هل تعاود أسعار السيارات الارتفاع في الصيف مع زيادة الطلب؟ عضو الشعبة يجيب    ب«الزي الرسمي»... أحمد الشرع والشيباني يستعرضان مهاراتهما في كرة السلة (فيديو)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع القياسي بجميع الأعيرة    هل هناك بنزين مغشوش.. وزارة البترول توضح    بعد هبوطه في 6 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-5-2025    مدينة الورد، تفاصيل أضخم مشروع في العراق بعقول مصرية، وساويرس: شيء لم ير من قبل بالمنطقة العربية    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود بورتسودان    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي    السيطرة على حريق شب داخل محل نجف بمصر الجديدة    «شغلوا الكشافات».. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن (تفاصيل)    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصرع طالب إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الفاحشة والأخلاق المصرية
نشر في المصريون يوم 26 - 05 - 2014

المساس بالعرض أو الحياء العام ينطوي علي عدوان علي الحرية الجنسية لآخرين في القانون يقر بحق كل فرد التمتع بحريته الجنسية بحيث لا يجوز للغير إن يعتدي علي الحرية الجنسية للآخرين بدون رضاءهم لذلك عني المشرع بتحريم بعض الأفعال الماسة بالعرض والحياء العام لأنها تتضمن عدوان علي الحرية
الجنسية لآخرين
وإذا كان القانون قد جرم بعض الأفعال التي تنطوي علي اعتداء علي الحرية الجنسية لآخرين فان هذا لا ينفي إن القانون ينظر إلي الحرية الجنسية باعتبارها من الحريات الشخصية التي ينبغي احترام حرية الإفراد في مباشرتها باستثناء حالات محددة
ففي العلاقة الجنسية التي تقوم بين رجل وامرأة أجنبية عنة تظل هذه العلاقة بمنأى عن التجريم طالما إنها حصلت برضاء من الطرفين مما يعني إن الأصل في العلاقة هو الإباحة واستثناء من ذلك يجرم المشرع هذه العلاقة في حالات محددة منها الزنا
فإذا تعلق الأمر بزنا الزوجة فان المشرع لا يجيز محاكمة الزوجة إلا إذا قدم زوجها شكوى ضدها مما يعني إن رضاء الزوج بزنا زوجته يعد عقبة تحول دون محاكمتها وما هذا إلا نتيجة نظرة المشرع إلي العلاقات الجنسية باعتبارها من الحريات الجنسية التي تعد مباحة من حيث الأصل كذلك الوضع بالنسبة لزنا الزوج ففعلة لا يخضع للتجريم إلا إذا ارتكبه الزوج في منزل الزوجية وبشرط إن تقدم الزوجة بشكوى ضد زوجها وعلي هذا فان زنا الزوج خارج منزل الزوجية يعد مباحا مما يؤكد تقديس المشرع للحرية الجنسية وتحريم هذه العلاقة في أضيق نطاق وفي خارج نطاق الزواج لا يجرم المشرع العلاقات الجنسية بين الرحل والمرأة إلا إذا حدث بدون رضاء المرأة.
فيعتبرها في هذه الحالة اغتصاب أو حدث بدون رضاء الرحل فيعتبرها هتك عرض بالقوة أو التهديد وبجانب الجرائم الجنسية السباقة المتمثلة في الاغتصاب وهتك العرض والزنا جرم المشرع بعض الأفعال ذات الصلة بالمسائل الجنسية باعتبارها إنها تحرج الحياء العام فتثير فكرة الجنس بمعناه الواسع في نفس المجني علية مثل الفعل الفاضح والتعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها
اتجهت محكمة النقض إلي القول بأن ضابط التفرقة بين الإخلال الجسيم بحياء المجني علية وبين الإخلال اليسير بع هو مساس الفعل بجزء يعد عورة في جسم المجني علية فإذا مس فعل الجاني جزء يعد عورة في جسم المجني علية سئل مرتكبة عن جريمة هتك العرض تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجودة لا في مجرد مادية الفعل ولا في جسامته ولا في العنصر المعنوي ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء وإنما يقوم الفارق بين الجريمتين علي أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء للعرض المجني علية من ناحية المساس بعوراته تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي امرئ وسعا في صونها مما قل أو جل من الأفعال التي تمسها فإذا كان الفعل ذلك اعتبر هتك عرض وإلا فلا يعتد .
وبناء علي ذلك هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياة يستطيل إلي جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني علية حياء العين والإذن فهو فعل فاضح .
بادئ ذي بدء ينبغي إن نقرر انه لا جريمة إذا بلغ المجني علية سن الثامنة عشرة ورضي بالأفعال الهاتكة لعرضه بشرط أن يكون رضاءه قد استجمع شروط صحته وذلك بالا يكون حالته العقلية أو الذهنية قد أصيبت بمرض دائم أو مؤقت اثر علي قدراتها علي التمييز والاختيار فان حدث ذلك فلا اعتداد من الناحية القانونية بهذه الإرادة ويكون ما ارتكبه الجاني مكونا لجناية هتك عرض بالقوة أو التهديد كذلك الحال بالنسبة للمجني علية الذي لم يبلغ من العمر سن ثمانية عشرة عاما إذا رضي بالأفعال الهاتكة لعرضه فان القانون لا يعتد لصفة مطلقة بإرادته وإنما يعتد لهذا بصفة نسبية باعتبارها إرادة ناقصة ويعتبر الفعل الواقع علي من رضي الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره جنحة هتك عرض بدون قوة أو تهديد ولا يعتبر هذا الوصف فينتقل من دائرة عدم المشروعية إلي دائرة المشروعية ولو كان المجني علية حائزا من الناحية الواقعية كافة الملكات الذهبية والعقلية التي تمكنه من التعبير عن إرادة تعبيرا صحيحا.
