وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    يوم عائلي بين الحضارة والبهجة.. المتحف المصري الكبير يطلق فعالية جديدة لتنشيط السياحة الثقافية    مستشار بوتين السابق: مقترحات حل الأزمة عبر ثلاث مراحل لا تزال غير مؤكدة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    جنايات بنها تقرر حجز قضية «إسلام» للحكم في مايو 2026    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    ناصر منسي بديلًا.. تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري    وزير الاتصالات ومدير إنتل بالشرق الأوسط يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يفتتحان مشروعات صرف صحي بمركز أرمنت    تغيب متكرر.. العثور على طالب ترك منزله بإرادته في مدينة نصر    العثور على جثة غريق مجهول الهوية بسمالوط في المنيا    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية.. صور    العثور على جثمان غريق مجهول الهوية بالمنيا    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    تكريم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بجامعة المنوفية    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    صور| الرئيس السيسي يقدم العزاء إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأسرته لوفاة والده    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في شرق لبنان    صواريخ إيرانية تحمل اسم غاز قطر وتثير مخاوف من اتساع تهديدات الطاقة.. فما القصة؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم سيارتين فى شربين بالدقهلية    أسعار البنزين تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة بعد فترة استقرار    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    أيمن محسب: التحركات المصرية تعكس دورا محوريا فى قيادة جهود التهدئة بالمنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أشرف نصار يكشف لليوم السابع حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي لضم أسامة فيصل    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    أوباما يدين حادث إطلاق النار فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون : ضرورة إصدار قانون للمحاماة مع مشروع القضاة
نشر في صباح الخير يوم 18 - 10 - 2011

تظاهر عدد من المحامين يوم الخميس الماضى أمام دار القضاء العالى؛ للتنديد بقانون السلطة القضائية الذى يهدد حصانة المحامين، وحملوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم، ورفعوا شعار لا .. لقانون السلطة القضائية ''؛ كما نادوا بعدم المساس بمهنة المحاماة، وعدم اعتبار المحامى معاونًا، وردد المحامون بعض الهتافات .
جاء هذا للرد على جلسة الاستماع الثانية التى عقدت لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد برئاسة المستشار أحمد مكى والتى انتهت وللمرة الثانية بمشادات كلامية بين المحامين والقضاة من أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة مما أدى إلى إلغائها.
كان المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن قبل هذه الوقفة بأكثر من ساعة أن مشروعى السلطة القضائية منظور أمام المجلس الأعلى للقضاء، وإن كل مشروع منهما يعبر عن وجهة نظر اللجنة التى أعدته، وأن المجلس الأعلى سوف ينظر بدقه فى كل منهما، وسوف يركز البحث حول المادة 18 التى تثير غضب المحامين؛ فى محاولة منه لبث الاطمئنان فى نفوس المحامين إلا أن بيان الغريانى لم يمنع المحامين من الوقوف فى تظاهرة احتجاجية للتنديد بقانون السلطة القضائية.
* تصويب
وقال حسن أمين المحامى بالنقض والإدارية العليا إن قانون السلطة القضائية يحتوى على بعض الشوائب التى تعوق أحد جناحى العدالة وهم المحامون وتمنعهم من تحقيق مقاصد الاستقامة والعدل، ولذا لزاما على كل منا أن يحرص على احترام الآخر والبعد عن كل ما يمكن أن يؤثر عليهما أثناء تأدية عملهما فى إقامة العدل وحفظ الحقوق، وأضاف: لمسنا نحن المحامين هذا التأثير فيما أقدم عليه عدد من القضاة وهم بصدد إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية.
وقال: مع حرصنا الشديد على أن يكون هذا القانون محققا لكل المقاصد التشريعية المشروعة لاستقلال القضاء ورفعة القضاة وتمكينا لهم من أداء رسالتهم فى الحكم بين الناس بالحق والعدل، فإنه يلازم ذلك بحكم الضرورة والاستقامة ألا يجور القضاة على حقوق المحامين والمحاماة.
وطرح أمين على المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة إعداد مشروع السلطة القضائية بعض التصويبات لعدد من المواد الموجودة بالمشروع المقترح، ودعا أمين لجلسة حوار لمناقشة النصوص المقترحة لأن تكون هى النصوص الواجب إدراجها فى القانون المزمع صدوره للسلطة القضائية.
