أكدت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أنه لا يجوز إصدار أمر قضائى بضبط وإحضار مجهول، وذلك تعقيبا على قرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عصر الثلاثاء، بضبط وإحضار المجموعة المسماة ب«البلاك بلوك» دون تحديد أشخاصها. ودللت اللجنة فى بيان، حصلت «الوطن» على نسخة منه، على صحة كلامها بالإشارة إلى أن قضاء النقض استقر على أنه «لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكانت المادة 126 من القانون المذكور، والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق، تجيز لسلطة التحقيق فى جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمى». ولفت البيان إلى أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحرى عن الجانى «غير المعروف»، مشيراً إلى أن ضبط «المجهول» لا يعد فى صحيح القانون أمراً بالقبض، وذلك طبقا لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية الذى شدد على ضرورة تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً». وذكر البيان: «ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة».