ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر    تشيلسي ينافس توتنهام على التعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي    محافظة الجيزة تضبط منشاة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة بالبدرشين    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني بسبب تعديلات الضبطية القضائية
نشر في المصريون يوم 15 - 11 - 2017

نجيدة: التعديل يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة
هيكل: الدستور حدد الحالات التي تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل دون إذن نيابة
رميح: لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقا لمنهج الضرورة
مجلس الدولة: قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
فتحت المادة "45"، من تعديلات قانون الإجراءات القانونية، باب التكهنات حول إضافة نص جديد يبيح لأفراد الضبطية القضائية دخول المنازل في عدة حالات، بدعوى "الضرورة"، ما أثار رفض خبراء قانونيين من باب الاستخدام الخاطئ للنص، واستخدامها في غير موضعها، واقتحام المنازل والحريات تحت بند الضرورة ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت المادة (45) عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة.
وتنص المادة كما جاءت فى الدستور: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.
من جانبه، قال طارق نجيدة، المحامي والخبير القانوني، إن "تعديل المادة المذكورة يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة، لابد من استبداله أو تحديد مصطلحات أكثر انضباطَا بحيث لا يسمح باقتحام الحياة العامة للمواطنين باسم القانون.
وأضاف ل"المصريون": "كلمة الضرورة مصطلح مطاطي، باب خلفى يعطى الحق لمأمور الضبط القضائى اقتحام الحياة الخاصة دون انتظار حكم قضائى أو إذن مسبق صادر من النيابة العامة".
وتابع: "هذا المصطلح يظلم الحالات التى يقع فيها الشبهة الضرورية، إذ أن للمشرع حالات أخرى يبيح فيها لمأمور الضبط دخول المنزل بدون إذن نيابة منها الاستغاثة واندلاع حريق والمساعدة، وسقوط المنزل، أو تتبع متهم وهروبه داخل منزل، أو أخذ الناس رهائن أو وقوع جريمة، هذه الحالات لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الحصول على إذن نيابة.
فيما اعتبر أسعد هيكل، المحامي والخبير القانوني، أن "المادة 58 من الدستور حددت الحالات التى تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل وتفتيشه دون إذن نيابة، مثل الحالات الخطرة أو الاستغاثة، وحدد حالات لحرمة المنزل وماعدا ذلك لا يجوز دخول المنزل أول التفتيش ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي".
وأضاف ل"المصريون": "تعديلات المادة 45 لابد أن تعطى ملامح ومصطلحات أكثر دقة واقتصار دخول المنازل وتفتيشها فى أقصر نطاق بحيث لا يسمح لمأمورى الضبط القضائى بدخول المنازل وتفتيشها بهذه الحجة".
وتابع: "النص القانونى السابق أعطى العديد من الأمثلة التى تبيح دخول المنزل بدون إذن نيابة، وبالتالى كلمة "ضرورة" كلمة مطاطة يمكن أن تستخدم للأهواء الشخصية وتعرض حياة المواطنين للخطر وتقييد الحريات، لافتًا أن تلك الكلمة يحوم حولها شبهة عدم الدستورية ولابد من إلغائها، منعًا لانتهاك المساكن".
وقال المحامي الحقوقى مؤمن رميح، إن "كلمة الضرورة لها تطبيقات قضائية مختلف عليها بين المحاكم المصرية، طالما لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقًا لمنهج الضرورة، وتختلف هنا بتوجهات مأمورى الضبطية القضائية، ومدى إيمانه العميق بالحقوق والحريات العامة".
وأضاف ل"المصريون": "مأمور الضبط القضائي، الذى تتشكل عقيدته على أن دخول المنازل من الحرمات المقدسة التى لا يجوز السماح بها إلا بعد إذن قضائى مسبب وفى الأحوال التى توجد فيها قرائن ودلائل مثبته على إتيان الفعل الاجرامى الموجه للفرد، وبدون ذلك يصبح دخول المنازل من الأعمال المنعدمة فى سياقها القانوني".
وتابع: "المادة 45 والتى تبيح لمأمور الضبط القضائي، دخول المنزل للضرورة، بالتأكيد يشوبه عدم الدستورية، لأن المحكمة وضعت قاعدة أساسية لنصوص التجريم والعقاب وهى أنها لا تحتمل اللبس والتأويل، وأن تكون منضبطة محكمة الإطار والمنهج".
إلى ذلك، قال مصدر قضائى بمجلس الدولة فى تصريحات صحفية، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب.
وأوضح، أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم، طلب تعديل المادة التى تنص على أنه: "لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا فى ثلاث حالات، هى طلب المساعدة من الداخل أى فى حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أى فى حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذى يتعرض له الأشخاص، وحالة الضرورة".
وأضاف المصدر، أن عبارة "فى حالة الضرورة" تعتبر مطاطية وتخالف المادة 58 من الدستور، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائى لسلطات الضبط القضائى على حالتى "الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.
وعن سبب اعتراض القسم على هذه المادة، قال المصدر، إن "القسم يخشى ترك عبارة "فى حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، مما يتسبب فى استخدامها من قِبل سلطات الضبط القضائى كل حسب رأيه واعتبارها حجة لدخول المسكن".
وأشار إلى أن هناك من يرى أن الضرورة باقتحام المنازل سببها القبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات، وآخر يقتحم المنزل لشكه فى وجود ممنوعات داخله ويعتبر ذلك من الضروريات.
وتابع: القسم طلب إبقاء المادة كما جاءت فى الدستور بنصها على أنه: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.