شهدت مناقشات المادة الأولى بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حالة من الجدل بين النواب، وبالتحديد بعد تدخل اللجنة التشريعية بالبرلمان بحذف إحدى الفقرات التي جاءت بمشروع الحكومة، وهي "بأن لا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها. ورأت اللجنة التشريعية، تطبيق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أي شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف الفقرة التي تضمنها قانون الحكومة بألا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني. بدأت حالة السجال مع اعتراض النائب طلعت خليل، على حذف هذه الفقرة، بقوله: "مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق". وعقب النائب محمد أبو حامد، معلنا تأييده لحذف هذه الفقرة بتأكيده أن "فلسفتها هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم"، مضيفاً: "هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا". ومع احتدام حالة الجدل بين النواب، تدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "نحن مع الحفاظ على صلة الأرحام، وعدم تقطيعها، ولكن نحن أيضاً أمام واقع مرير، كشف عن أن هناك كثير من الجرائم تحدث بسبب التستر على الجاني من أسرته سواء الأب أو الأخ أو الابن". واستطرد: "في هذه الحالة الأمر يزداد تعقيداً خصوصاً في الأماكن ذات الطابع القبلي التي لا يعترف فيها أحد على مكان الجاني، كذلك نحن أمام اعتبارات بتفرضها الصياغة التشريعية السليمة، الواقع حاليا له واجهته، و القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية تفرضها الظروف". ومنح عبدالعال، الكلمة للنائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة، لسماع مبرراته بشأن إلغاء هذه الفقرة، الذي أكد أن استثناء أقارب وأهل الجاني يعد تسترا على جرائم، وهو أمر لا يجوز أن يتضمنه القانون، مؤكدا أن تطبيق العقوبة عليهم حماية لهم وللدولة المصرية من وقع جرائم. وتساءل: "لو أب علم أن ابنه معه متفجرات ويتجه لتفجير مؤسسة حيوية بالدولة، هل المنطق يقول نعفيه ليتمكن من إحداث كارثة، ونحن ارتأينا في اللجنة أن الإعفاء قياسا لما هو متبع أمر غير مقبول ومرفوض بالنسبة لجرائم الخطر، وهذا الحذف يتواءم مع فلسفة القانون للتشدد والتحوط لهذه الجرائم". وعقب عبدالعال: "نحن أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة وبالأخص في مناطق مثل الصعيد، ورأينا حالات كثيرة جداً تحدث فيها الجرائم، ومستحيل حد يبلغ". وتابع: "اللجنة التشريعية كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفقا لما ساقه رئيس اللجنة من مبررات، ولا بد أن يكون هناك أدلة قاطعة وجازمة على علم الجاني بهذه الجريمة". وانتهى النقاش إلى الموافقة على المادة كما أقرتها اللجنة التشريعية. وينص مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (102) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية". ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.