كتب- محمود فايد: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتغليظ العقوبة إلى الإعدام على من يحوز، أو يستورد، أو يصنّع مفرقعات، أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى. جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، حيث نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (102أ) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز، أو حاز، أو استورد، أو صنّع مفرقعات، أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي". يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز، أو استورد، أو صنّع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات، أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات، أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من عَلِم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله من دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.