أثارت المادة 13 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة مناقشات وجدل واسع بجلسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب. جاء ذلك اليوم الأحد حيث تنص على أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا التعديل حق دستورى فى أنه أنهى أمر أن يلقى القبض على من يثير الشغب فى المحكمة ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور. واختلف معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه المادة ستضر المحامين وستساعد فى ضررهم لمخالفتها قانون المحاماة. وأكد رمضان على أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية فى المحاكم وهذا أمر غير منطقى فى ظل دولة القانون قائلا: "رمضان اللى فات قاضى قال لمحامي ...أنا هفطر عليك". واتفق معه النائب شرعى صالح بقوله:"من فترة قليله قاضى قال لمحامي أنت قليل الأدب بعد مطالبته بأمور متعلقة بمحضر الجلسة بشأن الدفاع عن موكله"مطالبا بضرورة حماية المحامين من هذا البند. من جانبه قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل أن هذه المادة ليس لها أى علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب فى المحاكم من المواطنيين قائلا:"ملوش علاقة بالمحامين". واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص بعض رفض الأعضاء ليكون النص :"بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من "آحادى الناس"شأنها الإخلال بأوامر ها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وتوافق الأعضاء على المقترح، من أبو شقة، حيث من المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها ، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليم من ذات المحكمة.