نجت دائرة واحدة، حسابات معقدة في الفيوم بعد إلغاء نتيجة انتخابات مركز سنورس    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    هجمات روسية تقتل 3 في أوكرانيا مع تزايد الزخم الدبلوماسي لإنهاء الحرب    البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات    طقس اليوم الأحد.. نوفمبر يودعنا بانخفاض حاد في الحرارة    اسعار الذهب اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز ل محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 30 نوفمبر    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    النيابة تصرح بدفن جثمان طالب الطب بدمنهور    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    محمد عبد الجليل يكتب: زلزال يهز سمعة البرلمان، بطلان 65% من دوائر المرحلة الأولى، وإعادة الانتخابات ب 45 دائرة تجعل مستقبل "النواب" في مهب الريح    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني بسبب تعديلات الضبطية القضائية
نشر في المصريون يوم 15 - 11 - 2017

نجيدة: التعديل يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة
هيكل: الدستور حدد الحالات التي تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل دون إذن نيابة
رميح: لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقا لمنهج الضرورة
مجلس الدولة: قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
فتحت المادة "45"، من تعديلات قانون الإجراءات القانونية، باب التكهنات حول إضافة نص جديد يبيح لأفراد الضبطية القضائية دخول المنازل في عدة حالات، بدعوى "الضرورة"، ما أثار رفض خبراء قانونيين من باب الاستخدام الخاطئ للنص، واستخدامها في غير موضعها، واقتحام المنازل والحريات تحت بند الضرورة ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت المادة (45) عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة.
وتنص المادة كما جاءت فى الدستور: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.
من جانبه، قال طارق نجيدة، المحامي والخبير القانوني، إن "تعديل المادة المذكورة يبيح لمأمور الضبط دخول المنزل تحت مسمى الضرورة، لابد من استبداله أو تحديد مصطلحات أكثر انضباطَا بحيث لا يسمح باقتحام الحياة العامة للمواطنين باسم القانون.
وأضاف ل"المصريون": "كلمة الضرورة مصطلح مطاطي، باب خلفى يعطى الحق لمأمور الضبط القضائى اقتحام الحياة الخاصة دون انتظار حكم قضائى أو إذن مسبق صادر من النيابة العامة".
وتابع: "هذا المصطلح يظلم الحالات التى يقع فيها الشبهة الضرورية، إذ أن للمشرع حالات أخرى يبيح فيها لمأمور الضبط دخول المنزل بدون إذن نيابة منها الاستغاثة واندلاع حريق والمساعدة، وسقوط المنزل، أو تتبع متهم وهروبه داخل منزل، أو أخذ الناس رهائن أو وقوع جريمة، هذه الحالات لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الحصول على إذن نيابة.
فيما اعتبر أسعد هيكل، المحامي والخبير القانوني، أن "المادة 58 من الدستور حددت الحالات التى تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل وتفتيشه دون إذن نيابة، مثل الحالات الخطرة أو الاستغاثة، وحدد حالات لحرمة المنزل وماعدا ذلك لا يجوز دخول المنزل أول التفتيش ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي".
وأضاف ل"المصريون": "تعديلات المادة 45 لابد أن تعطى ملامح ومصطلحات أكثر دقة واقتصار دخول المنازل وتفتيشها فى أقصر نطاق بحيث لا يسمح لمأمورى الضبط القضائى بدخول المنازل وتفتيشها بهذه الحجة".
وتابع: "النص القانونى السابق أعطى العديد من الأمثلة التى تبيح دخول المنزل بدون إذن نيابة، وبالتالى كلمة "ضرورة" كلمة مطاطة يمكن أن تستخدم للأهواء الشخصية وتعرض حياة المواطنين للخطر وتقييد الحريات، لافتًا أن تلك الكلمة يحوم حولها شبهة عدم الدستورية ولابد من إلغائها، منعًا لانتهاك المساكن".
وقال المحامي الحقوقى مؤمن رميح، إن "كلمة الضرورة لها تطبيقات قضائية مختلف عليها بين المحاكم المصرية، طالما لا يوجد نص تشريعى يضبط الإطار الإجرائى لممارسة دخول المنازل وفقًا لمنهج الضرورة، وتختلف هنا بتوجهات مأمورى الضبطية القضائية، ومدى إيمانه العميق بالحقوق والحريات العامة".
وأضاف ل"المصريون": "مأمور الضبط القضائي، الذى تتشكل عقيدته على أن دخول المنازل من الحرمات المقدسة التى لا يجوز السماح بها إلا بعد إذن قضائى مسبب وفى الأحوال التى توجد فيها قرائن ودلائل مثبته على إتيان الفعل الاجرامى الموجه للفرد، وبدون ذلك يصبح دخول المنازل من الأعمال المنعدمة فى سياقها القانوني".
وتابع: "المادة 45 والتى تبيح لمأمور الضبط القضائي، دخول المنزل للضرورة، بالتأكيد يشوبه عدم الدستورية، لأن المحكمة وضعت قاعدة أساسية لنصوص التجريم والعقاب وهى أنها لا تحتمل اللبس والتأويل، وأن تكون منضبطة محكمة الإطار والمنهج".
إلى ذلك، قال مصدر قضائى بمجلس الدولة فى تصريحات صحفية، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب.
وأوضح، أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم، طلب تعديل المادة التى تنص على أنه: "لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا فى ثلاث حالات، هى طلب المساعدة من الداخل أى فى حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أى فى حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذى يتعرض له الأشخاص، وحالة الضرورة".
وأضاف المصدر، أن عبارة "فى حالة الضرورة" تعتبر مطاطية وتخالف المادة 58 من الدستور، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائى لسلطات الضبط القضائى على حالتى "الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.
وعن سبب اعتراض القسم على هذه المادة، قال المصدر، إن "القسم يخشى ترك عبارة "فى حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، مما يتسبب فى استخدامها من قِبل سلطات الضبط القضائى كل حسب رأيه واعتبارها حجة لدخول المسكن".
وأشار إلى أن هناك من يرى أن الضرورة باقتحام المنازل سببها القبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات، وآخر يقتحم المنزل لشكه فى وجود ممنوعات داخله ويعتبر ذلك من الضروريات.
وتابع: القسم طلب إبقاء المادة كما جاءت فى الدستور بنصها على أنه: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وفى حالة الاستغاثة فقط، والخطر" وحذف عبارة "فى حالة الضرورة" من النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.