مجموعة البلاك بلوك د. عبيد: فتح الباب للبلاغات الكيدية د.عتيق: التحريات جدية والنيابة تتصدي للگيدية فقهاء القانون ورجال القضاء اختلفوا حول قرار النائب العام بضبط واحضار كل أعضاء جماعة »بلاك بلوك« دون تحديد أسماء المتهمين. أكد عدد منهم ان القرار قانوني ويستند لمحاضر التحريات التي أجرتها الشرطة.. وأكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان القرار يسري علي كل المجموعات سواء »بلاك بلوك« أو »وايت بلوك« وسواء كانوا مؤيدين لنظام الحكم أو معارضين له.. وقال ان النائب العام ينوب عن المجتمع في الدفاع عن حقوقه ومصالحه. بينما أكد المعارضون للقرار انه مخالف للقانون ويفتح الباب أمام البلاغات الكيدية والانتقام. وقال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعضو اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة ان قرار النائب العام لا يعتبر تعديا علي القانون لأن النائب العام وظيفته القانونية في سلطة القضاء انه مؤتمن علي كل ما يهم المجتمع في مصالحهم وحقوقهم فهو نائب عن المواطن في تحريك الدعاوي الجنائية وهو حقه القانوني إذن من حقه أن يصدر قرارات بضبط واحضار كل من يشتبه في عمل تخريبي أو اهدار دم، لذلك فمن حقه أن يتخذ الاجراءات والقرارات للحفاظ علي الأمن وتكليف الجهات الأمنية بالقبض علي كل من يخل بأمن وأمان البلاد. وأضاف ان قرار النائب العام سائر علي جميع المجموعات أيا كان مسماها »بلاك بلوك« أو »وايت بلوك« وأيا كان توجهها السياسي إسلامي أو ليبرالي أو كان مؤيدا للنظام الحاكم أو المعارض. وأكد ان الصحف تداولت قرار النائب العام علي انه أمر بضبط واحضار جميع عناصر مجموعة »بلاك بلوك« ومن ينضم إليها وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وهذا يعتبر صياغة إعلامية فهناك سوء تلقي لأن النائب العام كلف الجهات الأمنية بالتحري عن كل من ينتمي لجماعة »بلاك بلوك« التي تمارس أعمالا إرهابية وتضعهم تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 68 و68 مكرر من قانون العقوبات، وأن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب واتلاف وترويع للآمنين واعتداء علي الأشخاص والممتلكات، من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني. وأكد ان القرار حث كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال اجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخري، ابلاغ للسلطات المختصة، كما أن من يروج لتلك الجماعة ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، يضع نفسه تحت طائلة المادة 68 مكرر باعتبار ان ما ترتكبه تلك الجماعة يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل. تقييد الحريات ويقول المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ان نص المادة 721 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب ان يشمل أمر التكليف بحضور المتهم أو القبض عليه واحضار اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وغيرها من البيانات بحيث يعرف أمر الضبط الصادر بالقبض علي شخص بعينه، ولا يجوز اصدار أمر بالقبض علي عدد من المواطنين دون تحديد بياناتهم ودون أن يسبقه تحريات جدية تتوافر فيها دلائل قوية علي اتهام كل منهم بجريمة محددة وألا يعد أمر القبض باطلا لعدم مشروعيته ولا يعول عليه في الإدانة وان ذلك يعد حرمانا للشخص من التحرك وحدا من حريته ويكون الأمر بالقبض عليهم دون تحديد دقيق للتهم وأشخاصهم بأمر الضبط في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح الأمر المعاقب عليه بالمادة 082 من قانرن العقوبات، ومثل هذا الأمر إذا صح صدوره بهذه الطريقة