* تفعيل
وكان محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة بنقابة المحامين والذى حضر فى جلسة الاستماع حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قد أصر على ضرورة إلغاء المادة 18 من القانون المعدل والتى تنص على معاقبة كل من يخل بجلسات المحاكمات بالسجن والغرامة مهما كانت حصانته، وقال: هذه المادة تمس حصانة المحامى وتعوقه عن أداء دوره ، وطالب طوسون بتفعيل المواد الخاصة بنسب دخول المحامين إلى القضاء وعدم تعديلها.
وأضاف طوسون قائلا: إن المحامين كانوا وسيظلون الحصن الذى يحمى الحريات ، وأنه لن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم فى صياغة وتشكيل مستقبل مصر، لأنهم صمام الأمان ضد أى حكومة أو نظام يحاول العبث بحقوق وحريات الشعب.
* قانون للمحاماة
واقترح محمد عبدالغفار المحامى على المحامين القيام بإصدار مرسوم بقانون للمحاماة، وطالب أن يتضمن قانون المحاماة مادة تعادل المادة 18 فى قانون السلطة القضائية، ويزيد عليها أنه «لا يجوز للقاضى القبض على المحامى أو حبسه أوتفتيش مكتبه إلا فى حالة التلبس»، وقال عبدالغفار: إذا كانت المسألة هى الحصول على فرصة لتمرير مرسوم بقانون السلطة القضائية، فعلى المحامين أيضا تمرير قانون للمحاماة، وأضاف: فى هذه الحالة إذا عرض مشروع المحامين مع مشروع القضاة، ورفض المجلس العسكرى الاستجابة لمطالب المحاماة فهنا يصبح الأمر مرتبطا بمصير المحامى والمواطنين معا.
من جانبه قال المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة إن المحامين أفسدوا جلسة الاستماع الثانية بعد أن قام أحد المحامين بالهتاف ضد اللجنة وضد القضاة، وهو ما اعتبره تصرفاً غير مسئول. وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ففى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون اعترض أحد
المحامين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أثناء إبداء المقترحات على المشروع وأخذ يهتف ضد القضاء، متهماً القانون بأنه يميز القضاة عن المحامين ويسىء لهم فى ظل الإصرار على تطبيق المادة ال18 من القانون، وهو ما أفسد الجلسة فى نهايتها.
* مقترح المحامين
ونص المقترح المقدم من حسن أمين المحامى بالنقض فى المادة 18 الفقرة الثانية والثالثة على: عدم الإخلال بقانون المحاماة وكفالة حق الدفاع إذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة فى غضون أربع وعشرين ساعة وكل من اقتحم أيا من مقار المحاكم والنيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات.
وفى الفقرة الثالثة ليس موضعها بقانون السلطة القضائية وإنما موضعها بقانون العقوبات على غرار المادة 133 عقوبات أو تضاف كفقرة (2) إلى المادة 133 عقوبات.
وفى المادة 21 الخاصة بعمل النيابة العامة الفقرة الثانية ينص مقترح المحامين على إناطة اختصاص النيابة بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية مع الإشارة إلى أنه نظام لم يفلح فى المحاكم الاقتصادية الأكثر تخصصا؟
فما جدواه فى المحاكم المدنية والتجارية العادية مع تساؤل وضع فى المقترح وهو: من أين يؤتى بأعضاء النيابة المدنية المتخصصين فى القضايا المدنية الذين يؤدون هذا الاختصاص والقضايا المدنية والتجارية بالملايين؟
وفى المادة 27 فى الفقرة الأولى الخاصة بعمل النيابة أيضاً يضاف إلى عجزها (وأماكن الحجز بأقسام الشرطة وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين) وتفتيشها مرة على الأقل شهريا وإعداد تقرير بذلك أو كلما اقتضى الأمر ذلك.
وفى المادة 38 الخاصة بسن التعيين بالمحاكم، تنص على التعيين بالمحاكم كل من بلغ 30 سنة ابتدائى، 38 سنة استئناف، 41 سنة نقض .
ونصت المادة 47 على عدم جواز تعديل هذه المادة بفقرتيها لما تحمله من نفس غير سوية وإضمار السوء والافتئات على حقوق المحامين باستعمال لفظ (التعيينات) وإضاعة لفظ (المحامين) حتى يكون اللفظ المزمع تعديله مطاطا يجعل الحديث عن التعيينات يشمل موظف الشهر العقارى ورجل الشرطة، والعمل النظير أيا كان، وسببا فى إهدار هذا الحق عن المحامين فلا يعينون أبداً فى ظل هذا القصد السيئ بالقضاء.
وذكر فى النص المعيب من وجهة نظر المحامين مقولة خلال سنة مالية كاملة.
فتساءل المحامون ما معنى خلال سنة مالية كاملة؟
ونص المادة 62 الخاصة بندب القضاة.
