تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب وأماكن أخرى.. وأهالي الأسرى يطالبونه بصفقة مع حماس    ياسر عبدالعزيز: الخوف هو السبب الرئيسي في إخفاق الإعلام الغربي مؤخرا    أول رد من نتنياهو على فيديو الجندي الإسرائيلي المُتمرد (فيديو)    أسر وقتل جنود إسرائيليين في كمين مركب بغزة وأبو عبيدة لعائلات الأسرى: ترقبوا ما سننشره    «المصريين الأحرار»: قرارات العدل الدولية خطوة في طريق طويل لتحقيق العدالة    هكذا احتفل إمام عاشور بدوري أبطال أفريقيا.. صور    مبابي يودع باريس سان جيرمان بحصد لقب كأس فرنسا 2024    أول تعليق من مدرب الترجي على خسارة نهائي إفريقيا    نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني ب«تعليم الجيزة» اليوم    4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.. تحذير من الرياح المثيرة للأتربة    «كتاب ونقاد السينما» تكرم فيلم «رفعت عيني للسما» الفائز بمهرجان «كان» الاثنين    مصر في 24 ساعة| السيسي يُصارح المصريين بأزمة انقطاع الكهرباء.. والأهلي يتوج بالأميرة السمراء    الملا: نتحمل فرق تكلفة 70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    "نيوزويك": بوتين يدرس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا    وزير المالية: سبب أزمة الكهرباء عندنا دولار ومعندناش جنيه.. ولميس الحديدي «جديدة دي»    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    رئيس "زراعة الشيوخ": المشروعات التنموية في قطاع الزراعة تحقق الأمن الغذائي    مروان عطية: هدف رامي ربيعة «ريحنا».. وتفاجأت بنزول ديانج    رابطة النقاد الرياضيين تشيد بالتنظيم الجيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا    «قول حاحا أنا متكيف بصراحة».. هتافات الأهلاوية بعد هزيمة الترجي التونسي    بيرسي تاو يُهادي جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)    هل خطة قطع الكهرباء مؤقتة أم دائمة؟.. وزير المالية يُجيب    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع    وزير البترول: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر    زاهي حواس: بناء الأهرامات كان المشروع القومي للمصريين القدماء.. واستغرق 28 عاما    فجر السعيد تنتقد شيماء سيف بعد التكميم: دمها صار ثقيل"    "ساكتين ليه".. الرئيس يوجه رسالة غضب ل 3 وزراء (فيديو)    آلام التهاب بطانة الرحم.. هل تتداخل مع ألام الدورة الشهرية؟    أعراض الربو المبكرة عند الأطفال    مكملات غذائية تضر بصحتك أكثر من نفعها    بعد تصدره تريند جوجل.. أعمال ألفها هشام ماجد    فرحة لاعبى الأهلى بعد الفوز على الترجى والتتويج ببطولة أفريقيا    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    مستشار وزير الزراعة: الرئيس السيسى افتتح 8 أنشطة كبيرة كل نشاط بمثابة بطولة    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    شكرًا للرئيس.. الإعلام حقلة "وصل" بين التنمية والمصريين    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    الأزهر للفتوى يوضح حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها    محمود بسيوني: الرئيس يتعامل مع المواطن المصري بأنه شريك فى إدارة البلاد    رئيس «إسكان النواب»: حادث معدية أبوغالب نتيجة «إهمال جسيم» وتحتاج عقاب صارم    مصدر مطلع: عرض صفقة التبادل الجديد المقدم من رئيس الموساد يتضمن حلولا ممكنة    خلال زيارته لجنوب سيناء.. وفد «صحة النواب» يتفقد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة.. ويوصي بزيادة سيارات الإسعاف في وحدة طب أسرة وادى مندر    «الري»: إفريقيا تعاني من مخاطر المناخ وضعف البنية التحتية في قطاع المياه    لعنة المساخيط.. مصرع شخصين خلال التنقيب عن الآثار بقنا    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 .. (الآن) على بوابة التعليم الأساسي    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية    جارديان: واشنطن ولندن تدعمان تل أبيب ضد العدل الدولية بعد تراجعهما حول رفح    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة أقارب حائزي المفرقعات يثير أزمة في البرلمان.. وإلغاء الاستثناء
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2018

شهدت مناقشات المادة الأولى بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حالة من الجدل بين النواب، وبالتحديد بعد تدخل اللجنة التشريعية بالبرلمان بحذف إحدى الفقرات التي جاءت بمشروع الحكومة، وهي "بأن لا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
ورأت اللجنة التشريعية، تطبيق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أي شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف الفقرة التي تضمنها قانون الحكومة بألا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
بدأت حالة السجال مع اعتراض النائب طلعت خليل، على حذف هذه الفقرة، بقوله: "مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق".
وعقب النائب محمد أبو حامد، معلنا تأييده لحذف هذه الفقرة بتأكيده أن "فلسفتها هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم"، مضيفاً: "هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا".
ومع احتدام حالة الجدل بين النواب، تدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "نحن مع الحفاظ على صلة الأرحام، وعدم تقطيعها، ولكن نحن أيضاً أمام واقع مرير، كشف عن أن هناك كثير من الجرائم تحدث بسبب التستر على الجاني من أسرته سواء الأب أو الأخ أو الابن".
واستطرد: "في هذه الحالة الأمر يزداد تعقيداً خصوصاً في الأماكن ذات الطابع القبلي التي لا يعترف فيها أحد على مكان الجاني، كذلك نحن أمام اعتبارات بتفرضها الصياغة التشريعية السليمة، الواقع حاليا له واجهته، و القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية تفرضها الظروف".
ومنح عبدالعال، الكلمة للنائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة، لسماع مبرراته بشأن إلغاء هذه الفقرة، الذي أكد أن استثناء أقارب وأهل الجاني يعد تسترا على جرائم، وهو أمر لا يجوز أن يتضمنه القانون، مؤكدا أن تطبيق العقوبة عليهم حماية لهم وللدولة المصرية من وقع جرائم.
وتساءل: "لو أب علم أن ابنه معه متفجرات ويتجه لتفجير مؤسسة حيوية بالدولة، هل المنطق يقول نعفيه ليتمكن من إحداث كارثة، ونحن ارتأينا في اللجنة أن الإعفاء قياسا لما هو متبع أمر غير مقبول ومرفوض بالنسبة لجرائم الخطر، وهذا الحذف يتواءم مع فلسفة القانون للتشدد والتحوط لهذه الجرائم".
وعقب عبدالعال: "نحن أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة وبالأخص في مناطق مثل الصعيد، ورأينا حالات كثيرة جداً تحدث فيها الجرائم، ومستحيل حد يبلغ".
وتابع: "اللجنة التشريعية كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفقا لما ساقه رئيس اللجنة من مبررات، ولا بد أن يكون هناك أدلة قاطعة وجازمة على علم الجاني بهذه الجريمة".
وانتهى النقاش إلى الموافقة على المادة كما أقرتها اللجنة التشريعية.
وينص مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (102) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.