سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو    عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية    اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة    شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    رامي عياش: أحلم بدويتو مع محمد منير وفؤش.. وانتظروا تعاونى مع أحمد سعد    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيقاف.. هل له حالات تبرر التفتيش والإعتقال؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 01 - 2014

ثارت المشكلة مجددا بين الشرطة والقضاء حينما تعرض أحد رجال الهيئات القضائية للاستيقاف بإحدي الاكمنة مؤخرا ولعل المشكلة تتفاقم لتصبح ازمة خاصة اذا ما كانت مقرونة برفض عضو الهيئة القضائية ابراز هويته واثبات الشخصية.
وفي ذلك يري المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة والمستشار الاعلامي لنادي القضاة ان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة24 من قانون الاجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة من الامور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بقولها:-
' الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مبرر ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها نقض جلسة1979/1/11
ولعل المشكلة تثور اذا ماعجز المستوقف عن ازالة ما ثار من شكوك وظنون بان عجز عن اثبات هويته الشخصية وارتقت به الظنون او الشكوك الي مرتبة الدلائل الكافية ويتعين علي رجل الشرطة عندما تثور لديه شبهات تجاه شخص ما ولم يتمكن من استجلاء حقيقة امره الا يتسرع بالتدخل واستيقافه واقتياده لمقر الشرطة فينعدم الإجراء في مهده بل عليه متابعته والاستمرار في تنمية الشبهات لكون اجراء الاستيقاف كعمل اداري من اعمال الضبطية الادارية يقتضي الوقوف به عند حد معين دون تجاوزه والا اعتبر قبضا يخضع في ذلك لشروط القبض.
وقد تناوبت الدساتير المصرية علي تأصيل هذا الحق واخرها الدستور المعطل بالمادة35 منه التي نصت علي انه:-' فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق'.
ولعل القبض بوصفه اجراء من اجراءات التحقيق اصلا ينطوي علي تقييد الحرية بالاكراه واللجوء للقوة اذا استلزم ذلك ولا يكون الا لفترة مؤقتة تنتهي بوصول المقبوض عليه الي يد القضاء وذلك بعد صدور امر القبض عن السلطة المختصة بالتحقيق كونها هي القادرة علي تقدير توافر الاسباب الداعية لاصدار الامر بالضبط والقبض طبقا للضوابط القانونية وذلك في غير حالات التلبس, وقد حددت المادة46 من قانون الاجراءات الجنائية للأحوال التي يجوز بها القبض قانونا علي المتهم وتجيز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه مع مراعاة ان المتهم ذكرا أو انثي فالتفتيش يتم بمعرفة انثي يندبها لذلك مامور الضبط القضائي ولذلك يؤكد المستشار/ احمد عاشور علي انه لا يجوز التوسع في سلطة مأموري الضبط القضائي في تفتيش الشخص وانه لا يجوز لهم في غير حالة التلبس مطلقا لان التفتيش حق واحد واجراء واحد سواء كان واقعا علي منزل او علي شخص فليس من المعقول ان يمنع المشرع مامور الضبط من تفتيش المساكن في غير حالة التلبس ويجيز له تفتيش الاشخاص لان المسكن اذا تمتع بضمانات فالشخص اولي بها لان حرمة الشخص هي مصدر حرمة المسكن واساسها, والخلاصة ان الاستيقاف جائز بجميع الاحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك اما القبض فلا يجوز الا في الاحوال التي نص عليها القانون في جرائم معينة وبشروط محددة كما ان الاستيقاف لا يرتب اي اثر إجرائي ولا يجوز فيه التفتيش اما القبض فيرتب اثرا اذا كان صحيحا يستوجب تفتيش شخص المتهم كما ان الاستيقاف ليس له اي قيد علي حرية الشخص او استعمال الاكراه اما القبض ففيه تقييد حرية الشخص في التحرك والتجول ولو تطلب الامر استعمال القوة مما يجلو معه الامر بعدم وجود حالات استيقاف تبرر القبض والتفتيش الا بحالة التلبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.