بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    فى يومها الثانى.. طوابير على لجان انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بمدن الجنوب    كيلو الطماطم بكام؟ أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ الخميس 18 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء فى مقال"الدّيْن بين لحظة الذروة والتصحيح..كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"..الدّيْن أصبح سؤالًا مشروعًا عن القدرة على الاستمرار فى ظل ضغوط معيشية..تحويل التزامات ب11 مليار دولار لاستثمار طويل الأجل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 1812-2025    برلماني يطالب بتشكيل "المجلس الأعلى للضرائب" تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية    وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس "    البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع كافة المؤشرات    وكالات أممية تحذر من انهيار الاستجابة الإنسانية فى فلسطين بسبب قيود إسرائيل    اندلاع نيران في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية على منطقة روستوف الروسية    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    حسام حسن يترك حرية تناول الإفطار للاعبى المنتخب بالمغرب    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    شمس ساطعة وانخفاض درجات الحرارة بكفر الشيخ.. فيديو    تصادم 10 سيارات مع أتوبيس يشلّ الطريق السياحى بالجيزة اتجاه المنيب    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    اليوم العالمي للغة العربية.. لماذا اختارت اليونسكو ال 18 من ديسمبر؟    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الأطعمة التي تسبب السالمونيلا وكيفية الوقاية منها؟    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    فلسطين: مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا جنوب الخليل    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الضرورة في قانون الاجراءات الجنائية
نشر في المصريون يوم 26 - 11 - 2017

أن التفتيش "إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً فى محل يتمتع بالحرمة بهدف الوصول إلى أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم".
والهدف من مباشرة هذا الإجراء هو الحصول على دليل مادى يتعلق بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات عنها أو التحقيق بشأنها لذلك قيل بحق أن التفتيش لا يمكن اعتباره دليلاً فى حد ذاته. وإنما الدليل هو ما نتج عنه من أدلة مادية سواء أتعلقت بالجريمة التى اتخذ هذا الإجراء من أجلها أم بجريمة أخرى كشف عنها هذا الإجراء فى إطار ضوابط محددة تهدف إلى أن يكون ضبط هذه الأدلة بطريقة عرضية. وينطوي إجراء التفتيش على مساس بحق الإنسان فى السر الذى يمثل أحد مظاهر الحق فى الخصوصية. والذى يعنى حق الفرد فى ممارسة شئونه الخاصة بمنأى عن تدخل الآخرين. لذلك كان له الحق فى أن يخلو إلى نفسه وله الحق فى حرمة حياته الخاصة وسريتها.
ومجال هذه السرية هي شخص الإنسان أو مسكنه. وإذا كان الأصل أنه لا يجوز لدولة فى سبيل إثبات الجريمة لعقاب مرتكبيها خرق حجاب السرية إلا أن المشرع لم يجعل من حق الإنسان فى السر قاعدة ذات حصانة مطلقة وإنما وازن بين احترام هذا المبدأ وحق الدولة فى العقاب. فأجاز المشرع خرق هذا الحق من خلال عدة إجراءات منها التفتيش وفق ضوابط موضوعية بينتها التشريعات ودعمتها أحكام المحاكم واجتهادات الفقهاء. وتهدف قواعد تفتيش المساكن إلى حماية الحق فى السر لذلك فإن هذه القواعد لم تتقرر لحماية المسكن ذاته وإنما باعتباره مستودعاً لأسرار الإنسان.
وقد راعى المشرع المصري حرمة المسكن على أساس أنها المكان الذى يطمئن فيه الشخص فنص فى المادة (44) من دستور جمهورية مصر على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون".
أن عبارة "فى حالة الضرورة" تعتبر مطاطية وتخالف المادة 85 من الدستور، والتي قصرت الدخول بغير إذن قضائي لسلطات الضبط القضائي إلا فقط فى حالتي الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث .
غير أن الاستناد إلى حالة الضرورة لتبرير دخول المسكن لاقى انتقاداً من جانب البعض لأن الأخذ به من شأنه أن يهدد الشكل الإجرائي الذى قرره المشرع بالنسبة لبعض الإجراءات وهذا يخالف وجهة نظر المشرع الذى يوازن دائماً بين تحقيق مصلحة الدولة فى العقاب والحرية الفردية. فالمشرع لا يعنيه تحقق الغاية من الإجراء بقدر ما يعنيه توفير الضمانات التى شرعها من أجل إقامة خصومة عادلة باعتبار أنها المصلحة الأجدر بالحماية فى نظر القانون.
يضاف إلى ذلك أن تطبيق نظرية الضرورة يقتضى توافر شروطها جميعاً ومنها شرط التناسب وهذا الشرط يعنى ليس فقط الموازنة بين الأضرار "الضرر المترتب على هروب المتهم والضرر المترتب على اقتحام مسكن" بل أيضاً يقتضى الموازنة بين المصالح المشروعة المتعارضة وهى مصلحة الدولة فى القبض ومصلحة الفرد فى الحرية وذلك نتيجة طبيعية ولازمة عن حالة الضرورة التى هي مشروعية ضد مشروعية ولا شك أن مصلحة الفرد فى الحرية تعلو على مصلحة الدولة فى العقاب.
