وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تغليظ العقوبة إلى الإعدام ضد من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة بغرض الاستخدام في الأعمال الإرهابية. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لأعضائها، اليوم؛ لمناقشة تعديل تشريعي قبل رفع الجلسات العامة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف الشهر الجاري. وتقدمت الحكومة بطلب إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل على قانون العقوبات الصادر برقم 58 للعام 1937، بحيث يتم استبدال نص المادة 102 بالآتي: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي». كما شملت التعديلات إضافة فقرة: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية». ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة.