رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العريش الدولي    «سي إن إن»: وفد إيراني يصل إلى باكستان الثلاثاء لمفاوضات حاسمة مع واشنطن    القبض على مستأجر مزرعة زيتون لاتهامه بالتنقيب عن الآثار والتسبب في مصرع شابين بالفيوم    فتح باب التقديم للتعاقد مع 1864 إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف    مفتي الجمهورية يهنئ أحمد الشرقاوي لتكليفه رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب8045 جنيها    الزراعات التعاقدية تطلق قوافل إرشادية ب3 محافظات للمحاصيل الصيفية والزيتية    بداية مبشرة لموسم القمح في المنيا وأرقام توريد قياسية    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون الإدارة المحلية    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    خبير: إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز يمثل تصعيدا بالغ الخطورة    صلاح يضع بصمته في ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يتقدم على إيفرتون في الشوط الأول    حقيقة غضب الونش بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك في المباريات الأخيرة    خاص | خلال أيام .. عماد النحاس يحسم قائمة الراحلين عن المصري البورسعيدي    مدير التعليم بدمياط: تفعيل درجات المواظبة والسلوك وربطها بشكل مباشر بالحضور الفعلي    ضبط عامل بالغربية بعد نشر فيديو عن «حبل مشنقة» على السوشيال ميديا    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2026/2025    القبض على عاطل تعدى على عمه وأسرته بسبب الميراث بالقاهرة    بصورة من كتب كتابه.. محمود البزاوي يحيي ذكرى رحيل صلاح السعدني    رئيس الوزراء يتفقد مبنى الغسيل الكلوي الجديد في مستشفى العريش العام    حماس تعلن لقاءات في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ    ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاهتمام والتوسع بملف تحلية مياه البحر بالتعاون مع الشركات العالمية    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مركز شباب قولنجيل ويفتتحان ملعبا قانونيا    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    رئيس جامعة بني سويف يلتقي بعدد من شباب الباحثين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بالتعاون مع بنك المعرفة    محافظ البحيرة: إدراج منازل رشيد التاريخية بقائمة التراث الإسلامى يعكس قيمتها    اكتشافات أثرية بمقابر البهنسا بالمنيا، لغز الذهب في أفواه الموتى يكشف مفاجآت مثيرة    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تعود إلى القاهرة    شافكي المنيري توجه رسالة دعم ل هاني شاكر بكلمات من أغنياته    دفعوا ومتأهلوش، القدر يمنح الزمالك هدية مجانية في نهائي كأس السلة    طلب إحاطة حول تضارب تقديرات توريد القمح لموسم 2026 وفجوة تمويلية محتملة    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بطريق فرعي بكوم حمادة بالبحيرة    الطيران المدني الإيراني: استئناف الرحلات الجوية من مطار مشهد غدًا    نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة بعمر 10 سنوات بجامعة طنطا    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    رياح وأتربة تضرب الإسكندرية    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    الجونة يسعى لحسم البقاء أمام الإسماعيلي في دوري الهبوط    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    بعد فوزها بجائزة «مرفأ للشعر»    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله يتهمها بخرق الهدنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون : ضرورة إصدار قانون للمحاماة مع مشروع القضاة
نشر في صباح الخير يوم 18 - 10 - 2011

تظاهر عدد من المحامين يوم الخميس الماضى أمام دار القضاء العالى؛ للتنديد بقانون السلطة القضائية الذى يهدد حصانة المحامين، وحملوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم، ورفعوا شعار لا .. لقانون السلطة القضائية ''؛ كما نادوا بعدم المساس بمهنة المحاماة، وعدم اعتبار المحامى معاونًا، وردد المحامون بعض الهتافات .
جاء هذا للرد على جلسة الاستماع الثانية التى عقدت لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد برئاسة المستشار أحمد مكى والتى انتهت وللمرة الثانية بمشادات كلامية بين المحامين والقضاة من أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة مما أدى إلى إلغائها.
كان المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن قبل هذه الوقفة بأكثر من ساعة أن مشروعى السلطة القضائية منظور أمام المجلس الأعلى للقضاء، وإن كل مشروع منهما يعبر عن وجهة نظر اللجنة التى أعدته، وأن المجلس الأعلى سوف ينظر بدقه فى كل منهما، وسوف يركز البحث حول المادة 18 التى تثير غضب المحامين؛ فى محاولة منه لبث الاطمئنان فى نفوس المحامين إلا أن بيان الغريانى لم يمنع المحامين من الوقوف فى تظاهرة احتجاجية للتنديد بقانون السلطة القضائية.
* تصويب
وقال حسن أمين المحامى بالنقض والإدارية العليا إن قانون السلطة القضائية يحتوى على بعض الشوائب التى تعوق أحد جناحى العدالة وهم المحامون وتمنعهم من تحقيق مقاصد الاستقامة والعدل، ولذا لزاما على كل منا أن يحرص على احترام الآخر والبعد عن كل ما يمكن أن يؤثر عليهما أثناء تأدية عملهما فى إقامة العدل وحفظ الحقوق، وأضاف: لمسنا نحن المحامين هذا التأثير فيما أقدم عليه عدد من القضاة وهم بصدد إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية.
