تدخل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لفض الخلاف والجدل حول المادة 13 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بسبب تخوف النواب من تطبيق المادة على المحامين والقبض عليهم أثناء جلسات المحاكمة. وتنص المادة على "أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها". وقال سامى رمضان، عضو مجلس النواب، إن هذه المادة ستضر المحامين، لمخالفتها قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية فى المحاكم وهذا أمر غير منطقى فى ظل دولة القانون، واتفق معه النائب شرعى صالح مطالبًا بضرورة حماية المحامين من هذا البند. ومن جانبه، قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل أن هذه المادة ليس لها أى علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب فى المحاكم من المواطنين قائلا:"ملوش علاقة بالمحامين". واقترح "أبوشقة"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إضافة عبارة "أحد الناس" للمادة، فيما أكد مساعد وزير العدل أن المادة ليس لها علاقة بالمحامين. وأكد "أبوشقة"، أن هذا التعديل حق دستورى حيث لابد أن يتم القبض على من يثير الشغب فى المحكمة، ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور. وتوافق الأعضاء على المقترح، حيث من المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها ، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليم من ذات المحكمة. وجاء نص المادة كما وافقت عليه اللجنة "بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من (آحادى الناس) شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة اتخاذ شئونها".