أحالت محكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم الثلاثاء، الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار النائب العام الصادر بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى. وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 23051 لسنة 67 ق إن قرار النائب العام صدر دون تحديد شخصية البلاك بلوك أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى تسند إلى تلك المجموعة. وقالت الدعوى إن هذا القرار صدر رغبة من السلطة التنفيذية والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانتها من تعبير هؤلاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية فى مصر خاصة أن هناك تجاوزات حدثت فى الأونة الاخيرة مثل حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى ومع ذلك لم يتحرك النائب العام ضد مليشيات الإخوان الذين اعتدوا بالضرب والسحل على المتظاهرين واستعمالهم أسلحة بيضاء ونارية. وأكدت الدعوى أن قرار النائب العام مخالف للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التى أكدت عدم جواز القبض على أى إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة. كما أنه مخالف أيضا للمادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت على وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه القانون. كما أنه مخالف للمادة 34 من دستور عام 2012 التى تؤكد ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس. والمادة 35 من الدستور التى تنص فيما حالة التلبس لايجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ومنعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزم التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر غير قانوني وباطل.