وقال: مع حرصنا الشديد على أن يكون هذا القانون محققا لكل المقاصد التشريعية المشروعة لاستقلال القضاء ورفعة القضاة وتمكينا لهم من أداء رسالتهم فى الحكم بين الناس بالحق والعدل، فإنه يلازم ذلك بحكم الضرورة والاستقامة ألا يجور القضاة على حقوق المحامين والمحاماة.
وطرح أمين على المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة إعداد مشروع السلطة القضائية بعض التصويبات لعدد من المواد الموجودة بالمشروع المقترح، ودعا أمين لجلسة حوار لمناقشة النصوص المقترحة لأن تكون هى النصوص الواجب إدراجها فى القانون المزمع صدوره للسلطة القضائية.
* تفعيل
وكان محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة بنقابة المحامين والذى حضر فى جلسة الاستماع حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قد أصر على ضرورة إلغاء المادة 18 من القانون المعدل والتى تنص على معاقبة كل من يخل بجلسات المحاكمات بالسجن والغرامة مهما كانت حصانته، وقال: هذه المادة تمس حصانة المحامى وتعوقه عن أداء دوره ، وطالب طوسون بتفعيل المواد الخاصة بنسب دخول المحامين إلى القضاء وعدم تعديلها.
وأضاف طوسون قائلا: إن المحامين كانوا وسيظلون الحصن الذى يحمى الحريات ، وأنه لن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم فى صياغة وتشكيل مستقبل مصر، لأنهم صمام الأمان ضد أى حكومة أو نظام يحاول العبث بحقوق وحريات الشعب.
* قانون للمحاماة
واقترح محمد عبدالغفار المحامى على المحامين القيام بإصدار مرسوم بقانون للمحاماة، وطالب أن يتضمن قانون المحاماة مادة تعادل المادة 18 فى قانون السلطة القضائية، ويزيد عليها أنه «لا يجوز للقاضى القبض على المحامى أو حبسه أوتفتيش مكتبه إلا فى حالة التلبس»، وقال عبدالغفار: إذا كانت المسألة هى الحصول على فرصة لتمرير مرسوم بقانون السلطة القضائية، فعلى المحامين أيضا تمرير قانون للمحاماة، وأضاف: فى هذه الحالة إذا عرض مشروع المحامين مع مشروع القضاة، ورفض المجلس العسكرى الاستجابة لمطالب المحاماة فهنا يصبح الأمر مرتبطا بمصير المحامى والمواطنين معا.
من جانبه قال المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة إن المحامين أفسدوا جلسة الاستماع الثانية بعد أن قام أحد المحامين بالهتاف ضد اللجنة وضد القضاة، وهو ما اعتبره تصرفاً غير مسئول. وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ففى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون اعترض أحد
المحامين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أثناء إبداء المقترحات على المشروع وأخذ يهتف ضد القضاء، متهماً القانون بأنه يميز القضاة عن المحامين ويسىء لهم فى ظل الإصرار على تطبيق المادة ال18 من القانون، وهو ما أفسد الجلسة فى نهايتها.
* مقترح المحامين
ونص المقترح المقدم من حسن أمين المحامى بالنقض فى المادة 18 الفقرة الثانية والثالثة على: عدم الإخلال بقانون المحاماة وكفالة حق الدفاع إذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة فى غضون أربع وعشرين ساعة وكل من اقتحم أيا من مقار المحاكم والنيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات.
وفى الفقرة الثالثة ليس موضعها بقانون السلطة القضائية وإنما موضعها بقانون العقوبات على غرار المادة 133 عقوبات أو تضاف كفقرة (2) إلى المادة 133 عقوبات.
وفى المادة 21 الخاصة بعمل النيابة العامة الفقرة الثانية ينص مقترح المحامين على إناطة اختصاص النيابة بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية مع الإشارة إلى أنه نظام لم يفلح فى المحاكم الاقتصادية الأكثر تخصصا؟
فما جدواه فى المحاكم المدنية والتجارية العادية مع تساؤل وضع فى المقترح وهو: من أين يؤتى بأعضاء النيابة المدنية المتخصصين فى القضايا المدنية الذين يؤدون هذا الاختصاص والقضايا المدنية والتجارية بالملايين؟
وفى المادة 27 فى الفقرة الأولى الخاصة بعمل النيابة أيضاً يضاف إلى عجزها (وأماكن الحجز بأقسام الشرطة وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين) وتفتيشها مرة على الأقل شهريا وإعداد تقرير بذلك أو كلما اقتضى الأمر ذلك.
وفى المادة 38 الخاصة بسن التعيين بالمحاكم، تنص على التعيين بالمحاكم كل من بلغ 30 سنة ابتدائى، 38 سنة استئناف، 41 سنة نقض .
