وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري    14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم    محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام في جوله مفاجئة ويوجه بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين    بابا الفاتيكان يندد بالأوضاع الكارثية للفلسطينيين في خيام غزة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مرصد الأزهر: تصاعد جرائم الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2025    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    تريزيجيه: كنا الأفضل أمام زيمبابوي ونعمل على تحسين استغلال الفرص    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو    نقابة المهن التمثيلية تتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب الإساءة إلى ريهام عبدالغفور    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    الكاميرا فى العزاء والمناسبات.. الجريمة والحد الفاصل بين الخاص والعام    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون والقضاء اختلفوا حول قرار الضبط والإحضار
طوسون: النائب العام يدافع عن المجتمع


مجموعة البلاك بلوك
د. عبيد: فتح الباب للبلاغات الكيدية
د.عتيق: التحريات جدية والنيابة تتصدي للگيدية
فقهاء القانون ورجال القضاء اختلفوا حول قرار النائب العام بضبط واحضار كل أعضاء جماعة »بلاك بلوك« دون تحديد أسماء المتهمين.
أكد عدد منهم ان القرار قانوني ويستند لمحاضر التحريات التي أجرتها الشرطة.. وأكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان القرار يسري علي كل المجموعات سواء »بلاك بلوك« أو »وايت بلوك« وسواء كانوا مؤيدين لنظام الحكم أو معارضين له.. وقال ان النائب العام ينوب عن المجتمع في الدفاع عن حقوقه ومصالحه.
بينما أكد المعارضون للقرار انه مخالف للقانون ويفتح الباب أمام البلاغات الكيدية والانتقام.
وقال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعضو اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة ان قرار النائب العام لا يعتبر تعديا علي القانون لأن النائب العام وظيفته القانونية في سلطة القضاء انه مؤتمن علي كل ما يهم المجتمع في مصالحهم وحقوقهم فهو نائب عن المواطن في تحريك الدعاوي الجنائية وهو حقه القانوني إذن من حقه أن يصدر قرارات بضبط واحضار كل من يشتبه في عمل تخريبي أو اهدار دم، لذلك فمن حقه أن يتخذ الاجراءات والقرارات للحفاظ علي الأمن وتكليف الجهات الأمنية بالقبض علي كل من يخل بأمن وأمان البلاد.
وأضاف ان قرار النائب العام سائر علي جميع المجموعات أيا كان مسماها »بلاك بلوك« أو »وايت بلوك« وأيا كان توجهها السياسي إسلامي أو ليبرالي أو كان مؤيدا للنظام الحاكم أو المعارض.
وأكد ان الصحف تداولت قرار النائب العام علي انه أمر بضبط واحضار جميع عناصر مجموعة »بلاك بلوك« ومن ينضم إليها وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وهذا يعتبر صياغة إعلامية فهناك سوء تلقي لأن النائب العام كلف الجهات الأمنية بالتحري عن كل من ينتمي لجماعة »بلاك بلوك« التي تمارس أعمالا إرهابية وتضعهم تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 68 و68 مكرر من قانون العقوبات، وأن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب واتلاف وترويع للآمنين واعتداء علي الأشخاص والممتلكات، من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني.
وأكد ان القرار حث كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال اجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخري، ابلاغ للسلطات المختصة، كما أن من يروج لتلك الجماعة ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، يضع نفسه تحت طائلة المادة 68 مكرر باعتبار ان ما ترتكبه تلك الجماعة يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل.
تقييد الحريات
ويقول المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ان نص المادة 721 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب ان يشمل أمر التكليف بحضور المتهم أو القبض عليه واحضار اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وغيرها من البيانات بحيث يعرف أمر الضبط الصادر بالقبض علي شخص بعينه، ولا يجوز اصدار أمر بالقبض علي عدد من المواطنين دون تحديد بياناتهم ودون أن يسبقه تحريات جدية تتوافر فيها دلائل قوية علي اتهام كل منهم بجريمة محددة وألا يعد أمر القبض باطلا لعدم مشروعيته ولا يعول عليه في الإدانة وان ذلك يعد حرمانا للشخص من التحرك وحدا من حريته ويكون الأمر بالقبض عليهم دون تحديد دقيق للتهم وأشخاصهم بأمر الضبط في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح الأمر المعاقب عليه بالمادة 082 من قانرن العقوبات، ومثل هذا الأمر إذا صح صدوره بهذه الطريقة يعد مادة خصبة تدرس لطلاب كلية الحقوق حتي يعلم الطالب حدود أمر القبض علي المتهم
استثناء
يؤكد د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار النائب العام يعد تقييدا للحريات ويعد قرارا استثنائيا عن القاعدة العامة.. ذلك لأن قانون الاجراءات الجنائية نص عند صدور قرار الضبط والاحضار بحق أي شخص لابد أن يصدر بأسماء الأشخاص وبالموعد المحدد لتنفيذ قرار الضبط.
