محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة أقارب حائزي المفرقعات يثير أزمة في البرلمان.. وإلغاء الاستثناء
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2018

شهدت مناقشات المادة الأولى بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حالة من الجدل بين النواب، وبالتحديد بعد تدخل اللجنة التشريعية بالبرلمان بحذف إحدى الفقرات التي جاءت بمشروع الحكومة، وهي "بأن لا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
ورأت اللجنة التشريعية، تطبيق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أي شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف الفقرة التي تضمنها قانون الحكومة بألا تسري عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
بدأت حالة السجال مع اعتراض النائب طلعت خليل، على حذف هذه الفقرة، بقوله: "مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق".
وعقب النائب محمد أبو حامد، معلنا تأييده لحذف هذه الفقرة بتأكيده أن "فلسفتها هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم"، مضيفاً: "هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا".
ومع احتدام حالة الجدل بين النواب، تدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "نحن مع الحفاظ على صلة الأرحام، وعدم تقطيعها، ولكن نحن أيضاً أمام واقع مرير، كشف عن أن هناك كثير من الجرائم تحدث بسبب التستر على الجاني من أسرته سواء الأب أو الأخ أو الابن".
واستطرد: "في هذه الحالة الأمر يزداد تعقيداً خصوصاً في الأماكن ذات الطابع القبلي التي لا يعترف فيها أحد على مكان الجاني، كذلك نحن أمام اعتبارات بتفرضها الصياغة التشريعية السليمة، الواقع حاليا له واجهته، و القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية تفرضها الظروف".
ومنح عبدالعال، الكلمة للنائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة، لسماع مبرراته بشأن إلغاء هذه الفقرة، الذي أكد أن استثناء أقارب وأهل الجاني يعد تسترا على جرائم، وهو أمر لا يجوز أن يتضمنه القانون، مؤكدا أن تطبيق العقوبة عليهم حماية لهم وللدولة المصرية من وقع جرائم.
وتساءل: "لو أب علم أن ابنه معه متفجرات ويتجه لتفجير مؤسسة حيوية بالدولة، هل المنطق يقول نعفيه ليتمكن من إحداث كارثة، ونحن ارتأينا في اللجنة أن الإعفاء قياسا لما هو متبع أمر غير مقبول ومرفوض بالنسبة لجرائم الخطر، وهذا الحذف يتواءم مع فلسفة القانون للتشدد والتحوط لهذه الجرائم".
وعقب عبدالعال: "نحن أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة وبالأخص في مناطق مثل الصعيد، ورأينا حالات كثيرة جداً تحدث فيها الجرائم، ومستحيل حد يبلغ".
وتابع: "اللجنة التشريعية كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفقا لما ساقه رئيس اللجنة من مبررات، ولا بد أن يكون هناك أدلة قاطعة وجازمة على علم الجاني بهذه الجريمة".
وانتهى النقاش إلى الموافقة على المادة كما أقرتها اللجنة التشريعية.
وينص مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (102) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.