الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبًا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بخلاف القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص. وأوضح المستشار القانونى هانى الخطيب، أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائى هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المنازل. وأضاف الخطيب أن ضبط الأشياء التى يحتمل أن تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو وقعت عليها الجريمة بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة فى محل يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخوله. وأشار الخطيب من خلال حواره مع "اليوم السابع" أن مواد الدستور الحالى نصت على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على الشخص ولا تفتيشه إلا بإذن صادر من جهات التحقيق.