3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    عامل يعيد 3 هواتف مفقودة داخل نادٍ بالإسماعيلية ويرفض المكافأة    أسعار الفراخ اليوم السبت 26-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    القانون يحدد ضوابط العمل بالتخليص الجمركى.. تعرف عليها    الحبس وغرامة تصل ل2 مليون جنيه عقوبة تسبب منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر    وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لأكثر من 65 مليار دولار سنويًا لمواجهة الحرب مع روسيا    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    «أغلى عملة في العالم».. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 26 يوليو 2025    رسميا خلال ساعات.. فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 (الرسوم والخطوات)    تامر حسني يلتقط صورة مع جمهور حفله في العلمين على أنغام «خلونا نشوفكم تاني»    بسبب راغب علامة.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد طارق الشناوي    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    5 طرق بسيطة لتعطير دولاب ملابسك.. خليه منعش طول الوقت    عقب إعلان ماكرون.. نواب ووزراء بريطانيون يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين    مصدر أمني: أبواق جماعة الإخوان الإرهابية فبركت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : جرائم الفاحشة والأخلاق المصرية
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 05 - 2014

المساس بالعرض أو الحياء العام ينطوي علي عدوان علي الحرية الجنسية لآخرين في القانون يقر بحق كل فرد التمتع بحريته الجنسية بحيث لا يجوز للغير إن يعتدي علي الحرية الجنسية للآخرين بدون رضاءهم لذلك عني المشرع بتحريم بعض الأفعال الماسة بالعرض والحياء العام لأنها تتضمن عدوان علي الحرية الجنسية لآخرين
وإذا كان القانون قد جرم بعض الأفعال التي تنطوي علي اعتداء علي الحرية الجنسية لآخرين فان هذا لا ينفي إن القانون ينظر إلي الحرية الجنسية باعتبارها من الحريات الشخصية التي ينبغي احترام حرية الإفراد في مباشرتها باستثناء حالات محددة
ففي العلاقة الجنسية التي تقوم بين رجل وامرأة أجنبية عنة تظل هذه العلاقة بمنأى عن التجريم طالما إنها حصلت برضاء من الطرفين مما يعني إن الأصل في العلاقة هو الإباحة واستثناء من ذلك يجرم المشرع هذه العلاقة في حالات محددة منها الزنا
فإذا تعلق الأمر بزنا الزوجة فان المشرع لا يجيز محاكمة الزوجة إلا إذا قدم زوجها شكوى ضدها مما يعني إن رضاء الزوج بزنا زوجته يعد عقبة تحول دون محاكمتها وما هذا إلا نتيجة نظرة المشرع إلي العلاقات الجنسية باعتبارها من الحريات الجنسية التي تعد مباحة من حيث الأصل كذلك الوضع بالنسبة لزنا الزوج ففعلة لا يخضع للتجريم إلا إذا ارتكبه الزوج في منزل الزوجية وبشرط إن تقدم الزوجة بشكوى ضد زوجها وعلي هذا فان زنا الزوج خارج منزل الزوجية يعد مباحا مما يؤكد تقديس المشرع للحرية الجنسية وتحريم هذه العلاقة في أضيق نطاق وفي خارج نطاق الزواج لا يجرم المشرع العلاقات الجنسية بين الرحل والمرأة إلا إذا حدث بدون رضاء المرأة.
فيعتبرها في هذه الحالة اغتصاب أو حدث بدون رضاء الرحل فيعتبرها هتك عرض بالقوة أو التهديد وبجانب الجرائم الجنسية السباقة المتمثلة في الاغتصاب وهتك العرض والزنا جرم المشرع بعض الأفعال ذات الصلة بالمسائل الجنسية باعتبارها إنها تحرج الحياء العام فتثير فكرة الجنس بمعناه الواسع في نفس المجني علية مثل الفعل الفاضح والتعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها
اتجهت محكمة النقض إلي القول بأن ضابط التفرقة بين الإخلال الجسيم بحياء المجني علية وبين الإخلال اليسير بع هو مساس الفعل بجزء يعد عورة في جسم المجني علية فإذا مس فعل الجاني جزء يعد عورة في جسم المجني علية سئل مرتكبة عن جريمة هتك العرض تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجودة لا في مجرد مادية الفعل ولا في جسامته ولا في العنصر المعنوي ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء وإنما يقوم الفارق بين الجريمتين علي أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء للعرض المجني علية من ناحية المساس بعوراته تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي امرئ وسعا في صونها مما قل أو جل من الأفعال التي تمسها فإذا كان الفعل ذلك اعتبر هتك عرض وإلا فلا يعتد .
وبناء علي ذلك هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياة يستطيل إلي جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني علية حياء العين والإذن فهو فعل فاضح .