يعد مادة خصبة تدرس لطلاب كلية الحقوق حتي يعلم الطالب حدود أمر القبض علي المتهم استثناء يؤكد د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار النائب العام يعد تقييدا للحريات ويعد قرارا استثنائيا عن القاعدة العامة.. ذلك لأن قانون الاجراءات الجنائية نص عند صدور قرار الضبط والاحضار بحق أي شخص لابد أن يصدر بأسماء الأشخاص وبالموعد المحدد لتنفيذ قرار الضبط. وأضاف ان قرار النائب العام قد سمح بقيام سلطة اصدار القرار بإصدار قرار دون أن يتضمن هوية الأشخاص المطلوبين للضبط وانه يعني انه قد قام بتفويض سلطاته إلي مأمور الضبط القضائي متمثلا في جهاز الشرطة لبحث مدي اعتبار من قبض عليه من أعضاء جماعة »البلاك بلوك« أم لا.. وهو ما يصيب قرار النائب العام بالبطلان.. لكون هذا القرار بحسب الأصل اجراء قضائيا واجراء من اجراءات التحقيق لا تمارسه إلا سلطة التحقيق.. أما تفويضه بهذا الشكل إلي سلطة الضبط القضائي يعد فتحا لباب التعسف في تنفيذه علي النحو الذي يتضمن اخلالا صارخا بالحقوق والحريات. غير قانوني وقال د. شوقي السيد الفقيه الدستوري ان قرار النائب العام غير قانوني.. لأنه لا يمكن أن يصدر أمر ضبط واحضار بدون أي تقارير أو تحريات جدية من الشرطة تنتهي إلي تحديد ما قام به هؤلاء الأفراد. فيجب أن تكون هناك محاضر مقدمة ضد المشكو في حقهم.. ويجب التأكد من انهم متهمون فعلا..وأشار إلي ان ذلك القرار سيؤدي لفتح باب التصفية والانتقام بين الأفراد بعضهم البعض وسوف تكون هناك حرب شوارع بسببه.. وأضاف ان بهذا القرار يجعل من الممكن أن يلقي القبض علي كل من يرتدي ملابس سوداء تشبه زي جماعة »البلاك بلوك«. صحيح 001٪ من جهة أخري.. يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان ان قرار النائب العام صحيح 001٪.. وذلك لأنه لابد أن يسبق صدور هذا القرار محضر جمع الاستدلالات ومحضر تحريات به ضبط هؤلاء المتهمين.. وليس شرط الاذن بالضبط أو الاحضار أو تحديد أسماء الأشخاص أو صفاتهم.. بل يكفي كما هو مستقر عليه فقها وقضاء أن يكون إذن الضبط والاحضار هو للشخص المعني وسيكفي الاشارة إليه أو الاشارة لصفة هؤلاء الأشخاص. وأضاف ان ذلك القرار لن يؤدي إلي فتح باب البلاغات الكيدية لأن النيابة العامة ستتولي التحقيق مع المتهمين الذين سيلقي القبض عليهم ومن ستظهر براءته ستخلي سبيله فورا. ويقول د. شريف محمود أستاذ القانون الجنائي ان هذا القرار لا يستند إلي أي قاعدة قانونية، خصوصا أن ما يطلق عليهم »البلاك بلوك« غير معروفين لرجال الضبطية القضائية ولا لرجال النيابة العامة وهو قرار علي غير محل لأن »البلاك بلوك« ملثمون وغير معلومين للكافة . شباب القضاة كما انتقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قرار النائب العام المستشار طلعت بضبط وإحضار مجموعة »بالبلاك بلوك« دون تحديد أشخاصها، واصفين القرار بغير القانوني حيث لا يجوز إصدار أمر قضائي بضبط وإحضار مجهول. وقالت اللجنة في بيانها ان قضاء محكمة النقض استقر علي »ان مقتضي المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكانت المادة 126 من القانون المذكور - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره والختم الرسمي، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلي الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحري عن الجاني - غير المعروف - وضبطه لا يعد في صحيح القانون أمراً بالقبض. وأوضح أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في وجوب تحديد شخص المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدي إلي ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.