إلي جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني علية حياء العين والإذن فهو فعل فاضح .
بادئ ذي بدء ينبغي إن نقرر انه لا جريمة إذا بلغ المجني علية سن الثامنة عشرة ورضي بالأفعال الهاتكة لعرضه بشرط أن يكون رضاءه قد استجمع شروط صحته وذلك بالا يكون حالته العقلية أو الذهنية قد أصيبت بمرض دائم أو مؤقت اثر علي قدراتها علي التمييز والاختيار فان حدث ذلك فلا اعتداد من الناحية القانونية بهذه الإرادة ويكون ما ارتكبه الجاني مكونا لجناية هتك عرض بالقوة أو التهديد كذلك الحال بالنسبة للمجني علية الذي لم يبلغ من العمر سن ثمانية عشرة عاما إذا رضي بالأفعال الهاتكة لعرضه فان القانون لا يعتد لصفة مطلقة بإرادته وإنما يعتد لهذا بصفة نسبية باعتبارها إرادة ناقصة ويعتبر الفعل الواقع علي من رضي الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره جنحة هتك عرض بدون قوة أو تهديد ولا يعتبر هذا الوصف فينتقل من دائرة عدم المشروعية إلي دائرة المشروعية ولو كان المجني علية حائزا من الناحية الواقعية كافة الملكات الذهبية والعقلية التي تمكنه من التعبير عن إرادة تعبيرا صحيحا.
لان القانون أقام قرينة لا تقبل إثبات العكس علي إن من لم يبلغ سن الثامنة عشرة لا يملك القدرة علي التغبير عن إراداته تعبيرا صحيحا.
تختلف عله التجريم الزنا في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي فينما تهدف الشريعة الإسلامية إلي حماية الفضيلة في ذاتها وتطهير الأنفس من الرزيلة فان علة تجريم الزنا في القانون الوضعي هي المحافظة علي حقوق طرفي العلاقة الزوجية بألا يخل احدهما بما تتضمنه رابطة من التزامات أهمها إن يتأثر كل منهما بالأخر وذلك حماية للأسرة من الانهيار باعتبارها أساس المجتمع.
جريمة زنا الزوجة من الجرائم الموصوفة بأنها جنحة وفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم في العقوبات نظرا لان الشروع في الجنح غير معاقب علية إلا إذا ورد نص بذلك ولما كان المشرع لم يضع نصا يقرر العقاب فأنة يترتب علي ذلك انه لا عقاب علي الشروع في جريمة زنا الزوجة وعلي ذلك فان اتخاذ الزوجة عشيق لها وممارستها أفعال الفحش التي لا ترقي إلي حد الوطء الطبيعي لا يجعلها مرتكبة لجريمة الزنا متى كان ذلك برضائها وكان عمرها يزيد عن الثامنة عشر عاما
ولدينا إن المشرع خانه الصواب في عدم العقاب علي الشروع في الزنا لأنة لا يعقل إن تخرج كافة الأفعال الفاحشة التي لا تبلغ مرحلة الوطء الطبيعي من نطاق التأثيم ذلك إن الإخلال بالأمانة الزوجية وانتهاك رابطة الزواج لا تتحقق فقط بارتكاب الزوجة لجريمة الزنا بل تتحقق أيضا بكل فعل لا يبلغ حد الوطء كما إن التناسل فحسب بل هو اختصاص يمل كل جسدها فتفريطها في جزء من جسدها يعتبر بلا شك أنها خانت اختصاص زوجها بهذا الجسد لذلك نري أنة يتعين علي المشرع التدخل بتجريم الشروع في الزنا فقد نصت المادة 276 عقوبات علي إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض علية حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم
فالمستفاد من هذا النص إن المشرع قيد إثبات وقوع جريمة الزنا في جانب شريك المرأة الزانية بأدلة معنية عي التلبس بالفعل أو الاعتراف أو المكاتيب والأوراق المكتوبة منه أو وجودة في منزل مسلم في المحل المختص للحريم
فالمشرع المصري يأخذ بمبدأ الاقتناع القضائي الذي يقوم علي دعامتين هي حرية القاضي في الاستعانة بطرق الإثبات كافة للبحث عن الحقيقة والكف عنها وما يترتب علي ذلك عن قيامة بنفسه بتحري الأدلة واستشارة الإطراف إلي تقديم عناصر الإثبات التي يستمد منها اقتناعه
بشرط إن يكون لها أصل ثابت في الأوراق وان يكون اقتناعه منطقيا وإذا كان القانون يترك كدليل ضد الشريك علي ارتكابه جريمة الزني وجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم فان ذلك يعني بمفهوم المخالفة إن وجود الشريك في منزل غير مسلم في المحل المخصص للحريم لا يعد دليلا علي ارتكاب الشريك لجريمة الزنا لسهولة الاختلاط كما يعني ذلك أيضا انه لا يعد دليلا ضد الشريك وجود الزوجة عشيقته في منزله ولو كان ذلك في المكان المخصص لنومه .
إذا وجد الشريك في منزل خاص بالزوجة لم بساكنها فيه زوجها ولم يكن معها ولم ينفق عليها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج لإقامته بمنزل أخر فإنها تكون بمعزل عن منزل زوجها فوجود أجنبي في منزلها لا يكون دليلا علي الزنا 0
والأدلة السابقة وردت علي سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها فهذه الأدلة هي السبيل الوحيد لإدانة الشريك في جريمة الزنا وطبقا للمادة 41 عقوبات مصري تعاقب شريكة الزوج الزاني بذات العقوبة المقررة له وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهور وإذا كانت الشريكة متزوجة وقدم زوجها شكوى ضدها فإنها تعتبرها فاعلا في جريمة زنا الزوجة وشريكا في جريمة زنا الزوج فتحدد أوصاف فعلها وتوقع عليها عقوبة جريمة زنا الزوجة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد حيث تتعدد جرائمها تعدد معنويا
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.