انقسم قضاة وخبراء قانونيون حول تعامل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي مع قرار حل مجلس الشعب، ففيما قال البعض إنه لا يتعدى سوى القبول بحكم المحكمة الدستورية العليا التي لا تقبل أحكامها الطعن أو النقض، رأى فريق آخر أنه بمجرد حلفه اليمين يمكنه ممارسة صلاحياته كافة ومن ثم إعادة الروح للمجلس المنحل، بينما قال فريق ثالث إن الرئيس المنتخب يمكنه سحب قرار المشير بحل مجلس الشعب كاملاً لكوْنه أعلى سلطة في البلاد. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة إن الرئيس المنتخب فور قسمه اليمين يمارس صلاحياته كافة بما في ذلك تنفيذ حكم الدستورية الخاص بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار وهى عدم جواز تطبيق أحكام هذه المواد ومن ثم فإن تنفيذ الحكم وكيفية تنفيذه من سلطات الرئيس المنتخب. وأوضح جاد الله أن الرئيس له أن يتخذ أحد القرارين: إما استمرار عمل مجلس الشعب بشكله الحالي ومباشرة صلاحياته كافة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري في المادة 23 وهي سلطة التشريع والرقابة ورسم السياسة العامة للدولة وإقرار خطة التنمية وغيرها على أن يُجري انتخابات مبكرة بانتخاب مجلس شعب جديدة فور انتهاء وضع الدستور وموافقة الشعب عليه وتعديل قانون مجلس الشعب، والثاني استمرار عمل البرلمان بالنسبة لثلثي الأعضاء المنتخبين بالقوائم وإعادة انتخاب الثلث الفردي بعد تعديل قانون البرلمان ومن ثم فور تولى الرئيس المنتخب سلطاته يكون هو السلطة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الحكم. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه لا يمكن حل البرلمان إلا بعد انتخاب آخر جديد استنادا لنظرية امتداد المؤسسات والتي تنص على أن إرادة الناخبين تصحح ما شَابَ الإجراء من بطلان وأن من حق الناخبين أن يتبنوا نظامًا معيبًا أو يكونوا على خطأ، مؤكدًا أن تلك القاعدة يُعمل بها في كل الدول المتقدمة . بدوره، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق إن الرئيس المنتخب لا يستطيع إعادة مجلس الشعب مرة أخرى؛ لأنه صدر قرارًا بعدم دستورية بعض النصوص القائم عليها ولكن ما يستطيع فعله الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو سحب القرار الإداري الصادر من المشير والخاص بحل البرلمان، لأن سلطة المشير بعد انتخاب الرئيس أقل وتكون السلطة الأولي والناهية هي سلطة الرئيس المنتخب فيستطيع سحب القرار الإداري وتصحيحه مرة أخري. وأضاف أن حكم الحكمة الدستورية العليا تجاوز الأسباب المرتبطة بالموضوع والتي تنص على عدم دستورية النصوص المتعلقة بالثلث الفردي في البرلمان ومن ثم لا يجوز أن يُحل كله و القرار الإداري الصادر من المشير تجاوز كل النصوص ومن ثم يستطيع الرئيس المنتخب الأعلى سلطة سحب هذا القرار وتعديله. ومن جانبه أكد المستشار أحمد الخطيب الخبير القانوني أن القانون ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ غير قابلة للطعن أو الاستئناف بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية، وعلى ذلك فإنه يجب على سلطات الدولة تنفيذ قراراتها بغض النظر عن الأوضاع السياسية كافة، كما أنه يتعين على رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم؛ لأنه الاختبار الأول والحقيقي له أمام احترام سيادة القوانين باعتبارها جزاءً أصيلاً من ممارسة الديمقراطية الصحيحة، لا سيما أنه أعلن صراحة في كلمته احترامه للقضاء وتقديره لهم وهو ليس احتراما لأشخاصهم وإنما بصفتهم وما يصدر عنهم من أحكام، مبينًا أن إرادة الشعب باقية وبإمكانها إعادة المجلس بإرادة حرة ونزيهة مرة أخري . وشدد المستشار محمد عبد الحميد رئيس محكمة أسيوط أن الرئيس المنتخب لا يملك شيئًا حيال حل البرلمان؛ لأن القرار أتى قبل أن تنتهي انتخابات الرئاسة وسيظهر الرئيس القادم بالديكتاتوري الذي يتدخل في القضاء وأن المحكمة الدستورية تعتبر من أعلى السلطات القضائية بعد محكمة النقض وأن اللجوء للقضاء الإداري للبت في حل البرلمان لن يُجني أي شيء لأن المحكمة الدستورية أعلى من القضاء الإداري، ولكن الإجراء القانوني في هذا هو أن يتقدم كل مَن كان له صفة داخل البرلمان كرئيس مجلس الشعب ومَن على شاكلته من وكيليه بطلب استفسار للمحكمة الدستورية العليا عن حكمها الصادر في حل البرلمان؛ لأن هيئة المحكمة ذكرت فى الحيثيات ببطلان الكل ولكن المنطوق جاء ببطلان الثلث.