نجيدة: التعديل يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة هيكل: الدستور حدد الحالات التي تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل دون إذن نيابة رميح: لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقا لمنهج الضرورة مجلس الدولة: قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فتحت المادة "45"، من تعديلات قانون الإجراءات القانونية، باب التكهنات حول إضافة نص جديد يبيح لأفراد الضبطية القضائية دخول المنازل في عدة حالات، بدعوى "الضرورة"، ما أثار رفض خبراء قانونيين من باب الاستخدام الخاطئ للنص، واستخدامها في غير موضعها، واقتحام المنازل والحريات تحت بند الضرورة ما يعرض حياة المواطنين للخطر. وأكدت المادة (45) عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة. وتنص المادة كما جاءت فى الدستور: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص. من جانبه، قال طارق نجيدة، المحامي والخبير القانوني، إن "تعديل المادة المذكورة يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة، لابد من استبداله أو تحديد مصطلحات أكثر انضباطَا بحيث لا يسمح باقتحام الحياة العامة للمواطنين باسم القانون. وأضاف ل"المصريون": "كلمة الضرورة مصطلح مطاطي، باب خلفى يعطى الحق لمأمور الضبط القضائى اقتحام الحياة الخاصة دون انتظار حكم قضائى أو إذن مسبق صادر من النيابة العامة". وتابع: "هذا المصطلح يظلم الحالات التى يقع فيها الشبهة الضرورية، إذ أن للمشرع حالات أخرى يبيح فيها لمأمور الضبط دخول المنزل بدون إذن نيابة منها الاستغاثة واندلاع حريق والمساعدة، وسقوط المنزل، أو تتبع متهم وهروبه داخل منزل، أو أخذ الناس رهائن أو وقوع جريمة، هذه الحالات لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الحصول على إذن نيابة. فيما اعتبر أسعد هيكل، المحامي والخبير القانوني، أن "المادة 58 من الدستور حددت الحالات التى تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل وتفتيشه دون إذن نيابة، مثل الحالات الخطرة أو الاستغاثة، وحدد حالات لحرمة المنزل وماعدا ذلك لا يجوز دخول المنزل أول التفتيش ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي". وأضاف ل"المصريون": "تعديلات المادة 45 لابد أن تعطى ملامح ومصطلحات أكثر دقة واقتصار دخول المنازل وتفتيشها فى أقصر نطاق بحيث لا يسمح لمأمورى الضبط القضائى بدخول المنازل وتفتيشها بهذه الحجة". وتابع: "النص القانونى السابق أعطى العديد من الأمثلة التى تبيح دخول المنزل بدون إذن نيابة، وبالتالى كلمة "ضرورة" كلمة مطاطة يمكن أن تستخدم للأهواء الشخصية وتعرض حياة المواطنين للخطر وتقييد الحريات، لافتًا أن تلك الكلمة يحوم حولها شبهة عدم الدستورية ولابد من إلغائها، منعًا لانتهاك المساكن". وقال المحامي الحقوقى مؤمن رميح، إن "كلمة الضرورة لها تطبيقات قضائية مختلف عليها بين المحاكم المصرية، طالما لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقًا لمنهج الضرورة، وتختلف هنا بتوجهات مأمورى الضبطية القضائية، ومدى إيمانه العميق بالحقوق والحريات العامة". وأضاف ل"المصريون": "مأمور الضبط القضائي، الذى تتشكل عقيدته على أن دخول المنازل من الحرمات المقدسة التى لا يجوز السماح بها إلا بعد إذن قضائى مسبب وفى الأحوال التى توجد فيها قرائن ودلائل مثبته على إتيان الفعل الاجرامى الموجه للفرد، وبدون ذلك يصبح دخول المنازل من الأعمال المنعدمة فى سياقها القانوني". وتابع: "المادة 45 والتى تبيح لمأمور الضبط القضائي، دخول المنزل للضرورة، بالتأكيد يشوبه عدم الدستورية، لأن المحكمة وضعت قاعدة أساسية لنصوص التجريم والعقاب وهى أنها لا تحتمل اللبس والتأويل، وأن تكون منضبطة محكمة الإطار والمنهج". إلى ذلك، قال مصدر قضائى بمجلس الدولة فى تصريحات صحفية، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب. وأوضح، أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم، طلب تعديل المادة التى تنص على أنه: "لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا فى ثلاث حالات، هى طلب المساعدة من الداخل أى فى حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أى فى حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذى يتعرض له الأشخاص، وحالة الضرورة". وأضاف المصدر، أن عبارة "فى حالة الضرورة" تعتبر مطاطية وتخالف المادة 58 من الدستور، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائى لسلطات الضبط القضائى على حالتى "الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث. وعن سبب اعتراض القسم على هذه المادة، قال المصدر، إن "القسم يخشى ترك عبارة "فى حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، مما يتسبب فى استخدامها من قِبل سلطات الضبط القضائى كل حسب رأيه واعتبارها حجة لدخول المسكن". وأشار إلى أن هناك من يرى أن الضرورة باقتحام المنازل سببها القبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات، وآخر يقتحم المنزل لشكه فى وجود ممنوعات داخله ويعتبر ذلك من الضروريات. وتابع: القسم طلب إبقاء المادة كما جاءت فى الدستور بنصها على أنه: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.