ننشر اول ملحوظة لمجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية مجلس الدولة : "حالة الضروروة " ليست سبب لدخول مأمور الضبط القضائى منازل المواطنين كتبت فاطمة مبروك اكد مصدر قضائي بمجلس الدولة ، ان قسم التشريع اعترض على المادة 45فى تعديلات قانون الاجراءت الجنائية ، و المتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن باذن قضائى مسبب . واشار الى انه رغم ارسال القانون الى الحكومة بعد مراجعته الا ان القسم طلب تعديل للمادة التى تنص على " انه لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن ، بغير إذن قضائى الا فى ثلاث حالات " ، هى طلب المساعدة من الداخل " أى في حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله " ، والخطر " أي فى حالات سقوط المنازل او الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذي يتعرض له الأشخاص " ، وحالة الضرورة . وأضاف المصدر بأن عباراة " في حالة الضرورة " تعتبر مطاطية وتخالف المادة ٥٨ من الدستور ، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائي لسلطات الضبط القضائي الا فقط في حالتى " الاستغاثة من الداخل والخطر " ، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المنزل ، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث .
وأوضح المصدر أن سبب اعتراض القسم على هذه المادة هو خشيه ترك عباراة " في حالة الضرورة " مفتوحة بدون تحديد ، مما يتسبب في أستخدام هذه العبارة من قِبل سلطات الضبط القضائي كلاً على حسب ما يرى وإعتبارها حجه لدخول المسكن. واشار المصدر الى ان هناك من يرى ان الضرورة باقتحام المنازل سببها للقبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات ، واخر يقتحم المنزل لشكه في وجود ممنوعات داخل المنزل ويعتبر ذلك من الضروريات . واكد المصدر ان القسم طلب ابقاء المادة كما جاءت فى الدستور وهى " لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المساكن الا بأمر قضائي مسبب وهو في حالة فقط الاستغاثة ، والخطر " وحذف عبارة " فى حالة الضرورة " من النص Sent from my iPad