احالت محكمة القضاء الاداري الدعوى التي اقيمت امامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار النائب العام الصادر بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي. وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي والتي حملت رقم 23051 لسنة 67 ق قرار النائب العام صدر دون تحديد شخصية البلاك بلوك او اشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى تسند إلى تلك المجموعة قرارا مجحفا بحقوق الافراد ويعد إهدارا للحريات وتقيدها اضافة إلى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 17 من قانون لإجراءات الجنائية وقالت الدعوى إن هذا القرار صدر رغبة من السلطة التنفيذية والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانتها من تعبير هؤلاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية فى مصر خاصة أن هناك تجاوزات حدثت فى الآونة الاخيرة مثل حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامي وميليشيات النائب العام لم يتحرك، وذلك لم يتحرك النائب العام ضد مليشيات الاخوان الذين اعتدوا بالضرب والسحل على المتظاهرين واستعمالهم اسلحة بيضاء ونارية. واكدت الدعوى ان قرار النائب العام مخالف للمادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية التى اكدت على عدم جواز القبض على اى انسان الا بأمر من السلطات المختصة. كما أنه مخالف ايضا للمادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت على وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر امر بالقبض علية واحضاره ممن يملكه القانون. كما أنه مخالف للمادة 34 من دستور عام 2012 التي تؤكد على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس. والمادة 35 من الدستور التى تنص فيما حالة التلبس لا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا حبسة والا منعة من التنقل ولا تقييد حريتة بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر غير قانوني وباطل.