ونصت المادة 47 على عدم جواز تعديل هذه المادة بفقرتيها لما تحمله من نفس غير سوية وإضمار السوء والافتئات على حقوق المحامين باستعمال لفظ (التعيينات) وإضاعة لفظ (المحامين) حتى يكون اللفظ المزمع تعديله مطاطا يجعل الحديث عن التعيينات يشمل موظف الشهر العقارى ورجل الشرطة، والعمل النظير أيا كان، وسببا فى إهدار هذا الحق عن المحامين فلا يعينون أبداً فى ظل هذا القصد السيئ بالقضاء.
وذكر فى النص المعيب من وجهة نظر المحامين مقولة خلال سنة مالية كاملة.
فتساءل المحامون ما معنى خلال سنة مالية كاملة؟
ونص المادة 62 الخاصة بندب القضاة.
لفظ (أو أى قانون آخر) فى شأن عدم جواز ندب القاضى لغير عمله أو بالإضافة إليه، بهذا اللفظ الفضفاض المطاط ينسخ مؤدى عدم جواز الندب الذى استهلت به المادة وما يستتبع ذلك من تكالب ومتاجرة وإضرار بالقضاء وإهدار العدالة.
وحظرت المادة 73 الفقرة الثانية.
ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالعمل السياسى ولا إبداء الآراء السياسية ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.
نظرا لأن إبداء القاضى لرأيه السياسى يؤثر فى المواطنين بالنظر إلى وظيفته القضائية، واعتقادهم أن هذا الرأى يعكس العقيدة القضائية فيما يصدر من أحكام فى هذا الخصوص.
وكذلك (مدة السنة للأعذار من القاضى المنقطع عن العمل ) للعودة إلى العمل القضائى ؟! فى أى قانون ولأى طائفة تطبق هذه القاعدة وما وجه تفضيل القاضى على غيره من المواطنين العاملين بالدولة؟!
أما الفقرة 77 مكرر فتنص على:
فى شأن إعداد مجلس القضاء الأعلى تقريرا بما كشف عنه العمل من عيوب فى التشريعات القائمة أو معوقات العدالة أو انتهاك لحريات المواطنين وحقوقهم.
ويرسل التقرير إلى: مجلس الشعب، مجلس الوزراء، المحاكم، ونادى قضاة مصر، ويضاف أيضا النقابة العامة للمحامين.
وهو الحق الأصيل للمحامين فى دراسة مشروعات القوانين قبل إصدارها.
وفى المادة 77 مكرر حصيلة أموال موازنة القضاء والنيابة وإضافة أموال طائلة إليها ؟! ثم إطلاق يد مجلس القضاء الأعلى فيها وغل يد الوزراء المختصين عنها.
وفى المادة 96: أحوال التلبس بارتكاب القاضى للجريمة -ماعدا أحوال التلبس من جرائم . أماكن الحبس الخاصة بالقضاة؟!!
إقامة الدعوى الجنائية مباشرة ضد من قام بالقبض على قاض أو فتش مسكنه خروجا على السياج المبين بالمادة انفلاتا من نص المادة (123) ويكون تحريك الجنحة المباشرة أيا كانت صفة القائم بالإجراء ولو كان موظفا عاما.
- فى أحوال التلبس يقتصر دور مجلس القضاء الأعلى فقط فى الإذن بالسير فى الإجراءات القانونية ولا يكون له ما يجاوز ذلك.
- لماذا يخصص للمجرمين ومرتكبى الجرائم من القضاة مكان خاص لمحبسهم، وهل هناك وجه تفضيل متهم أو محكوم عليه على آخر؟!
إن القاضى المتهم والمحكوم عليه يقتضى معاملة أشد من غيره من المحكوم عليهم.
- ماعدا التلبس لا يجوز تفضيله على المواطنين.
ونص المادة 116 الخاصة بالتعيين فى النيابة العامة، على ألا يقل سن المعين معاونا للنيابة عن 19 سنة (سن الطفل فى القانون 18 سنة فكيف يكون معاونا للنيابة من جاوز سن الطفل بعام)؟!
كيف لمثله أن يحقق القضايا حسبما نص المشرع فى المادة 116 لأنه يجوز أن يقوم معاون نيابة بتحقيق قضية كاملة؟!
ووصف النص المقترح من المحاماة المادة 118 بالنص الفاسد الذى ينطق بسوء القصد بإدراج لفظ (التعيينات) بدلا من لفظ (من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة).
الأمر الذى يجعل اللفظ عاما شائعا بأن نسبة الربع المخصصة للتعيين كل عام ليست من المحامين وحدهم، وإنما هذه النسبة تشمل كل المعينين فى وظيفة وكيل النائب العام من موظفى الشهر العقارى- ضباط الشرطة- الأعمال النظيرة- المحامين ومع استقراء المقصد من النص فيكون هو التخلص من المحامين فى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة، ومن ثم التخلص من شغل المحامين للوظائف القضائية بحسبان أن التدرج فى سلم القضاء يبدأ من درجة وكيل النائب العام.
وطالب المحامون بإلغاء المادة 132 فى المقترح المقدم والذى نص على أنه: تلغى بالكامل ولا موضع لها ولا موضوع لها بقانون السلطة القضائية فهى تتعلق بالمحاماة وأداء المحامين لأعمال مهنتهم موضوعا وموقعا بقانون المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.