سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 18 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    ترامب يحث المحكمة العليا على السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو    الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار اليوم    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    ملحق المونديال يحسم ملامح معسكر الفراعنة    نشرة أخبار الطقس اليوم| الأرصاد تعلن عودة مؤقتة لفصل الصيف "تحذير هام"    من صفحات التواصل للتخشيبة.. سقوط ضباط السوشيال في قبضة الداخلية    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى «الخصوص»    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    انطلاق أول تجربة بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهاء أبوشقة: تشديد عقوبة حيازة المفرقعات رسالة تأييد للقوات المسلحة والشرطة
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2018


كتب محمود فايد:
قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابته فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، و ما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجه من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض.
جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة على أنه يأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها فى الأراضى بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابى، فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاته، والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكه للجناه، وهو أمر قصد به
نقل ملكيتها للدولة.
ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بإرتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا على أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة" 102أ "من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو إستيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، أما من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وتابع أبو شقة:" كذا عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع
بغير مسوغ أجهزة أو آلالات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بإرتكاب الجريمة الكشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل إكتشافها، ولا يسرى هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى،، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة. وأخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضى والمبانى محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأِياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وواصل أبو شقة:"جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة" 102ز" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100لسنة 2015 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عاى مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة"
وأكد أبو شقة أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.