لفظ (أو أى قانون آخر) فى شأن عدم جواز ندب القاضى لغير عمله أو بالإضافة إليه، بهذا اللفظ الفضفاض المطاط ينسخ مؤدى عدم جواز الندب الذى استهلت به المادة وما يستتبع ذلك من تكالب ومتاجرة وإضرار بالقضاء وإهدار العدالة.
وحظرت المادة 73 الفقرة الثانية.
ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالعمل السياسى ولا إبداء الآراء السياسية ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.
نظرا لأن إبداء القاضى لرأيه السياسى يؤثر فى المواطنين بالنظر إلى وظيفته القضائية، واعتقادهم أن هذا الرأى يعكس العقيدة القضائية فيما يصدر من أحكام فى هذا الخصوص.
وكذلك (مدة السنة للأعذار من القاضى المنقطع عن العمل ) للعودة إلى العمل القضائى ؟! فى أى قانون ولأى طائفة تطبق هذه القاعدة وما وجه تفضيل القاضى على غيره من المواطنين العاملين بالدولة؟!
أما الفقرة 77 مكرر فتنص على:
فى شأن إعداد مجلس القضاء الأعلى تقريرا بما كشف عنه العمل من عيوب فى التشريعات القائمة أو معوقات العدالة أو انتهاك لحريات المواطنين وحقوقهم.
ويرسل التقرير إلى: مجلس الشعب، مجلس الوزراء، المحاكم، ونادى قضاة مصر، ويضاف أيضا النقابة العامة للمحامين.
وهو الحق الأصيل للمحامين فى دراسة مشروعات القوانين قبل إصدارها.
وفى المادة 77 مكرر حصيلة أموال موازنة القضاء والنيابة وإضافة أموال طائلة إليها ؟! ثم إطلاق يد مجلس القضاء الأعلى فيها وغل يد الوزراء المختصين عنها.
وفى المادة 96: أحوال التلبس بارتكاب القاضى للجريمة -ماعدا أحوال التلبس من جرائم . أماكن الحبس الخاصة بالقضاة؟!!
إقامة الدعوى الجنائية مباشرة ضد من قام بالقبض على قاض أو فتش مسكنه خروجا على السياج المبين بالمادة انفلاتا من نص المادة (123) ويكون تحريك الجنحة المباشرة أيا كانت صفة القائم بالإجراء ولو كان موظفا عاما.
- فى أحوال التلبس يقتصر دور مجلس القضاء الأعلى فقط فى الإذن بالسير فى الإجراءات القانونية ولا يكون له ما يجاوز ذلك.
- لماذا يخصص للمجرمين ومرتكبى الجرائم من القضاة مكان خاص لمحبسهم، وهل هناك وجه تفضيل متهم أو محكوم عليه على آخر؟!
إن القاضى المتهم والمحكوم عليه يقتضى معاملة أشد من غيره من المحكوم عليهم.
- ماعدا التلبس لا يجوز تفضيله على المواطنين.
ونص المادة 116 الخاصة بالتعيين فى النيابة العامة، على ألا يقل سن المعين معاونا للنيابة عن 19 سنة (سن الطفل فى القانون 18 سنة فكيف يكون معاونا للنيابة من جاوز سن الطفل بعام)؟!
كيف لمثله أن يحقق القضايا حسبما نص المشرع فى المادة 116 لأنه يجوز أن يقوم معاون نيابة بتحقيق قضية كاملة؟!
ووصف النص المقترح من المحاماة المادة 118 بالنص الفاسد الذى ينطق بسوء القصد بإدراج لفظ (التعيينات) بدلا من لفظ (من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة).
الأمر الذى يجعل اللفظ عاما شائعا بأن نسبة الربع المخصصة للتعيين كل عام ليست من المحامين وحدهم، وإنما هذه النسبة تشمل كل المعينين فى وظيفة وكيل النائب العام من موظفى الشهر العقارى- ضباط الشرطة- الأعمال النظيرة- المحامين ومع استقراء المقصد من النص فيكون هو التخلص من المحامين فى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة، ومن ثم التخلص من شغل المحامين للوظائف القضائية بحسبان أن التدرج فى سلم القضاء يبدأ من درجة وكيل النائب العام.
وطالب المحامون بإلغاء المادة 132 فى المقترح المقدم والذى نص على أنه: تلغى بالكامل ولا موضع لها ولا موضوع لها بقانون السلطة القضائية فهى تتعلق بالمحاماة وأداء المحامين لأعمال مهنتهم موضوعا وموقعا بقانون المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.