رئيس جامعة المنوفية يؤكد الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    إسلام عفيفى: الدولة لم تراهن على المواطن إلا وكسبت.. والإعلام جسر للتواصل    مصرع شاب بطلقات نارية على يد زوج شقيقته في قنا    محافظ الدقهلية يبحث أسباب الهبوط الأرضي بجسر النيل بميت غمر| صور    بدون وسطاء أو سماسرة.. تفاصيل وخطوات التقديم في فرص العمل باليونان وقبرص    العاصمة الإدارية: تغطية 19% من احتياج الحي الحكومي بالطاقة الشمسية    برلماني: قرارات «العدل الدولية» وضعت الاحتلال في عزلة    مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية    الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي    يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي    لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية    رئيس «إسكان النواب»: حادث معدية أبوغالب نتيجة «إهمال جسيم» وتحتاج عقاب صارم    ارتفاع عدد ضحايا التنقيب عن الآثار بجبل نجع سعيد في قنا ل 3 أشخاص    إطلالة ملائكية ل هنا الزاهد بحفل ختام مهرجان كان (صور)    مصدر مطلع: عرض صفقة التبادل الجديد المقدم من رئيس الموساد يتضمن حلولا ممكنة    شكرًا للرئيس.. الإعلام حقلة "وصل" بين التنمية والمصريين    سلوى عثمان تنهمر في البكاء: لحظة بشعة إنك تشوفي باباكي وهو بيموت    شيماء سيف تكشف:" بحب الرقص الشرقي بس مش برقص قدام حد"    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    الأزهر للفتوى يوضح حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها    خلال زيارته لجنوب سيناء.. وفد «صحة النواب» يتفقد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة.. ويوصي بزيادة سيارات الإسعاف في وحدة طب أسرة وادى مندر    أصدقاء وجيران اللاعب أكرم توفيق يتوقعون نتيجة المباراة من مسقط رأسه.. فيديو    «الري»: إفريقيا تعاني من مخاطر المناخ وضعف البنية التحتية في قطاع المياه    أب يذب ح ابنته ويتخلص من جثتها على شريط قطار الفيوم    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 .. (الآن) على بوابة التعليم الأساسي    مصلحة الضرائب: نعمل على تدشين منصة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين    بعد استخدام الشاباك صورته| شبانة: "مطلعش أقوى جهاز أمني.. طلع جهاز العروسين"    الأربعاء.. يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين في ذكرى النكبة    الأعلى للجامعات يقرر إعادة تشكيل اللجنة العليا لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2024- 2025    وائل جمعة مدافعا عن تصريحات الشناوي: طوال 15 سنة يتعرضون للأذى دون تدخل    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام مونزا في الدوري الإيطالي    شريف مختار يقدم نصائح للوقاية من أمراض القلب في الصيف    نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفداً من جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية في الصين    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    بعد إصابة شاروخان بضربة شمس- 8 نصائح للوقاية منها    محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات "حياة كريمة"    تفاصيل مالية مثيرة.. وموعد الإعلان الرسمي عن تولي كومباني تدريب بايرن ميونخ    5 أبراج محظوظة ب«الحب» خلال الفترة المقبلة.. هل أنت منهم؟    «الملا» يفتتح المرحلة الأولى بغرفة التحكم والمراقبة SCADA بشركة أنابيب البترول    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    مهرجان الكى بوب يختتم أسبوع الثقافة الكورية بالأوبرا.. والسفير يعلن عن أسبوع آخر    عقيلة صالح: جولة مشاورات جديدة قريبا بالجامعة العربية بين رؤساء المجالس الثلاثة فى ليبيا    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    باحثة بالمركز المصري للفكر: القاهرة الأكثر اهتماما بالجانب الإنساني في غزة    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    «أكاديمية الشرطة» تنظم ورشة تدريبية عن «الدور الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة»    وزارة التجارة: لا صحة لوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    "كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي    برنامج تدريبى حول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم    نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الملايين تنتظر الأهلي والترجي    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    مباحثات عسكرية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين على وقع أزمة تايوان    فصيل عراقى يعلن استهداف عدة مواقع فى إيلات ب"مسيرات"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات واسعة.. النواب يوافق على عقوبة الإعدم لحائزى المفرقعات
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 06 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتضمنت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة التشريعية حول القانون، أن ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من إرهاب وجرائم، تستوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع تلك الظروف.
وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبة إحراز المفرقعات والمواد المتفجرة، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يعلم بوقوع جريمة حيازة المفرقعات دون الإبلاغ عنها قبل اكتشافها.
وكان آثار أعضاء النواب مناقشات واسعة على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون العقوبات بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.
حيث رأت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن تطبق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أى شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف هذه الفقرة التى تضمنها قانون الحكومة بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن استثناء أقارب وأهل الجانى يعد تستر على جرائم، وهو أمر لا يجوز أ يتضمنه القانون، مؤكدا على أن تطبيق عليهم العقوبة حماية لهم وللدولة المصرية من وقع أو كوارث، فيما أتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن ما يحدث فى مسرح العمليات لا يصدقه العقل، وواقع مرير حيث كثير من الجرائم يتم التستر على الجانى من أسرته والمقربين له ، ويزداد الأمر فى المناطق القبيلة قائلا:" عندنا فى الصعيد مستحيل حد يبلغ عن أى متهم وبالتالى لابد أن تنفذ العقوبة عليهم".
وقال "أبو شقة "، إن هذه التعديلات فى قانون العقوبات جاءت فى ضوء ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا من إجراء تعديلات تشريعية تتوافق مع الظروف الراهنة، ولعل من أهمها تشريعات تواجه الجرائم المستحدثة، ويأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات والجماعات الإرهابية من عمليات إجرامية إرهابية مستخدمة مواد متفجرة ومفرقعات تدفن تحت الأرض، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء وضبط هذه المواد ونقل ملكيتها للدولة، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ويستهدف المشروع تشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وأشار "أبو شقة"، إلى أن أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة والتى لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم معها، مما استوجب تعديل قانون العقوبات لمواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم معها، ويأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها بالأراضى بقصد إحداث إثار تدميرية خطيرة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك ضرورة للتدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب وإحداث نوع من التفريد العقابى فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، بالإضافة إلى رغبة المشرع فى ردع هؤلاء الإرهابين عن قصدهم بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما تضمن التشريع العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مؤكدًا على أن هذا التعديل يأتى اتساقا مع قيام الدولة بمحاربة الإرهاب وجهود القوات المسلحة المصرية والشرطة للقضاء على الإرهاب، ودعما للعملية الشاملة سيناء 2018.
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن العديد من العمليات الإرهابية تتضمن تستر من الأهالى على هؤلاء الجناه، ومن ثم يجب تطبيق القانون وتشديد العقوبة عليهم.
و نص مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة التشريعية، بأن يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي :"يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أوحاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة او مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي".
ويعاقب بالسجن الموبد او المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.