مجدي البدوي: العمال والإعلام.. القوة الضاربة لنجاح «إيد في إيد حنرشد أكيد»    ترقى إلى قرصنة.. إيران ترد على تهديدات أمريكا والأخيرة تتراجع.. ماذا يحدث؟    إقبال غير مسبوق على حدائق القناطر الخيرية في شم النسيم ورفع حالة الاستعداد القصوى    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب 100 مليون جنيه    بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتقرير المراجعة المالية العامة    فودة يوجه بالدفع بسيارات مياه نقية بحدائق القناطر الخيرية لخدمة المواطنين    بورصة المأكولات البحرية فى شم النسيم.. استقرار الأسعار والفسيخ ب350 جنيها    السيسي يكلف الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.. والوصول إلى صيغ تشريعية متوازنة تراعي مختلف الأبعاد.. تعزز استقرار الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات    الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72333 شهيدا    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    البنك الأهلي يستضيف المقاولون العرب بالدوري    دوكو: سباق لقب الدوري الإنجليزي ما زال في متناول مانشستر سيتي    الكشف عن سبب تواجد لاوتارو على دكة إنتر أمام كومو رغم الإصابة    مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي لا تبدو جيدة.. وهذا سبب عدم استبداله سريعا    موندو ديبورتيفو: فليك يخطط لاصطحاب فريق برشلونة بأكمله إلى مدريد    سعر الدولار اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك المصرية    وزير الصناعة يصدر قرارا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية    محافظ الغربية يتابع حملات الطب البيطري والتموين في شم النسيم    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنوفية    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    ندوة في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية «تحول»    خالد الصاوي: بعض الأدوار التي قدمتها جاءت نتيجة قراراتي الخاطئة    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    ما هى أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة؟ وزارة الصحة تجيب    «الصحة»: تنفيذ 90% من البنية التحتية لمدينة اللقاحات    شم النسيم.. نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة بأمان من بيطرى سوهاج    توقّيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    تصاعد المنافسة في «اللعبة 5».. شيماء تنضم لفريق مظهر بشرط صادم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    هوية مصرية تتجدد.. رحلة شم النسيم عبر العصور    حدائق شرق المنصورة تتجمل لاستقبال المواطنين في "شم النسيم"    مراسل إكسترا نيوز: إقبال كثيف على القناطر الخيرية فى شم النسيم    الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    نقابة المحامين تعلن تنظيم المعرض السنوي للكتاب القانوني المخفض، الأربعاء    إلهام وجدي تعلق على منتقدين ظهورها بالمكياج في "حكاية نرجس"    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليدز في البريميرليج    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    مشاركة مميزة للموهبين في إعادة إحياء فرق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)    محمد عبدالجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين".. وسيد عبدالحفيظ مخطئ    إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة حلقت فوق الجليل الغربي.. وحزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات موقع المطلة شمال الأراضي المحتلة    مديرية العمل بالأقصر تعلن عن وظائف لأبناء المحافظة.. اعرف التفاصيل    أبرزهم سيدة سموحة| النائب العام يأمر بحظر النشر في 3 قضايا    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: لا أهتم بعودة إيران إلى المفاوضات فهى فى حالة سيئة ويائسة    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المقصود: حيثيات قضية "التنظيم الدولي" تؤكد شرعية الجماعة
نشر في المصريون يوم 02 - 07 - 2012

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود ، محامي جماعة الإخوان المسلمين ، أن الحيثيات التي أودعتها محكمة جنايات القاهرة بشأن حكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" تثبت أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون, وأن كل التهم الموجهة إليها والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها , محض افتراء وأن الهدف منها تشويه صورة الجماعة في أوساط الرأي العام المصري.

وأضاف عبدالمقصود ، اليوم الاثنين ، في بيان وصل لموقع "المصريون" نسخة منه " تلك كانت وسيلة النظام البائد مع خصومه السياسيين , مستخدما السلطات الاستثنائية التي كانت يملكها لتلفيق التهم ونشر الافتراءات والاكاذيب ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن سواء كانوا أفرادا او احزاباً او جماعات" .

