سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والسوق اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 فى المنيا    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    بعد تراجعه بنحو 6 آلاف جنيه| ننشر سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23-11-2025    وزير الري: إعداد حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى لحسم تحديات منظومتي الري والصرف بزمام مصرفي «خور النيل» و«حوض الغرب»    إعتماد تعديل المخطط العام لمدينتي إدفو وكلابشة بمحافظة أسوان    انطلاق فعاليات الصناعة الخضراء لتعزيز التحول البيئي بدعم 271 مليون يورو    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الهندى دعم مصر لرئاسة بلاده مجموعة بريكس 2026    مسئولون من أمريكا وأوكرانيا وأوروبا يعقدون محادثات في جنيف بشأن مقترح ترامب للسلام    وزير فنزويلي: قمنا بالرد على جميع تهديدات واشنطن ونحن مرفوعو الرأس    دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي    حاله الطقس المتوقعه اليوم الاحد 23 نوفمبر 2025 فى المنيا    أولياء أمور مصر: كثافة التقييمات ترفع معدلات القلق بين الطلاب خلال امتحانات الشهر وتؤثر على أدائهم    اليوم.. بدء محاكمة المتهم بقتل مهندس رميًا بالرصاص في الإسكندرية    كمال أبو رية: شبعت من فكرة الزواج.. والمجاملة تفسد الفن    افتتاح الدورة ال26 لأيام قرطاج المسرحية بعرض "الملك لير" وتكريم يحيى الفخراني    بعد قليل.. احتفالية كبرى بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء    أسعار الخضروات اليوم الاحد 23-11-2025 في قنا    الليلة.. الزمالك يستعد لبداية مشواره فى مجموعات الكونفدرالية أمام زيسكو    مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر والقنوات الناقلة    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    وزيرة التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025    وزارة الري: السد الإثيوبي يحبس المياه ثم يصرفها فجأة بكميات كبيرة ويهدد مجرى النيل الأزرق    مصرع طفل غرقا داخل ترعة بمحافظة قنا    بسبب الشبورة الكثيفة .. اطلاق مبادرة فتح منازل الاهالي للمسافرين العالقين بالطرق السريعة بمطروح    بعد قليل.. نظر محاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي    10 غارات إسرائيلية على خان يونس.. وتوسع عمليات النسف داخل الخط الأصفر    الاحتلال الإسرائيلى يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا شمال رام الله    كير ستارمر يعلق على قضية أندرو وجيفرى أبستين.. ماذا قال؟    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    علامات مبكرة لسرطان الكبد قد ترافق فقدان الوزن المفاجئ.. تحذيرات طبية تكشف 3 تغيّرات خطيرة في الجسم    حفيدة جون كينيدي تكشف إصابتها بالسرطان وتنتقد ابن عمها روبرت كينيدي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    وزارة الصحة: لا توجد فيروسات مجهولة أو عالية الخطورة في مصر.. والإنفلونزا الأعلى ب 66%    وزارة الداخلية المصرية.. حضور رقمي يفرض نفسه ونجاحات ميدانية تتصدر المشهد    بصورة من الأقمار الصناعية، خبير يكشف كيف ردت مصر على إثيوبيا بقرار يعلن لأول مرة؟    استطلاع رأي: شعبية ماكرون تواصل التراجع بسبب موقفه من أوكرانيا    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار فى هذه المناطق وتحذير عاجل للأرصاد    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    السيسي يعد بإنجازات جديدة (مدينة إعلام).. ومراقبون: قرار يستدعي الحجر على إهدار الذوق العام    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن 520 وظيفة متنوعة للشباب    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صوتك أمانة.. انزل وشارك فى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل    : ميريام "2"    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    دولة التلاوة.. هنا في مصر يُقرأ القرآن الكريم    محافظة الجيزة تكشف تفاصيل إحلال المركبة الجديدة بديل التوك توك.. فيديو    جامعة القناة تتألق في بارالمبياد الجامعات المصرية وتحصد 9 ميداليات متنوعة    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2026    شاهد الآن.. بث مباشر لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي روشن 2025-2026    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن أقارب المتهمين يفجر عاصفة من الجدل

البرعى: يتعارض مع الدستور.. هيكل: الأمر سيكون متروكًا للقضاء.. وعبدالسلام: يزج بأبرياء فى السجون دون دليل على إدانتهم
جدل برلماني وقانوني فجرته موافقة مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدًا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من الحكومة والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.
وأعرب النائب ضياء الدين داوود عن رفضه حذف الفقرة، مرجعًا ذلك إلى كونه يحمل شبهة عدم دستورية، فيما اعترض النائب طلعت خليل، قائلاً: "مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق".
بينما دافع النائب محمد أبوحامد عن الحذف، قائلاً إن "فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم"، مضيفًا: "هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا".
