تنسيق الأدبي 2025.. أقسام وطبيعة الدراسة في حقوق حلوان    محافظ أسوان يكرم "إبتسام" خامس الجمهورية في الثانوية الأزهرية (صور)    سهم "البنك تجاري الدولي" يسجل مستوى قياسي جديد قرب ال 95 جنيها اليوم    وزير الإسكان يبحث مع "الوطنية للمقاولات" تسريع مشروعات البنية    "اتحاد أئمة" وهمي يدعو لمظاهرة ضد مصر في تل أبيب لدعم غزة: خدنا تصريح إسرائيل    ترامب: نعمل على خطط جديدة لغزة وإنشاء مراكز غذاء مفتوحة بلا قيود    موجة حر تضرب أوروبا.. حرائق غابات مدمرة تجتاح اليونان والآلاف ينزحون من منازلهم    رسميا.. الزمالك يعلن ضم المغربي عبدالحميد معالي    كتل الدخان تتصاعد للسماء.. شاهد الصور الأولى لحريق مطعم شهير بالإسكندرية    ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة علمي علوم في جنوب سيناء    تقودها طفلة وشقيقتها.. مصرع شخص دهسته سيارة في إمبابة    "راكعة على قدميها".. ماجدة الرومي تقدم العزاء إلى فيروز    وفاة زياد الرحباني- ما المرض الذي أنهى حياته؟    ترامب وستارمر: مراكز مساعدات مفتوحة لغزة    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    «الأعلى للإعلام» يُلزم 3 مواقع بسداد غرامات مالية بسبب مخالفة «الضوابط والمعايير والأكواد»    موسكو تبدأ رحلات مباشرة إلى كوريا الشمالية وسط تراجع الخيارات أمام السياح الروس    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    توجيهات رئاسية بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة وتأهيل الكوادر    كمال حسنين: كلمة الرئيس السيسى كانت "كشف حقائق" ومصر أكبر داعم لفلسطين    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    الغرف التجارية: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة    فريق جراحة الأورام بالسنبلاوين ينجح فى استئصال كيس ضخم من حوض مريضة    هدى المفتي تنفي خبر ارتباطها بأحمد مالك    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    الداخلية تضبط سائق سيارة نقل لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    الإسكان تُعلن تفاصيل مشروعات محافظة بورسعيد    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    بأحدث الإصدارات وبأسعار مخفضة.. قصور الثقافة تشارك في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب    «الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتوجه نصائح وقائية    كل عبوة مساعدات مجهزة لتلبية احتياجات الأسرة في غزة لمدة 10 أيام    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب    ثروت سويلم: ضوابط صارمة لتجنب الهتافات المسيئة أو كسر الكراسي في الإستادات (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية حول الإعلان الدستورى المكمل
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 06 - 2012

صدر الإعلان الدستورى المكمل فى 17/6/2012، وثارت حوله العديد من الانتقادات بشكل غير مفهموم، ونستطيع من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية، أن نحدد هل كنا فى حاجة لإصدار إعلان دستورى مكمل أم لا؟
أولا: من سيكون له سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب؟
ثانيا: أمام من سيحلف الرئيس الجديد، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 كان يلزم رئيس الجمهورية بالحلف أمام مجلس الشعب، والمجلس منحل إذن فما الحل؟
ثالثًا: من سيشكل الجمعية التأسيسية فى حال الحكم ببطلان تشكيلها، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 كان يمنح هذا الحق للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى؟
علامات الاستفهام الكثيرة التى تثيرها هذه الأسئلة جعلت من الضرورة بمكان إصدار إعلان دستورى مكمل، وهو من حق المجلس العسكرى باعتبار أنه هو من يملك السلطة التأسيسية.
تثار الآن عدة تساؤلات، وهى ماذا لو لم يحلف الرئيس الجديد أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وفقًا لنص المادة 30/3 من الإعلان الدستورى المكمل؟ الأمر بمنتهى البساطة أنه لابد على الرئيس المنتخب فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى المكمل يعد دستورًا مؤقتا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد، فالقسم هنا واجب لا يمكن الالتفات عنه.
ومن هنا تأتى الإشكالية أن الرئيس الجديد من بين أمرين إما أن يحلف أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد التزامًا منه بكافة ما جاء فى هذا الإعلان رغم أنه وحسب تصريحاته يرفض الإعلان بشكل كامل، والأمر الثانى أن يرفض حلف اليمين، وبالتالى يظل الأمر معلقًا، ومن ثم لا يستلم سلطاته كرئيس منتخب للبلاد.