لان القانون أقام قرينة لا تقبل إثبات العكس علي إن من لم يبلغ سن الثامنة عشرة لا يملك القدرة علي التغبير عن إراداته تعبيرا صحيحا.
تختلف عله التجريم الزنا في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي فينما تهدف الشريعة الإسلامية إلي حماية الفضيلة في ذاتها وتطهير الأنفس من الرزيلة فان علة تجريم الزنا في القانون الوضعي هي المحافظة علي حقوق طرفي العلاقة الزوجية بألا يخل احدهما بما تتضمنه رابطة من التزامات أهمها إن يتأثر كل منهما بالأخر وذلك حماية للأسرة من الانهيار باعتبارها أساس المجتمع.
جريمة زنا الزوجة من الجرائم الموصوفة بأنها جنحة وفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم في العقوبات نظرا لان الشروع في الجنح غير معاقب علية إلا إذا ورد نص بذلك ولما كان المشرع لم يضع نصا يقرر العقاب فأنة يترتب علي ذلك انه لا عقاب علي الشروع في جريمة زنا الزوجة وعلي ذلك فان اتخاذ الزوجة عشيق لها وممارستها أفعال الفحش التي لا ترقي إلي حد الوطء الطبيعي لا يجعلها مرتكبة لجريمة الزنا متى كان ذلك برضائها وكان عمرها يزيد عن الثامنة عشر عاما
ولدينا إن المشرع خانه الصواب في عدم العقاب علي الشروع في الزنا لأنة لا يعقل إن تخرج كافة الأفعال الفاحشة التي لا تبلغ مرحلة الوطء الطبيعي من نطاق التأثيم ذلك إن الإخلال بالأمانة الزوجية وانتهاك رابطة الزواج لا تتحقق فقط بارتكاب الزوجة لجريمة الزنا بل تتحقق أيضا بكل فعل لا يبلغ حد الوطء كما إن التناسل فحسب بل هو اختصاص يمل كل جسدها فتفريطها في جزء من جسدها يعتبر بلا شك أنها خانت اختصاص زوجها بهذا الجسد لذلك نري أنة يتعين علي المشرع التدخل بتجريم الشروع في الزنا فقد نصت المادة 276 عقوبات علي إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض علية حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم
فالمستفاد من هذا النص إن المشرع قيد إثبات وقوع جريمة الزنا في جانب شريك المرأة الزانية بأدلة معنية عي التلبس بالفعل أو الاعتراف أو المكاتيب والأوراق المكتوبة منه أو وجودة في منزل مسلم في المحل المختص للحريم
فالمشرع المصري يأخذ بمبدأ الاقتناع القضائي الذي يقوم علي دعامتين هي حرية القاضي في الاستعانة بطرق الإثبات كافة للبحث عن الحقيقة والكف عنها وما يترتب علي ذلك عن قيامة بنفسه بتحري الأدلة واستشارة الإطراف إلي تقديم عناصر الإثبات التي يستمد منها اقتناعه
بشرط إن يكون لها أصل ثابت في الأوراق وان يكون اقتناعه منطقيا وإذا كان القانون يترك كدليل ضد الشريك علي ارتكابه جريمة الزني وجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم فان ذلك يعني بمفهوم المخالفة إن وجود الشريك في منزل غير مسلم في المحل المخصص للحريم لا يعد دليلا علي ارتكاب الشريك لجريمة الزنا لسهولة الاختلاط كما يعني ذلك أيضا انه لا يعد دليلا ضد الشريك وجود الزوجة عشيقته في منزله ولو كان ذلك في المكان المخصص لنومه .
إذا وجد الشريك في منزل خاص بالزوجة لم بساكنها فيه زوجها ولم يكن معها ولم ينفق عليها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج لإقامته بمنزل أخر فإنها تكون بمعزل عن منزل زوجها فوجود أجنبي في منزلها لا يكون دليلا علي الزنا
والأدلة السابقة وردت علي سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها فهذه الأدلة هي السبيل الوحيد لإدانة الشريك في جريمة الزنا وطبقا للمادة 41 عقوبات مصري تعاقب شريكة الزوج الزاني بذات العقوبة المقررة له وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهور وإذا كانت الشريكة متزوجة وقدم زوجها شكوى ضدها فإنها تعتبرها فاعلا في جريمة زنا الزوجة وشريكا في جريمة زنا الزوج فتحدد أوصاف فعلها وتوقع عليها عقوبة جريمة زنا الزوجة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد حيث تتعدد جرائمها تعدد معنويا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.