أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تشديد عقوبة حيازة المفرقعات رسالة تأييد للجيش والشرطة. وقال أبو شقة: "إنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجه من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض". جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة أنه يأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها فى الأراضى بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابى، فيما بين إحراز المواد المفرقعة، والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة. ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة "102أ" من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام. وتابع أبو شقة: "كذا عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلالات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة، وأخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضى والمبانى محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأِياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية. وواصل أبو شقة: "جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة" 102" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 2015 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة". وأكد أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء. واختتم حديثه بتأكيد أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاءت متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.