وأضاف ان قرار النائب العام قد سمح بقيام سلطة اصدار القرار بإصدار قرار دون أن يتضمن هوية الأشخاص المطلوبين للضبط وانه يعني انه قد قام بتفويض سلطاته إلي مأمور الضبط القضائي متمثلا في جهاز الشرطة لبحث مدي اعتبار من قبض عليه من أعضاء جماعة »البلاك بلوك« أم لا.. وهو ما يصيب قرار النائب العام بالبطلان.. لكون هذا القرار بحسب الأصل اجراء قضائيا واجراء من اجراءات التحقيق لا تمارسه إلا سلطة التحقيق.. أما تفويضه بهذا الشكل إلي سلطة الضبط القضائي يعد فتحا لباب التعسف في تنفيذه علي النحو الذي يتضمن اخلالا صارخا بالحقوق والحريات.
غير قانوني
وقال د. شوقي السيد الفقيه الدستوري ان قرار النائب العام غير قانوني.. لأنه لا يمكن أن يصدر أمر ضبط واحضار بدون أي تقارير أو تحريات جدية من الشرطة تنتهي إلي تحديد ما قام به هؤلاء الأفراد. فيجب أن تكون هناك محاضر مقدمة ضد المشكو في حقهم.. ويجب التأكد من انهم متهمون فعلا..وأشار إلي ان ذلك القرار سيؤدي لفتح باب التصفية والانتقام بين الأفراد بعضهم البعض وسوف تكون هناك حرب شوارع بسببه.. وأضاف ان بهذا القرار يجعل من الممكن أن يلقي القبض علي كل من يرتدي ملابس سوداء تشبه زي جماعة »البلاك بلوك«.
صحيح 001٪
من جهة أخري.. يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان ان قرار النائب العام صحيح 001٪.. وذلك لأنه لابد أن يسبق صدور هذا القرار محضر جمع الاستدلالات ومحضر تحريات به ضبط هؤلاء المتهمين.. وليس شرط الاذن بالضبط أو الاحضار أو تحديد أسماء الأشخاص أو صفاتهم.. بل يكفي كما هو مستقر عليه فقها وقضاء أن يكون إذن الضبط والاحضار هو للشخص المعني وسيكفي الاشارة إليه أو الاشارة لصفة هؤلاء الأشخاص.
وأضاف ان ذلك القرار لن يؤدي إلي فتح باب البلاغات الكيدية لأن النيابة العامة ستتولي التحقيق مع المتهمين الذين سيلقي القبض عليهم ومن ستظهر براءته ستخلي سبيله فورا.
ويقول د. شريف محمود أستاذ القانون الجنائي ان هذا القرار لا يستند إلي أي قاعدة قانونية، خصوصا أن ما يطلق عليهم »البلاك بلوك« غير معروفين لرجال الضبطية القضائية ولا لرجال النيابة العامة وهو قرار علي غير محل لأن »البلاك بلوك« ملثمون وغير معلومين للكافة .
شباب القضاة
كما انتقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قرار النائب العام المستشار طلعت بضبط وإحضار مجموعة »بالبلاك بلوك« دون تحديد أشخاصها، واصفين القرار بغير القانوني حيث لا يجوز إصدار أمر قضائي بضبط وإحضار مجهول.
وقالت اللجنة في بيانها ان قضاء محكمة النقض استقر علي »ان مقتضي المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكانت المادة 126 من القانون المذكور - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره والختم الرسمي، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلي الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحري عن الجاني - غير المعروف - وضبطه لا يعد في صحيح القانون أمراً بالقبض.
وأوضح أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في وجوب تحديد شخص المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدي إلي ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.