وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة إلى الإعدام على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ونص مشروع القانون علي أن يستبدل بنص المادة (102 أ ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو تفجيرها ويعتبر فى حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير فى حسن النية». وقد شهدت الجلسة جدلا كبيرا حول المادة نظرا لأن مشروع القانون الوارد من الحكومة كان يتضمن استثناء «الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني» من عقوبة التستر على الجانى ، إلا أن عددا من النواب رأى ضرورة أن تحذف هذه الفقرة ولا يجوز الإبقاء عليها فى نص المادة مؤكدين أن هناك مسئولية لابد أن تقع عليهم ولا يجوز استثناؤهم. ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المشرع يحافظ على صلة الأرحام وهو ما تم السير عليه من خلال المشروع المقدم من الحكومة والفلسفة من ذلك عدم قطع صلة الأرحام، ولكن نحن أمام واقع مرير كشف أن التستر على الجانى فيها يكون من أسرته والمقربين إليه «أم أو أب أو أخ ..» وفى هذه الحالة الأمر يزداد تعقيدا وخاصة فى الأماكن ذات الطابع القروي، حيث يستحيل أن يعترف أحد أفراد الأسرة بوجود الجانى أو الإرهابي، وقال: نحن أمام اعتبارات تفرضها الصياغة التشريعية السليمة للنصوص الجنائية التى سار عليها المشرع المصرى فى كل العقوبات، ولكن الواقع له وجاهته والقاعدة القانونية هى قاعدة اجتماعية يحكمها الظروف والواقع. وقال بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجهه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجهة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى لذلك استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف،