بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون : ضرورة إصدار قانون للمحاماة مع مشروع القضاة
نشر في صباح الخير يوم 18 - 10 - 2011

تظاهر عدد من المحامين يوم الخميس الماضى أمام دار القضاء العالى؛ للتنديد بقانون السلطة القضائية الذى يهدد حصانة المحامين، وحملوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم، ورفعوا شعار لا .. لقانون السلطة القضائية ''؛ كما نادوا بعدم المساس بمهنة المحاماة، وعدم اعتبار المحامى معاونًا، وردد المحامون بعض الهتافات .
جاء هذا للرد على جلسة الاستماع الثانية التى عقدت لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد برئاسة المستشار أحمد مكى والتى انتهت وللمرة الثانية بمشادات كلامية بين المحامين والقضاة من أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة مما أدى إلى إلغائها.
كان المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن قبل هذه الوقفة بأكثر من ساعة أن مشروعى السلطة القضائية منظور أمام المجلس الأعلى للقضاء، وإن كل مشروع منهما يعبر عن وجهة نظر اللجنة التى أعدته، وأن المجلس الأعلى سوف ينظر بدقه فى كل منهما، وسوف يركز البحث حول المادة 18 التى تثير غضب المحامين؛ فى محاولة منه لبث الاطمئنان فى نفوس المحامين إلا أن بيان الغريانى لم يمنع المحامين من الوقوف فى تظاهرة احتجاجية للتنديد بقانون السلطة القضائية.
* تصويب
وقال حسن أمين المحامى بالنقض والإدارية العليا إن قانون السلطة القضائية يحتوى على بعض الشوائب التى تعوق أحد جناحى العدالة وهم المحامون وتمنعهم من تحقيق مقاصد الاستقامة والعدل، ولذا لزاما على كل منا أن يحرص على احترام الآخر والبعد عن كل ما يمكن أن يؤثر عليهما أثناء تأدية عملهما فى إقامة العدل وحفظ الحقوق، وأضاف: لمسنا نحن المحامين هذا التأثير فيما أقدم عليه عدد من القضاة وهم بصدد إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية.
وقال: مع حرصنا الشديد على أن يكون هذا القانون محققا لكل المقاصد التشريعية المشروعة لاستقلال القضاء ورفعة القضاة وتمكينا لهم من أداء رسالتهم فى الحكم بين الناس بالحق والعدل، فإنه يلازم ذلك بحكم الضرورة والاستقامة ألا يجور القضاة على حقوق المحامين والمحاماة.
وطرح أمين على المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة إعداد مشروع السلطة القضائية بعض التصويبات لعدد من المواد الموجودة بالمشروع المقترح، ودعا أمين لجلسة حوار لمناقشة النصوص المقترحة لأن تكون هى النصوص الواجب إدراجها فى القانون المزمع صدوره للسلطة القضائية.
* تفعيل
وكان محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة بنقابة المحامين والذى حضر فى جلسة الاستماع حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قد أصر على ضرورة إلغاء المادة 18 من القانون المعدل والتى تنص على معاقبة كل من يخل بجلسات المحاكمات بالسجن والغرامة مهما كانت حصانته، وقال: هذه المادة تمس حصانة المحامى وتعوقه عن أداء دوره ، وطالب طوسون بتفعيل المواد الخاصة بنسب دخول المحامين إلى القضاء وعدم تعديلها.
وأضاف طوسون قائلا: إن المحامين كانوا وسيظلون الحصن الذى يحمى الحريات ، وأنه لن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم فى صياغة وتشكيل مستقبل مصر، لأنهم صمام الأمان ضد أى حكومة أو نظام يحاول العبث بحقوق وحريات الشعب.
* قانون للمحاماة
واقترح محمد عبدالغفار المحامى على المحامين القيام بإصدار مرسوم بقانون للمحاماة، وطالب أن يتضمن قانون المحاماة مادة تعادل المادة 18 فى قانون السلطة القضائية، ويزيد عليها أنه «لا يجوز للقاضى القبض على المحامى أو حبسه أوتفتيش مكتبه إلا فى حالة التلبس»، وقال عبدالغفار: إذا كانت المسألة هى الحصول على فرصة لتمرير مرسوم بقانون السلطة القضائية، فعلى المحامين أيضا تمرير قانون للمحاماة، وأضاف: فى هذه الحالة إذا عرض مشروع المحامين مع مشروع القضاة، ورفض المجلس العسكرى الاستجابة لمطالب المحاماة فهنا يصبح الأمر مرتبطا بمصير المحامى والمواطنين معا.
من جانبه قال المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة إن المحامين أفسدوا جلسة الاستماع الثانية بعد أن قام أحد المحامين بالهتاف ضد اللجنة وضد القضاة، وهو ما اعتبره تصرفاً غير مسئول. وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ففى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون اعترض أحد
المحامين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أثناء إبداء المقترحات على المشروع وأخذ يهتف ضد القضاء، متهماً القانون بأنه يميز القضاة عن المحامين ويسىء لهم فى ظل الإصرار على تطبيق المادة ال18 من القانون، وهو ما أفسد الجلسة فى نهايتها.
* مقترح المحامين
ونص المقترح المقدم من حسن أمين المحامى بالنقض فى المادة 18 الفقرة الثانية والثالثة على: عدم الإخلال بقانون المحاماة وكفالة حق الدفاع إذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة فى غضون أربع وعشرين ساعة وكل من اقتحم أيا من مقار المحاكم والنيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات.
وفى الفقرة الثالثة ليس موضعها بقانون السلطة القضائية وإنما موضعها بقانون العقوبات على غرار المادة 133 عقوبات أو تضاف كفقرة (2) إلى المادة 133 عقوبات.
وفى المادة 21 الخاصة بعمل النيابة العامة الفقرة الثانية ينص مقترح المحامين على إناطة اختصاص النيابة بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية مع الإشارة إلى أنه نظام لم يفلح فى المحاكم الاقتصادية الأكثر تخصصا؟
فما جدواه فى المحاكم المدنية والتجارية العادية مع تساؤل وضع فى المقترح وهو: من أين يؤتى بأعضاء النيابة المدنية المتخصصين فى القضايا المدنية الذين يؤدون هذا الاختصاص والقضايا المدنية والتجارية بالملايين؟
وفى المادة 27 فى الفقرة الأولى الخاصة بعمل النيابة أيضاً يضاف إلى عجزها (وأماكن الحجز بأقسام الشرطة وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين) وتفتيشها مرة على الأقل شهريا وإعداد تقرير بذلك أو كلما اقتضى الأمر ذلك.
وفى المادة 38 الخاصة بسن التعيين بالمحاكم، تنص على التعيين بالمحاكم كل من بلغ 30 سنة ابتدائى، 38 سنة استئناف، 41 سنة نقض .
ونصت المادة 47 على عدم جواز تعديل هذه المادة بفقرتيها لما تحمله من نفس غير سوية وإضمار السوء والافتئات على حقوق المحامين باستعمال لفظ (التعيينات) وإضاعة لفظ (المحامين) حتى يكون اللفظ المزمع تعديله مطاطا يجعل الحديث عن التعيينات يشمل موظف الشهر العقارى ورجل الشرطة، والعمل النظير أيا كان، وسببا فى إهدار هذا الحق عن المحامين فلا يعينون أبداً فى ظل هذا القصد السيئ بالقضاء.
وذكر فى النص المعيب من وجهة نظر المحامين مقولة خلال سنة مالية كاملة.
فتساءل المحامون ما معنى خلال سنة مالية كاملة؟
ونص المادة 62 الخاصة بندب القضاة.
لفظ (أو أى قانون آخر) فى شأن عدم جواز ندب القاضى لغير عمله أو بالإضافة إليه، بهذا اللفظ الفضفاض المطاط ينسخ مؤدى عدم جواز الندب الذى استهلت به المادة وما يستتبع ذلك من تكالب ومتاجرة وإضرار بالقضاء وإهدار العدالة.
وحظرت المادة 73 الفقرة الثانية.
ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالعمل السياسى ولا إبداء الآراء السياسية ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.
نظرا لأن إبداء القاضى لرأيه السياسى يؤثر فى المواطنين بالنظر إلى وظيفته القضائية، واعتقادهم أن هذا الرأى يعكس العقيدة القضائية فيما يصدر من أحكام فى هذا الخصوص.
وكذلك (مدة السنة للأعذار من القاضى المنقطع عن العمل ) للعودة إلى العمل القضائى ؟! فى أى قانون ولأى طائفة تطبق هذه القاعدة وما وجه تفضيل القاضى على غيره من المواطنين العاملين بالدولة؟!
أما الفقرة 77 مكرر فتنص على:
فى شأن إعداد مجلس القضاء الأعلى تقريرا بما كشف عنه العمل من عيوب فى التشريعات القائمة أو معوقات العدالة أو انتهاك لحريات المواطنين وحقوقهم.
ويرسل التقرير إلى: مجلس الشعب، مجلس الوزراء، المحاكم، ونادى قضاة مصر، ويضاف أيضا النقابة العامة للمحامين.
وهو الحق الأصيل للمحامين فى دراسة مشروعات القوانين قبل إصدارها.
وفى المادة 77 مكرر حصيلة أموال موازنة القضاء والنيابة وإضافة أموال طائلة إليها ؟! ثم إطلاق يد مجلس القضاء الأعلى فيها وغل يد الوزراء المختصين عنها.
وفى المادة 96: أحوال التلبس بارتكاب القاضى للجريمة -ماعدا أحوال التلبس من جرائم . أماكن الحبس الخاصة بالقضاة؟!!
إقامة الدعوى الجنائية مباشرة ضد من قام بالقبض على قاض أو فتش مسكنه خروجا على السياج المبين بالمادة انفلاتا من نص المادة (123) ويكون تحريك الجنحة المباشرة أيا كانت صفة القائم بالإجراء ولو كان موظفا عاما.
- فى أحوال التلبس يقتصر دور مجلس القضاء الأعلى فقط فى الإذن بالسير فى الإجراءات القانونية ولا يكون له ما يجاوز ذلك.
- لماذا يخصص للمجرمين ومرتكبى الجرائم من القضاة مكان خاص لمحبسهم، وهل هناك وجه تفضيل متهم أو محكوم عليه على آخر؟!
إن القاضى المتهم والمحكوم عليه يقتضى معاملة أشد من غيره من المحكوم عليهم.
- ماعدا التلبس لا يجوز تفضيله على المواطنين.
ونص المادة 116 الخاصة بالتعيين فى النيابة العامة، على ألا يقل سن المعين معاونا للنيابة عن 19 سنة (سن الطفل فى القانون 18 سنة فكيف يكون معاونا للنيابة من جاوز سن الطفل بعام)؟!
كيف لمثله أن يحقق القضايا حسبما نص المشرع فى المادة 116 لأنه يجوز أن يقوم معاون نيابة بتحقيق قضية كاملة؟!
ووصف النص المقترح من المحاماة المادة 118 بالنص الفاسد الذى ينطق بسوء القصد بإدراج لفظ (التعيينات) بدلا من لفظ (من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة).
الأمر الذى يجعل اللفظ عاما شائعا بأن نسبة الربع المخصصة للتعيين كل عام ليست من المحامين وحدهم، وإنما هذه النسبة تشمل كل المعينين فى وظيفة وكيل النائب العام من موظفى الشهر العقارى- ضباط الشرطة- الأعمال النظيرة- المحامين ومع استقراء المقصد من النص فيكون هو التخلص من المحامين فى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة، ومن ثم التخلص من شغل المحامين للوظائف القضائية بحسبان أن التدرج فى سلم القضاء يبدأ من درجة وكيل النائب العام.
وطالب المحامون بإلغاء المادة 132 فى المقترح المقدم والذى نص على أنه: تلغى بالكامل ولا موضع لها ولا موضوع لها بقانون السلطة القضائية فهى تتعلق بالمحاماة وأداء المحامين لأعمال مهنتهم موضوعا وموقعا بقانون المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.