قراءة تحليلية ل "رأس الأفعى" (الحلقة 6).. تشريح عقل التنظيم وتصدع الجدران من الداخل    التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية لتحديد مواقع التشجير لضمان استدامة مبادرة الأيدي الخضراء    مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تشجير عدد من المحاور بالأحياء    هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    طهران وأبو ظبي تبحثان ملف المفاوضات النووية الإيرانية    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والإسماعيلى في الدوري المصري    موعد محاكمة عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    محافظ كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط لسوء الطقس    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    "محاكمات فنية وأدبية وفكرية" ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    إياد نصار: صحاب الأرض مشروع جريء.. وهذه حقيقة تصوير مشاهد داخل غزة    رئيس الوزراء: «أبواب الخير» ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    الله القابض الباسط    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بعد الأمير أندرو.. إخلاء سبيل بيتر ماندلسون بكفالة فى تطورات جديدة بقضية إبستين    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    وفاة 7 أشخاص جراء تحطم طائرة إسعاف جوي في شرقي الهند    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    ترامب لإيران: إن لم نتفق ستكون العواقب وخيمة    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية حول الإعلان الدستورى المكمل
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 06 - 2012

صدر الإعلان الدستورى المكمل فى 17/6/2012، وثارت حوله العديد من الانتقادات بشكل غير مفهموم، ونستطيع من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية، أن نحدد هل كنا فى حاجة لإصدار إعلان دستورى مكمل أم لا؟
أولا: من سيكون له سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب؟
ثانيا: أمام من سيحلف الرئيس الجديد، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 كان يلزم رئيس الجمهورية بالحلف أمام مجلس الشعب، والمجلس منحل إذن فما الحل؟
ثالثًا: من سيشكل الجمعية التأسيسية فى حال الحكم ببطلان تشكيلها، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 كان يمنح هذا الحق للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى؟
علامات الاستفهام الكثيرة التى تثيرها هذه الأسئلة جعلت من الضرورة بمكان إصدار إعلان دستورى مكمل، وهو من حق المجلس العسكرى باعتبار أنه هو من يملك السلطة التأسيسية.
تثار الآن عدة تساؤلات، وهى ماذا لو لم يحلف الرئيس الجديد أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وفقًا لنص المادة 30/3 من الإعلان الدستورى المكمل؟ الأمر بمنتهى البساطة أنه لابد على الرئيس المنتخب فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى المكمل يعد دستورًا مؤقتا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد، فالقسم هنا واجب لا يمكن الالتفات عنه.
ومن هنا تأتى الإشكالية أن الرئيس الجديد من بين أمرين إما أن يحلف أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد التزامًا منه بكافة ما جاء فى هذا الإعلان رغم أنه وحسب تصريحاته يرفض الإعلان بشكل كامل، والأمر الثانى أن يرفض حلف اليمين، وبالتالى يظل الأمر معلقًا، ومن ثم لا يستلم سلطاته كرئيس منتخب للبلاد.
والغريب أن البعض يشكك فى الإعلان الدستورى المكمل ويذهبون إلى أنه يسحب كافة السلطات من الرئيس الجديد، وهذا غير صحيح، فالرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، الصادر فى مارس 2011، وهى إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.. وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (وبالمناسبة النص على هذه السلطة بهذا الشكل على إطلاقها دون قيد تحدث نوعًا من التوازن بين السلطات، فالمجلس العسكرى يشرع وللرئيس الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ومن ثم عدم إصدارها، ولو كان المجلس العسكرى يريد أن يجعل السلطة كاملة لنفسه لاستصحب نص المادة 113 من دستور 1971، الذى كان يجعل اعتراض رئيس الجمهورية ضعيفًا، حيث إن عدم اعتراض الرئيس على القانون المرسل إليه خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه اعتبر قانونا وصدر، وإذا اعترض خلال هذه المدة يعود القانون مرة أخرى لمجلس الشعب، الذى له أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ويصدره دون العرض على رئيس الجمهورية)، وللرئيس كذلك الحق فى تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.. وله الحق فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، وكذا له الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. فضلا عن كافة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وما يثير استغرابى أننا كنا نريد تعديل دستور 1971 لأنه يمنح كافة السلطات لرئيس الدولة حى كانت فلسفته تقوم على السلطة الأبوية لرئيس الدولة، وحينما تتقلص بعض سلطات رئيس الدولة الأن نملأ الدنيا صراخًا وضجيجًا.
