حزب المصريين: الرئيس السيسي يتبع الشفافية التامة منذ توليه السلطة    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في أول يوم عمل بعد تثبيت الفائدة    طلاب ب "إعلام أكاديمية الشروق" يطلقون حملة ترويجية لتطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحياة في العاصمة الإدارية    «القسام»: أسرنا جنود إسرائيليين في كمين مركب وقتلنا آخرين في مخيم جباليا    لابيد: أولادنا يموتون في قطاع غزة    فهمي: سيطرة إسرائيل الأمنية على غزة بعد الحرب غير قابل للتطبيق ويعوق اتفاق السلام    مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين: مأزق إسرائيلى فى غزة.. ومصر حائط صد    قيادى بحركة فتح: مصر تحارب من أجل بقاء القضية الفلسطينية ولولاها لانتهت    ربيعة: لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد.. وفخور باللقب ال12    الأهلي يعبر عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي    عماد النحاس: سعيد بتتويج الأهلي بأبطال إفريقيا وكنت أتابع المباراة كمشجع    وزير الرياضة يعلن موعد انضمام صلاح ل معسكر منتخب مصر    كولر: نستحق التتويج.. وتعودنا في الأهلي على حصد الألقاب    أطول إجازة للموظفين.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات للقطاع العام والخاص    غدًا.. نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني ب«تعليم الجيزة»    نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، الترم الثاني محافظة أسوان برقم الجلوس أو الاسم عبر بوابة الفجر وموقع وزارة التربية والتعليم    نيابة مركز الفيوم تصرح بدفن جثة الطفلة حبيبة قتلها أبيها انتقاماً من والدتها بالفيوم    «تشريعية النواب»: تعديل على قانون تعاطي المخدرات للموظفين بعدما فقدت أسر مصدر رزقها    بعد الأجواء الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    طباخ ينهي حياة زوجته على سرير الزوجية لسبب صادم!    «مبروك يا ابن المحظوظة».. أحمد سعد يهنئ الأهلي ببطولة أفريقيا (فيديو)    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الجدي    سلوى عثمان تنهار بالبكاء: «لحظة بشعة إنك تشوف أبوك وهو بيموت»    أستاذ قانون: القضاء الدولى ينتفض ضد إسرائيل بسبب جرائمها فى غزة    طارق الملا ل قصواء: كل الشركات العالمية متواجدة فى مصر للتنقيب عن البترول    جورج لوكاس يتسلم "السعفة الذهبية" بحضور كوبولا في ختام كان السينمائي    زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.. وما يجب فعله للوقاية    العلاقة المشتركة بين سرطان الرئة وتعاطي التبغ    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب وأماكن أخرى.. وأهالي الأسرى يطالبونه بصفقة مع حماس    مبابي يودع باريس سان جيرمان بحصد لقب كأس فرنسا 2024    وزير البترول: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر    صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    "يا هنانا يا سعدنا إمام عاشور عندنا".. جماهير الأهلي فى كفر الشيخ تحتفل ببطولة أفريقيا (صور)    رابطة النقاد الرياضيين تشيد بالتنظيم الجيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا    مصر في 24 ساعة| السيسي يُصارح المصريين بأزمة انقطاع الكهرباء.. والأهلي يتوج بالأميرة السمراء    "نيوزويك": بوتين يدرس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    زاهي حواس: بناء الأهرامات كان المشروع القومي للمصريين القدماء.. واستغرق 28 عاما    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    وزير البترول: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر    عيار 21 الآن بالمصنعية.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الأحد «بيع وشراء» في مصر (تفاصيل)    آلام التهاب بطانة الرحم.. هل تتداخل مع ألام الدورة الشهرية؟    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    مستشار وزير الزراعة: الرئيس السيسى افتتح 8 أنشطة كبيرة كل نشاط بمثابة بطولة    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    الأزهر للفتوى يوضح حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها    «الري»: إفريقيا تعاني من مخاطر المناخ وضعف البنية التحتية في قطاع المياه    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 .. (الآن) على بوابة التعليم الأساسي    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة أقارب حائزي المفرقعات تثير أزمة بمناقشات النواب
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2018


كتب – محمود فايد :
آثار أعضاء مجلس النواب مناقشات واسعة على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون العقوبات بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني" لحائزي المفرقعات، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.
ورأت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في هذا الشأن، أن تطبق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أى شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف هذه الفقرة التى تضمنها قانون الحكومة بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج
او الزوجة او اصول او فروع الجاني".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن استثناء أقارب وأهل الجانى يعد تستر على جرائم، وهو أمر لا يجوز أ يتضمنه القانون، مؤكدا على أن تطبيق عليهم العقوبة حماية لهم وللدولة المصرية من وقع أو كوارث، فيما أتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن ما يحدث فى مسرح العمليات لا يصدقه العقل، وواقع مرير حيث كثير من الجرائم يتم التستر على الجانى من أسرته والمقربين له ، ويزداد الأمر فى المناطق القبيلة قائلا:" عندنا فى الصعيد مستحيل حد يبلغ عن أى متهم وبالتالى لابد أن تنفذ العقوبة عليهم".
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن العديد من العمليات الإرهابية تتضمن تستر من الأهالى على هؤلاء الجناه، ومن ثم
يجب تطبيق القانون وتشديد العقوبة عليهم.
و نص مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة التشريعية، بأن يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي :"يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أوحاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة او مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي".
ويعاقب بالسجن الموبد او المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.