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: "ما يحدث في أماكن العمليات قد لا يصدقه عقل، وجوهر المادة هو المصادرة، ونسق المشرع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام ولذلك يعفي باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات، وهذا ما سار عليه المشرع في مشروع الحكومة، والفلسفة من ذلك هو عدم تقطيع صلة الأرحام، ولكن نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين من أم وأب وأخ وابن، في هذه الحالة فالأمر يزداد تعقيدا خاصة في الأماكن ذات الطابع القبلي الذي لا يمكن فيها معرفة مكان الجاني".
وأضاف: "نحن أمام اعتبارات تفرضها الصياغة التشريعية التي سار عليها المشرع المصري في العقوبات وكان يحمى الفروع ولكن الواقع له واجهته ولا يمكن إغفاله من المشرع".
من جانبه، قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إنه "لو علم أب أن ابنه يحوز مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة، وهذه العلة التي رأت اللجنة أن الإعفاء أخذًا بجرائم الضرر أمر مرفوض ونقوص بالنسبة لجرائم الخطر هذا الحذف يتوائم مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة".
وعلق رئيس البرلمان، قائلاً: "أتفق مع المبررات التي ساقها أبوشقة لأننا أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة خاصة في المناطق العائلية في الصعيد مستحيل أن يبلغ أم أو أب عن الابن"، مضيفًا: "اللجنة كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفي النهاية هي جريمة عمدية وتترك هامش تقديرى للقاضي لاستجلاء الواقع". ووافق المجلس على حذف الفقرة والأخذ بالنص كما جاء من اللجنة.
وتنص المادة الأولى على "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".
"كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
و"يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية".
وقال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعى، إن "التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون العقوبات، إحياءً لنصوص قانون تتعارض مع الدستور".
وأعرب عن رفضه للتعديل الخاص بحبس أسرة المتهم بحيازة المفرقعات، قائلاً ل"المصريون": "من الصعب معرفة ما إذا كان الأب أو الابن يحمل في حقيبته مواد متفجرة أو مفرقعات من عدمه، إلا إذا كان لابد أن يقوم الأب مثلًا بتفتيش حقائب وشنط ابنه كلها وهذا من الصعوبة تنفيذه".
وقال المحامى أسعد هيكل، إن "تشديد العقوبات هو نهج واضح يسير عليه مجلس النواب الحالى مع كل تعديل جديد على مواد قانون العقوبات، متأثرًا في ذلك بالحالة الأمنية التي تمر بها البلاد".
وأشار إلى أنه على سبيل المثال تم تشديد العقوبة في جريمة خطف الأطفال لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وكذلك الحال في مشروع التعديلات التي أدخلت علي المواد التي تعاقب علي حيازة أو تصنيع المفرقعات والمواد المتفجرة، لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وأحيانًا إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وأوضح، أنه "ليس أمرًا جديدًا أن يعاقب القانون كل من علم بارتكاب جريمة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل تنفيذها، فقد كان النص السابق يجرم ذلك أيضًا، وهو تعديل أضيف عام 2015؛ كرد فعل مشدد ، نتيجة الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها مصر".
وأشار إلى أنه "يبقى هناك تحفظ على القانون، وهو الخوف من أن يقع بعض من أقارب المتهم ضحايا لهذه العقوبات المشددة، إذا كانوا حسني النية، لا يعلمون بوجود مفرقعات أو متفجرات بحوزته، وفي هذه الحالة يكون الأمر متروكًا لتقدير محكمة الموضوع التي تتولي المحاكمة، بعد استبعاد مقترح الحكومة بإعفائهم من العقاب بشكل مطلق".
وقال المحامى عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن "الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه، بالإضافة إلى وجود مانع أدبي يحول الآباء أو الأبناء أو الأزواج من التبليغ عن ذويهم، وهذا المبدأ يتفق مع الفطرة والمشاعر التي خلق الله الناس عليها، بالإضافة إلى أن هذا المبدأ مستقر عليه في قانون العقوبات بإعفاء الزوج ولزوجه والأقارب حتى الدرجة الرابعة من إيواء أو التستر على المتهمين الهاربين من العدالة بسبب الترابط الأسري.
وأضاف: "القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة".
وحذر من أن "هذه التعديلات ستفتح الباب على مصراعيه للزج بآلاف الأسر داخل السجون، واتهامهم دون إقامة الدليل على علمهم؛ لأن معظم هذه القضايا سيكون الدليل الأوحد عليها هو محضر التحريات الذي يقوم بتسطيره الأجهزة الأمنية بناء على المعلومات التى يقوم بتجميعها من خلال مصادره السرية، والتى قد يغلب عليها شبهة الانتقام والكيدية، بالإضافة إلى أن التحريات وحدها لا تكفى في ثبوت علم أهلية المتهم بما يفعله ذووهم؛ لأن ثبوت العلم أو نفيه يحتاج إلي قيام القائم بالتحريات بمراقبة ما يدور داخل منزل المتهم، وعلاقته مع ذويه، وهو من المستحيل أن يتم على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.