وبذلك فقد قرر الدستور المصري مبدأ عام لا يجوز مخالفته وهو عدم جواز دخول المنازل وتفتيشها بدون إذن قضائي مسبب وهذا المبدأ لم يضع عليه الدستور أية استثناءات وحتى الاستثناء الوحيد فى قانون الإجراءات الجنائية المصري وهو المادة (47) إجراءات قد حكم بعدم دستوريتها ولذلك فلا يجوز إعمال استثناءات على مبدأ قرره الدستور بدعوى حالة الضرورة والتي لم يقررها الدستور وحتى وإن قررتها أحكام محكمة النقض باعتبار أن دخول المنازل بقصد تعقب متهم فار هي حالة من حالات الضرورة شبيهة بالحالات المنصوص عليها فى المادة (45) إجراءات جنائية
وذلك لأن الحالات المنصوص عليها فى المادة (45) إجراءات وهى حالات طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق وإن كانت هذه الحالات تبيح دخول المنازل إلا أنها حالات قررتها قاعدة قانونية وهى نص المادة (45) إجراءات فإن كانت هذه القاعدة القانونية تتعارض مع قاعدة دستورية فإن القاعدة الدستورية تسمو عليها لأنه لا يجوز أن يعارض نص قانونى نص دستوري.
أن القانون قد حظر "دخول الأماكن المسكونة" على جميع رجال السلطة العامة إلا إذا طلب من رجال السلطة المساعدة من الداخل إذ لا شبهة فى مثل هذا الفرض فى العدوان أو المساس بحرمة المسكن وطلب دخول رجال السلطة للمساعدة جاء من الداخل فيه. والواقع أن الدخول برضاء صاحب المنزل لا يمكن أن يكون فيه مساس بحرمته.
كما أجاز القانون دخول رجال السلطة العامة الأماكن المسكونة فى "حالات الضرورة" التى عبر عنها المشرع بقوله "فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه" وهو ما استقر عليه الفهم القضائي للنص.
ويدخل ضمن حالات الضرورة التى تبيح دخول المنزل دون إجازة صريحة من القانون أو دون إذن أصحابه الدخول بقصد ضبط متهم أو تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه فالأصل أن دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص لأن حالة الضرورة هي التى اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له فى نطاق المكان الذى وجد به وإن كنا نعتقد أن مشروعية هذا الإجراء تتوقف على توافر شروط الضرورة فعلاً وهو الأمر الذى لا يبدو أن محكمة النقض تلاحظه. كما أجمع اتجاه فى الفقه على أن دخول المنازل للقبض على المتهم بدون إذن قضائي هو عمل مادى اقتضته حالة الضرورة وهو يقتصر على البحث عن المتهم دون أن يتعداه إلى غير ذلك ومن ثم لا يمكن اعتباره تفتيشاً لأنه لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة فى مستودع السر. وحالة دخول المنازل للقبض كحالة من حالات الضرورة تفقد شرطاً هاماً من شروط حالة الضرورة طبقاً لنص المادة (61) عقوبات وهو شرط "أن تكون الجريمة المرتكبة هي الطريقة الوحيدة لدفع هذا الخطر" وذلك لأن بإمكان مأمور الضبط القضائي وضع حراسة على المكان حتى يأخذ إذن بالدخول والتفتيش من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق خصوصاً وأن فى هذه الأيام أصبحت الاتصالات تتم بسرعة رهيبة ويمكن لمأمور الضبط القضائي أخذ الإذن بالدخول والتفتيش فى غضون دقائق معدودة
فنحن نرى أنه ليس هناك عذر لمأمور الضبط القضائي فى أن يتحجج بحالة الضرورة لدخول المنزل الغير مأذون له بدخوله للقبض على المتهم فى حين أنه يمكنه أخذ الإذن بسهولة وفى غضون دقائق معدودة أثناء حراسته للمكان الذى يختبئ فيه المجرم المراد القبض عليه وبالطبع تنشأ حالة الضرورة إذا كان هذا المجرم يهدد داخل المسكن أشخاصاً فبالطبع يمكن فى هذه الحالة الدخول للقبض على المتهم للحفاظ على أرواح الأشخاص الذين يهددهم ولكنه فى هذه الحالة يكون دخوله مصرحاً به بناءً على إذن الحائز له بالدخول لأنه يمكن قياس هذه الحالة على حالة الاستغاثة من الداخل طبقاً لنص المادة (45) إجراءات.
ودرجت أحكام محكمة النقض السالف الإشارة إليها أيضاً أن تضع فى معظم أحكامها الخاصة بدخول المنازل للقبض على المتهم عبارة "باعتبار أن حالة الضرورة هي التى اقتضت تعقب مأمور الضبط القضائي للمتهم فى المكان الذى وجد به" وهذا التعقب الذى تشير إليه تلك النصوص ليس معناه الذهاب للقبض على المتهم فليس كل دخول للمنزل بغرض القبض على المتهم يعتبر تعقباً ولكن هناك شروط حتى يصدق على الإجراء وصف التعقب فالتعقب هو حالة مستمرة متلاحقة يقوم بها مأمور الضبط القضائي والشخص الهارب فإذا تراخى مأمور الضبط القضائي عن هذه الحالة ولو إلى زمن يسير لفقد أثر المتهم الهارب مما يبيح له التعلل بالضرورة عند تعديه مثلاً اختصاصه المكاني أثناء هذا التعقب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.