قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار النائب العام الصادر بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي. وقالت الدعوى إن هذا القرار صدر رغبة من السلطة التنفيذية والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانتها من تعبير هؤلاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأوضحت الدعوى أن قرار النائب العام صدر دون تحديد شخصية البلاك بلوك أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى تسند إلى تلك المجموعة، قرار مجحف بحقوق الأفراد ويعد إهدارا للحريات وتقيدها، إضافة إلى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت الدعوى أن قرار النائب العام قد خالف للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التى أكدت عدم جواز القبض على أى إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة. كما أنه مخالف أيضا للمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره. كما أنه مخالف للمادة 34 من دستور عام 2012 التي تؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، والمادة 35 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر غير قانوني وباطلا.