بادئ ذي بدء ينبغي إن نقرر انه لا جريمة إذا بلغ المجني علية سن الثامنة عشرة ورضي بالأفعال الهاتكة لعرضه بشرط أن يكون رضاءه قد استجمع شروط صحته وذلك بالا يكون حالته العقلية أو الذهنية قد أصيبت بمرض دائم أو مؤقت اثر علي قدراتها علي التمييز والاختيار فان حدث ذلك فلا اعتداد من الناحية القانونية بهذه الإرادة ويكون ما ارتكبه الجاني مكونا لجناية هتك عرض بالقوة أو التهديد كذلك الحال بالنسبة للمجني علية الذي لم يبلغ من العمر سن ثمانية عشرة عاما إذا رضي بالأفعال الهاتكة لعرضه فان القانون لا يعتد لصفة مطلقة بإرادته وإنما يعتد لهذا بصفة نسبية باعتبارها إرادة ناقصة ويعتبر الفعل الواقع علي من رضي الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره جنحة هتك عرض بدون قوة أو تهديد ولا يعتبر هذا الوصف فينتقل من دائرة عدم المشروعية إلي دائرة المشروعية ولو كان المجني علية حائزا من الناحية الواقعية كافة الملكات الذهبية والعقلية التي تمكنه من التعبير عن إرادة تعبيرا صحيحا.
لان القانون أقام قرينة لا تقبل إثبات العكس علي إن من لم يبلغ سن الثامنة عشرة لا يملك القدرة علي التغبير عن إراداته تعبيرا صحيحا.
تختلف عله التجريم الزنا في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي فينما تهدف الشريعة الإسلامية إلي حماية الفضيلة في ذاتها وتطهير الأنفس من الرزيلة فان علة تجريم الزنا في القانون الوضعي هي المحافظة علي حقوق طرفي العلاقة الزوجية بألا يخل احدهما بما تتضمنه رابطة من التزامات أهمها إن يتأثر كل منهما بالأخر وذلك حماية للأسرة من الانهيار باعتبارها أساس المجتمع.
جريمة زنا الزوجة من الجرائم الموصوفة بأنها جنحة وفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم في العقوبات نظرا لان الشروع في الجنح غير معاقب علية إلا إذا ورد نص بذلك ولما كان المشرع لم يضع نصا يقرر العقاب فأنة يترتب علي ذلك انه لا عقاب علي الشروع في جريمة زنا الزوجة وعلي ذلك فان اتخاذ الزوجة عشيق لها وممارستها أفعال الفحش التي لا ترقي إلي حد الوطء الطبيعي لا يجعلها مرتكبة لجريمة الزنا متى كان ذلك برضائها وكان عمرها يزيد عن الثامنة عشر عاما
ولدينا إن المشرع خانه الصواب في عدم العقاب علي الشروع في الزنا لأنة لا يعقل إن تخرج كافة الأفعال الفاحشة التي لا تبلغ مرحلة الوطء الطبيعي من نطاق التأثيم ذلك إن الإخلال بالأمانة الزوجية وانتهاك رابطة الزواج لا تتحقق فقط بارتكاب الزوجة لجريمة الزنا بل تتحقق أيضا بكل فعل لا يبلغ حد الوطء كما إن التناسل فحسب بل هو اختصاص يمل كل جسدها فتفريطها في جزء من جسدها يعتبر بلا شك أنها خانت اختصاص زوجها بهذا الجسد لذلك نري أنة يتعين علي المشرع التدخل بتجريم الشروع في الزنا فقد نصت المادة 276 عقوبات علي إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض علية حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم
فالمستفاد من هذا النص إن المشرع قيد إثبات وقوع جريمة الزنا في جانب شريك المرأة الزانية بأدلة معنية عي التلبس بالفعل أو الاعتراف أو المكاتيب والأوراق المكتوبة منه أو وجودة في منزل مسلم في المحل المختص للحريم
فالمشرع المصري يأخذ بمبدأ الاقتناع القضائي الذي يقوم علي دعامتين هي حرية القاضي في الاستعانة بطرق الإثبات كافة للبحث عن الحقيقة والكف عنها وما يترتب علي ذلك عن قيامة بنفسه بتحري الأدلة واستشارة الإطراف إلي تقديم عناصر الإثبات التي يستمد منها اقتناعه
بشرط إن يكون لها أصل ثابت في الأوراق وان يكون اقتناعه منطقيا وإذا كان القانون يترك كدليل ضد الشريك علي ارتكابه جريمة الزني وجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم فان ذلك يعني بمفهوم المخالفة إن وجود الشريك في منزل غير مسلم في المحل المخصص للحريم لا يعد دليلا علي ارتكاب الشريك لجريمة الزنا لسهولة الاختلاط كما يعني ذلك أيضا انه لا يعد دليلا ضد الشريك وجود الزوجة عشيقته في منزله ولو كان ذلك في المكان المخصص لنومه .
إذا وجد الشريك في منزل خاص بالزوجة لم بساكنها فيه زوجها ولم يكن معها ولم ينفق عليها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج لإقامته بمنزل أخر فإنها تكون بمعزل عن منزل زوجها فوجود أجنبي في منزلها لا يكون دليلا علي الزنا 0
والأدلة السابقة وردت علي سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها فهذه الأدلة هي السبيل الوحيد لإدانة الشريك في جريمة الزنا وطبقا للمادة 41 عقوبات مصري تعاقب شريكة الزوج الزاني بذات العقوبة المقررة له وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهور وإذا كانت الشريكة متزوجة وقدم زوجها شكوى ضدها فإنها تعتبرها فاعلا في جريمة زنا الزوجة وشريكا في جريمة زنا الزوج فتحدد أوصاف فعلها وتوقع عليها عقوبة جريمة زنا الزوجة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد حيث تتعدد جرائمها تعدد معنويا
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.