أسماء المرشحين بالأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر في انتخابات الشيوخ    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    رفع 600 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى وشوارع إسنا    من قلب برلين.. أشرف منصور: الجامعة الألمانية جسْر أكاديمي وثقافي بين مصر وأوروبا    البورصة المصرية تحقق مكاسب بقيمة 27.4 مليار جنيه خلال أسبوع    محافظ درعا: أكثر من 2500 عائلة نزحت من السويداء    حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السعودية نموذج للتكامل العربي والشراكة الاستراتيجية    بمشاركة الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على رع وديا 1-0    رسمياً.. أرسنال يحسم صفقة مهاجم تشيلسي    إحباط محاولة تهريب 925 كرتونة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بدمياط    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بمنطقة 45 في الإسكندرية    مكتبة الإسكندرية تتيح كنوز التراث المصري للصم وضعاف السمع باطلاق نسخة من سلسلة عارف بلغة الإشارة    أسامة غريب يكتب: الزراعة في الأرض البور    نور طلعت تكتب: صوت الوطن العربي.. تامر حسني يكسر القوالب في «لينا معاد» ويفتح آفاقًا جديدة للموسيقى العربية    أبطال فيلم الشاطر ل«الشروق»: العمل يقدم مزيجا غير تقليدى من الأكشن والكوميديا    علاء عرفة ينضم إلى أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام حسن وزوجته في زيارة لمستشفى العجمي التخصصي (فيديو وصور)    قافلة طبية بالمنيا تفحص 1298 مواطنًا مجانا بقرية الفقاعي    وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025    دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    «الصحة»: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بغرب النوبارية    حنان مطاوع مفاجأة مسلسل «كتالوج» | شاهد    منها «الغيرة يعني حب».. 7 خرافات عن الحب والعلاقات يجب أن تعرفها    ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالقاهرة    تقرير: نجم مانشستر سيتي على أعتاب الرحيل    حماس: المقاومة جاهزة تماما لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال    «النواب» يقر خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية ب 9 مليارات دولار    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    التفاصيل الكاملة لأزمة «الوفد في القرآن».. و«كريمة» يطالب بمحاكمة عبدالسند يمامة    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    وسط أجواء احتفالية وإقبال كبير.. انطلاق الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    حوار| سامية الطرابلسي: أم كلثوم وعبد الحليم وأسمهان رموز يجب الاحتفاء بها    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    اليوم.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ    المشاط تعقد اجتماعًا موسعًا مع منظمات الأمم المتحدة و التمويل الدولية لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    عاشور وناجي في القائمة النهائي لحكام أمم إفريقيا للمحليين    مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي مزيفة ووهمية    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المقصود: حيثيات قضية "التنظيم الدولي" تؤكد شرعية الجماعة
نشر في المصريون يوم 02 - 07 - 2012

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود ، محامي جماعة الإخوان المسلمين ، أن الحيثيات التي أودعتها محكمة جنايات القاهرة بشأن حكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" تثبت أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون, وأن كل التهم الموجهة إليها والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها , محض افتراء وأن الهدف منها تشويه صورة الجماعة في أوساط الرأي العام المصري.

وأضاف عبدالمقصود ، اليوم الاثنين ، في بيان وصل لموقع "المصريون" نسخة منه " تلك كانت وسيلة النظام البائد مع خصومه السياسيين , مستخدما السلطات الاستثنائية التي كانت يملكها لتلفيق التهم ونشر الافتراءات والاكاذيب ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن سواء كانوا أفرادا او احزاباً او جماعات" .

وأكد أن جماعة الاخوان من احرص القوي السياسية علي احترام القانون والدستور , إذ لم يثبت عليها يوما انها عطلت دولاب العمل المصري , او ارتكبت اعمال يعاقب عليها القانون او الدستور المصري.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر حيثيات حكمها في القضية بعد أن قضت ببراءة د. أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الاخوان من تهم الانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون، وغسيل الأموال.

وأكدت المحكمة في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض.

وقالت المحكمة: "وحيث انه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية في مصر فان المحكمة وان كانت ترى ان جماعة الاخوان المسلمين قد اسست وقت تاسيسها وفقا لأحكام القانون إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي اسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لايجوز قانونا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم مما يعتبر هذا القرار معدوما ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وتابعت: "فإذا أضفنا إلى ذلك، وعلى فرض أنها أسست على خلاف أحكام القانون، فإن هذا الفرض يدعونا إلى الغرض الذي قامت من أجله الجماعة والذي وصقته النيابة العامة في الاتهام المسند إلى متهمين سبق الحكم عليهم بأنه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها وهو ما لم تقدم النيابة العامة دليل واحد يمكن أن تطمئن إليه المحكمة وكل ما ساقته هو تحريات منسوبة للشاهد الأول".

ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددة على "أن ما ينسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة ابناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما اسماه جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها".

وواصلت المحكمة هجومها على نظام المخلوع قائلة في حيثياتها: ".. وقد حارب معارضيه اقتصاديا بل وحارب شعبه أيضا اقتصاديا عندما سن قانون شركات توظيف الأموال ووضع يده على أموال صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار مخلفا من ورائه كثير من أفراد الشعب يخسر إيدعاته وما كان يستعين به على سد احتياجاته".

وتابعت: "ولم يكتفى بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء اصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن التي استولوا عليها من أفراد الشعب بعد أن هربوا أو اعتقلوا أصحاب هذه الشركات".
وأكدت في الحيثيات: "وحيث أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا على أن جماعة الإخوان المسلمين قد دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، فإن المسألة الأولية السابقة على بحث مدى توافر أركان جريمة غسل الأموال تكون منتفية وغير متوافرة في الأوراق مما ينتفي معه توافر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال رقم 81 لسنة 2002 المعدل".

وقالت: "وحيث أنه لما كان يشترط لبدء الأفعال المادية لجريمة غسيل الأموال هو اكتساب أموال و حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو نقلها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال مع علم المتهم بذلك حتى يتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة.. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق وبعد أن انتهت المحكمة إلى عدم توافر الجريمة التي يفترض أن تكون سابقة على غسل الأموال وذلك لعدم صدور حكم على أى من المتهمين في هذه الجريمة كما أن النيابة انتهت إلى أن المتهمين الأربعة الأول قد أمدوا جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور بأموال حددتها بالاتهام المنسوب إليهم وذكرت في الأدلة المقدمة أنهم جمعوها من الدول الأوروبية وبريطانيا على وجه الخصوص، في حين أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص هذه التحويلات أنها قد وردت من دول الخليج العربي الأمر الذي يؤكد عدم جدية التحريات المقدمة كدليل في الأوراق".
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد أن هذه الأموال موضوع الدعوى كانت محولة بقصد إمداد جماعة الاخوان المسلمين بها فليس في الأوراق ما يثبت أن أى من هذه الأموال التي تسلمها المتهم قد تم تحويله إلى حساب شخص آخر من جماعة الاخوان المسلمين وأنه سلم بعضه لأي من أفراد هذه الجماعة.

وأكدت المحكمة في نهاية حيثيات الحكم أنها حجبت الثقة عن الأدلة الواهية التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على إدانة المتهم وانتهت إلى عدم توافر الشرط السابق على جريمة غسل الأموال لإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بأموال لتحقيق أغراضها الإجرامية، كما انتهت إلى عدم توافر الركنين المادى والمعنوي لجريمة غسل الأموال ومن ثم وقد بان القضاء ببراءة المتهم أمرا مقضيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.