والغريب أن البعض يشكك فى الإعلان الدستورى المكمل ويذهبون إلى أنه يسحب كافة السلطات من الرئيس الجديد، وهذا غير صحيح، فالرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، الصادر فى مارس 2011، وهى إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.. وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (وبالمناسبة النص على هذه السلطة بهذا الشكل على إطلاقها دون قيد تحدث نوعًا من التوازن بين السلطات، فالمجلس العسكرى يشرع وللرئيس الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ومن ثم عدم إصدارها، ولو كان المجلس العسكرى يريد أن يجعل السلطة كاملة لنفسه لاستصحب نص المادة 113 من دستور 1971، الذى كان يجعل اعتراض رئيس الجمهورية ضعيفًا، حيث إن عدم اعتراض الرئيس على القانون المرسل إليه خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه اعتبر قانونا وصدر، وإذا اعترض خلال هذه المدة يعود القانون مرة أخرى لمجلس الشعب، الذى له أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ويصدره دون العرض على رئيس الجمهورية)، وللرئيس كذلك الحق فى تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.. وله الحق فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، وكذا له الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. فضلا عن كافة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وما يثير استغرابى أننا كنا نريد تعديل دستور 1971 لأنه يمنح كافة السلطات لرئيس الدولة حى كانت فلسفته تقوم على السلطة الأبوية لرئيس الدولة، وحينما تتقلص بعض سلطات رئيس الدولة الأن نملأ الدنيا صراخًا وضجيجًا.
كما أن تقيد سلطة الرئيس فى حالة إعلان الحرب بضرورة حصولة على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر طبيعى جدا، ففى الدستور الساقط كانت سلطة الرئيس مقيدة أيضًا بضرورة حصوله على موافقة مجلس الشعب، وبما أن مجلس الشعب منحل، فبالتالى يجب الرجوع إلى المجلس العسكرى.
وفيما يتعلق بنص المادة 60 مكرر، والذى نص على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة- تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها". .فإنه يعد نص ضرورى، حيث إن هناك العديد من الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان تشكيل الجمعية، وكان هناك فرض أمام المجلس العسكرى وهو ماذا لو حكمت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية فما هو الإجراء الذى سيتخذ لإعادة تشكيلها خاصة مع حل مجلس الشعب؟ لذا كان هذا النص ضرورة ملحة خاصة إذا صدر حكم ببطلان تشكيل الجمعية، وقد قيد المجلس نفسه فى تشكيلها بميعاد معين هو أسبوع من خلال قيام المانع الذى يحول دون استكمال قيامها بعملها، أى سبعة أيام من تاريخ صدور حكم ببطلان تشكيلها لو صدر مثل هذا الحكم، كما قيد نفسه بقيد موضوعى وهو ضرورة أن تمثل الجمعية جميع أطياف المجتمع، وهو أمر جيد وطالما طالبنا به.
نبدأ الآن فى بناء دولة القانون والمظاهرات تملأ ميدان التحرير لإسقاط حكم الدستورية وإلغاء حل البرلمان، كيف يكون ذلك؟ نحن فى دولة أم فى ماذا؟ من الناحية القانونية حكم الدستورية سليم مائة بالمائة، ولا غبار عليه، ولم يتعد طلبات الخصوم، بل إن للمحكمة الدستورية الحق فى أن تتصدى لأى نص فى قانون أو لائحة يتعلق بالنزاع المعروض وتفصل فى مدى دستوريته، وحيث إن المحكمة انتهت فى حكمها إلى انعدام مجلس الشعب منذ تاريخ انتخابه، ومن ثم يكون الحل بحكم اللزوم، وبما أن حكم الدستورية ملزم لكافة سلطات الدولة فيجب على الجميع تنفيذ الحكم واحترامه، وعليه وإذ صدر قرار رئيس المجلس العسكرى بحل المجلس فإن يعد التزامًا منه بأحكام القانون، فالحل ترتب بقوة القانون وبأثر رجعى نفاذا لحكم الدستورية، وما يقال غير ذلك فهو عبث ولا علاقة له بالقانون، فكيف يمكن بعد صدور حكم الدستورية وصدور قرار المجلس بحل مجلس الشعب نفاذا لحكم الدستورية أن يطالب البعض بعودة البرلمان مرة أخرى وعدم الاعتداد بحكم الدستورية، فهذا أشبه بمن مات وتم تكفينه ودفنه ثم يطالب البعض بإزالة الكفن وإخراجه من قبره وعودته للحياة مرة أخرى.
أعتقد أننا بدأنا عصرا جديدا، عصر سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، ومن ثم لا يجب أن تستمر هذه المطالبات كثيرا لأنها مطالبات لا تمت للقانون بصلة، وعلى الرئيس المنتخب أن يسعى إلى وقف هذه المطالبات باعتبار أنه القائم على شئون البلاد الآن، وهو الراعى الرئيسى لبناء دولة القانون.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.