كما أن تقيد سلطة الرئيس فى حالة إعلان الحرب بضرورة حصولة على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر طبيعى جدا، ففى الدستور الساقط كانت سلطة الرئيس مقيدة أيضًا بضرورة حصوله على موافقة مجلس الشعب، وبما أن مجلس الشعب منحل، فبالتالى يجب الرجوع إلى المجلس العسكرى.
وفيما يتعلق بنص المادة 60 مكرر، والذى نص على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة- تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها". .فإنه يعد نص ضرورى، حيث إن هناك العديد من الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان تشكيل الجمعية، وكان هناك فرض أمام المجلس العسكرى وهو ماذا لو حكمت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية فما هو الإجراء الذى سيتخذ لإعادة تشكيلها خاصة مع حل مجلس الشعب؟ لذا كان هذا النص ضرورة ملحة خاصة إذا صدر حكم ببطلان تشكيل الجمعية، وقد قيد المجلس نفسه فى تشكيلها بميعاد معين هو أسبوع من خلال قيام المانع الذى يحول دون استكمال قيامها بعملها، أى سبعة أيام من تاريخ صدور حكم ببطلان تشكيلها لو صدر مثل هذا الحكم، كما قيد نفسه بقيد موضوعى وهو ضرورة أن تمثل الجمعية جميع أطياف المجتمع، وهو أمر جيد وطالما طالبنا به.
نبدأ الآن فى بناء دولة القانون والمظاهرات تملأ ميدان التحرير لإسقاط حكم الدستورية وإلغاء حل البرلمان، كيف يكون ذلك؟ نحن فى دولة أم فى ماذا؟ من الناحية القانونية حكم الدستورية سليم مائة بالمائة، ولا غبار عليه، ولم يتعد طلبات الخصوم، بل إن للمحكمة الدستورية الحق فى أن تتصدى لأى نص فى قانون أو لائحة يتعلق بالنزاع المعروض وتفصل فى مدى دستوريته، وحيث إن المحكمة انتهت فى حكمها إلى انعدام مجلس الشعب منذ تاريخ انتخابه، ومن ثم يكون الحل بحكم اللزوم، وبما أن حكم الدستورية ملزم لكافة سلطات الدولة فيجب على الجميع تنفيذ الحكم واحترامه، وعليه وإذ صدر قرار رئيس المجلس العسكرى بحل المجلس فإن يعد التزامًا منه بأحكام القانون، فالحل ترتب بقوة القانون وبأثر رجعى نفاذا لحكم الدستورية، وما يقال غير ذلك فهو عبث ولا علاقة له بالقانون، فكيف يمكن بعد صدور حكم الدستورية وصدور قرار المجلس بحل مجلس الشعب نفاذا لحكم الدستورية أن يطالب البعض بعودة البرلمان مرة أخرى وعدم الاعتداد بحكم الدستورية، فهذا أشبه بمن مات وتم تكفينه ودفنه ثم يطالب البعض بإزالة الكفن وإخراجه من قبره وعودته للحياة مرة أخرى.
أعتقد أننا بدأنا عصرا جديدا، عصر سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، ومن ثم لا يجب أن تستمر هذه المطالبات كثيرا لأنها مطالبات لا تمت للقانون بصلة، وعلى الرئيس المنتخب أن يسعى إلى وقف هذه المطالبات باعتبار أنه القائم على شئون البلاد الآن، وهو الراعى الرئيسى لبناء دولة القانون.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.