وأكد أن جماعة الاخوان من احرص القوي السياسية علي احترام القانون والدستور , إذ لم يثبت عليها يوما انها عطلت دولاب العمل المصري , او ارتكبت اعمال يعاقب عليها القانون او الدستور المصري.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر حيثيات حكمها في القضية بعد أن قضت ببراءة د. أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الاخوان من تهم الانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون، وغسيل الأموال.

وأكدت المحكمة في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض.

وقالت المحكمة: "وحيث انه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية في مصر فان المحكمة وان كانت ترى ان جماعة الاخوان المسلمين قد اسست وقت تاسيسها وفقا لأحكام القانون إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي اسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لايجوز قانونا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم مما يعتبر هذا القرار معدوما ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وتابعت: "فإذا أضفنا إلى ذلك، وعلى فرض أنها أسست على خلاف أحكام القانون، فإن هذا الفرض يدعونا إلى الغرض الذي قامت من أجله الجماعة والذي وصقته النيابة العامة في الاتهام المسند إلى متهمين سبق الحكم عليهم بأنه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها وهو ما لم تقدم النيابة العامة دليل واحد يمكن أن تطمئن إليه المحكمة وكل ما ساقته هو تحريات منسوبة للشاهد الأول".

ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددة على "أن ما ينسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة ابناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما اسماه جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها".

وواصلت المحكمة هجومها على نظام المخلوع قائلة في حيثياتها: ".. وقد حارب معارضيه اقتصاديا بل وحارب شعبه أيضا اقتصاديا عندما سن قانون شركات توظيف الأموال ووضع يده على أموال صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار مخلفا من ورائه كثير من أفراد الشعب يخسر إيدعاته وما كان يستعين به على سد احتياجاته".

وتابعت: "ولم يكتفى بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء اصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن التي استولوا عليها من أفراد الشعب بعد أن هربوا أو اعتقلوا أصحاب هذه الشركات".
وأكدت في الحيثيات: "وحيث أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا على أن جماعة الإخوان المسلمين قد دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، فإن المسألة الأولية السابقة على بحث مدى توافر أركان جريمة غسل الأموال تكون منتفية وغير متوافرة في الأوراق مما ينتفي معه توافر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال رقم 81 لسنة 2002 المعدل".

وقالت: "وحيث أنه لما كان يشترط لبدء الأفعال المادية لجريمة غسيل الأموال هو اكتساب أموال و حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو نقلها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال مع علم المتهم بذلك حتى يتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة.. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق وبعد أن انتهت المحكمة إلى عدم توافر الجريمة التي يفترض أن تكون سابقة على غسل الأموال وذلك لعدم صدور حكم على أى من المتهمين في هذه الجريمة كما أن النيابة انتهت إلى أن المتهمين الأربعة الأول قد أمدوا جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور بأموال حددتها بالاتهام المنسوب إليهم وذكرت في الأدلة المقدمة أنهم جمعوها من الدول الأوروبية وبريطانيا على وجه الخصوص، في حين أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص هذه التحويلات أنها قد وردت من دول الخليج العربي الأمر الذي يؤكد عدم جدية التحريات المقدمة كدليل في الأوراق".
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد أن هذه الأموال موضوع الدعوى كانت محولة بقصد إمداد جماعة الاخوان المسلمين بها فليس في الأوراق ما يثبت أن أى من هذه الأموال التي تسلمها المتهم قد تم تحويله إلى حساب شخص آخر من جماعة الاخوان المسلمين وأنه سلم بعضه لأي من أفراد هذه الجماعة.

وأكدت المحكمة في نهاية حيثيات الحكم أنها حجبت الثقة عن الأدلة الواهية التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على إدانة المتهم وانتهت إلى عدم توافر الشرط السابق على جريمة غسل الأموال لإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بأموال لتحقيق أغراضها الإجرامية، كما انتهت إلى عدم توافر الركنين المادى والمعنوي لجريمة غسل الأموال ومن ثم وقد بان القضاء ببراءة المتهم أمرا مقضيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.