علقت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، على قرار النائب العام ، المستشار طلعت عبدالله، بضبط وإحضار أعضاء مجموعة "بلاك بلوك" التى ظهرت منذ أيام بأقنعتها السوداء، ووصفته بأنه " غير قانونى "، قائلة " لا يجوز إصدار أمر قضائي بضبط وتحديد مجهولين ". وأضافت اللجنة فى بيان لها مساء أمس: " لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه، إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، وكانت المادة 126 من القانون المذكور - والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق فى جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره والختم الرسمى، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحرى عن الجانى - غير المعروف - وضبطه لا يعد فى صحيح القانون أمرًا بالقبض ". وأوضحت أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاءت صريحة فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانونًا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريرًا لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة". Comment *