اليوم، انطلاق تصويت المصريين بالخارج في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    جثة متحركة، ضابط أمريكي سابق يكشف مستقبل زيلينسكي    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    تايلاند تشن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا مع تجدد التوترات    تجدد القصف المدفعي على خانيونس.. والعفو الدولية : الإبادة الجماعية في غزة مستمرة    وزير الحرب الأمريكي يدافع عن العمليات العسكرية في الكاريبي    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهاء أبوشقة: تشديد عقوبة حيازة المفرقعات رسالة تأييد للقوات المسلحة والشرطة
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2018


كتب محمود فايد:
قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابته فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، و ما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجه من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض.
جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة على أنه يأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها فى الأراضى بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابى، فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاته، والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكه للجناه، وهو أمر قصد به
نقل ملكيتها للدولة.
ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بإرتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا على أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة" 102أ "من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو إستيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، أما من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وتابع أبو شقة:" كذا عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع
بغير مسوغ أجهزة أو آلالات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بإرتكاب الجريمة الكشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل إكتشافها، ولا يسرى هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى،، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة. وأخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضى والمبانى محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأِياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وواصل أبو شقة:"جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة" 102ز" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100لسنة 2015 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عاى مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة"
وأكد أبو شقة أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.