طقس الإسكندرية يشهد رياح مفاجئة وبرق ورعد وأمطار غزيرة.. صور    ماكرون يهدد إسرائيل بإجراءات صارمة ويمهلها "ساعات وأياما" للاستجابة للوضع الإنساني في غزة    "بعد معلول".. أحمد شوبير يلمح إلى اقتراب رحيل نجم آخر عن الأهلي    تعطيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    أمطار رعدية وثلوج وعواصف تشبه الإعصار.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟- فيديو وصو    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس    ترامب يقر زيادة جديدة على رسوم الصلب لحماية السوق الأمريكية    علي معلول يعلن رسميًا نهاية مشواره مع الأهلي: «أنا راحل.. لكن الحب باقٍ»    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع محافظات مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    «ليس وداعا وسنلتقي قريبا».. تعليق مفاجئ من شوبير بعد إعلان معلول الرحيل عن الأهلي    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    مهاجم بيراميدز: التركيز سلاحنا لحسم اللقب الأفريقي    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 31 مايو 2025 بالصاغة    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    سوهاج.. خلاف مالي بين شقيقين ينتهي بطعنة نافذة    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. 58 ألف و841 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بقنا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    باسم مرسي: لاعبو الزمالك قادرين على مصالحة الجماهير بالفوز بكأس مصر    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني بسبب تعديلات الضبطية القضائية
نشر في المصريون يوم 15 - 11 - 2017

نجيدة: التعديل يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة
هيكل: الدستور حدد الحالات التي تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل دون إذن نيابة
رميح: لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقا لمنهج الضرورة
مجلس الدولة: قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
فتحت المادة "45"، من تعديلات قانون الإجراءات القانونية، باب التكهنات حول إضافة نص جديد يبيح لأفراد الضبطية القضائية دخول المنازل في عدة حالات، بدعوى "الضرورة"، ما أثار رفض خبراء قانونيين من باب الاستخدام الخاطئ للنص، واستخدامها في غير موضعها، واقتحام المنازل والحريات تحت بند الضرورة ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت المادة (45) عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة.
وتنص المادة كما جاءت فى الدستور: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.
من جانبه، قال طارق نجيدة، المحامي والخبير القانوني، إن "تعديل المادة المذكورة يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة، لابد من استبداله أو تحديد مصطلحات أكثر انضباطَا بحيث لا يسمح باقتحام الحياة العامة للمواطنين باسم القانون.
وأضاف ل"المصريون": "كلمة الضرورة مصطلح مطاطي، باب خلفى يعطى الحق لمأمور الضبط القضائى اقتحام الحياة الخاصة دون انتظار حكم قضائى أو إذن مسبق صادر من النيابة العامة".
وتابع: "هذا المصطلح يظلم الحالات التى يقع فيها الشبهة الضرورية، إذ أن للمشرع حالات أخرى يبيح فيها لمأمور الضبط دخول المنزل بدون إذن نيابة منها الاستغاثة واندلاع حريق والمساعدة، وسقوط المنزل، أو تتبع متهم وهروبه داخل منزل، أو أخذ الناس رهائن أو وقوع جريمة، هذه الحالات لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الحصول على إذن نيابة.
فيما اعتبر أسعد هيكل، المحامي والخبير القانوني، أن "المادة 58 من الدستور حددت الحالات التى تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل وتفتيشه دون إذن نيابة، مثل الحالات الخطرة أو الاستغاثة، وحدد حالات لحرمة المنزل وماعدا ذلك لا يجوز دخول المنزل أول التفتيش ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي".
وأضاف ل"المصريون": "تعديلات المادة 45 لابد أن تعطى ملامح ومصطلحات أكثر دقة واقتصار دخول المنازل وتفتيشها فى أقصر نطاق بحيث لا يسمح لمأمورى الضبط القضائى بدخول المنازل وتفتيشها بهذه الحجة".
وتابع: "النص القانونى السابق أعطى العديد من الأمثلة التى تبيح دخول المنزل بدون إذن نيابة، وبالتالى كلمة "ضرورة" كلمة مطاطة يمكن أن تستخدم للأهواء الشخصية وتعرض حياة المواطنين للخطر وتقييد الحريات، لافتًا أن تلك الكلمة يحوم حولها شبهة عدم الدستورية ولابد من إلغائها، منعًا لانتهاك المساكن".
وقال المحامي الحقوقى مؤمن رميح، إن "كلمة الضرورة لها تطبيقات قضائية مختلف عليها بين المحاكم المصرية، طالما لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقًا لمنهج الضرورة، وتختلف هنا بتوجهات مأمورى الضبطية القضائية، ومدى إيمانه العميق بالحقوق والحريات العامة".
وأضاف ل"المصريون": "مأمور الضبط القضائي، الذى تتشكل عقيدته على أن دخول المنازل من الحرمات المقدسة التى لا يجوز السماح بها إلا بعد إذن قضائى مسبب وفى الأحوال التى توجد فيها قرائن ودلائل مثبته على إتيان الفعل الاجرامى الموجه للفرد، وبدون ذلك يصبح دخول المنازل من الأعمال المنعدمة فى سياقها القانوني".
وتابع: "المادة 45 والتى تبيح لمأمور الضبط القضائي، دخول المنزل للضرورة، بالتأكيد يشوبه عدم الدستورية، لأن المحكمة وضعت قاعدة أساسية لنصوص التجريم والعقاب وهى أنها لا تحتمل اللبس والتأويل، وأن تكون منضبطة محكمة الإطار والمنهج".
إلى ذلك، قال مصدر قضائى بمجلس الدولة فى تصريحات صحفية، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب.
وأوضح، أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم، طلب تعديل المادة التى تنص على أنه: "لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا فى ثلاث حالات، هى طلب المساعدة من الداخل أى فى حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أى فى حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذى يتعرض له الأشخاص، وحالة الضرورة".
وأضاف المصدر، أن عبارة "فى حالة الضرورة" تعتبر مطاطية وتخالف المادة 58 من الدستور، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائى لسلطات الضبط القضائى على حالتى "الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.
وعن سبب اعتراض القسم على هذه المادة، قال المصدر، إن "القسم يخشى ترك عبارة "فى حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، مما يتسبب فى استخدامها من قِبل سلطات الضبط القضائى كل حسب رأيه واعتبارها حجة لدخول المسكن".
وأشار إلى أن هناك من يرى أن الضرورة باقتحام المنازل سببها القبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات، وآخر يقتحم المنزل لشكه فى وجود ممنوعات داخله ويعتبر ذلك من الضروريات.
وتابع: القسم طلب إبقاء المادة كما جاءت فى الدستور بنصها على أنه: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.