بعد هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-10-2025    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    اسعار الحديد فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهاء أبوشقة: تشديد عقوبة حيازة المفرقعات رسالة تأييد للقوات المسلحة والشرطة
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2018


كتب محمود فايد:
قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابته فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، و ما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجه من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض.
جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة على أنه يأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها فى الأراضى بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابى، فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاته، والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكه للجناه، وهو أمر قصد به
نقل ملكيتها للدولة.
ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بإرتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا على أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة" 102أ "من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو إستيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، أما من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وتابع أبو شقة:" كذا عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع
بغير مسوغ أجهزة أو آلالات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بإرتكاب الجريمة الكشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل إكتشافها، ولا يسرى هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى،، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة. وأخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضى والمبانى محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأِياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وواصل أبو شقة:"جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة" 102ز" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100لسنة 2015 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عاى مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة"
وأكد أبو شقة أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.