أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، الأربعاء 3 أكتوبر، أن قسم التشريع اعترض على المادة 45 في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائي المساكن بإذن قضائي مسبب. وأشار المصدر إلى أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم طلب تعديل للمادة التي تنص على: «أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول المساكن، بغير إذن قضائي إلا في ثلاث حالات»، هي طلب المساعدة من الداخل «أي في حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله»، والخطر «أي في حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذي يتعرض له الأشخاص»، وأخيرًا حالة الضرورة. وأضاف المصدر أن عبارة «في حالة الضرورة»، تعتبر مطاطية وتخالف المادة 58 من الدستور، والتي قصرت الدخول بغير إذن قضائي لسلطات الضبط القضائي في حالتين فقط، هما: «الاستغاثة من الداخل، والخطر»، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث. وأوضح المصدر أن سبب اعتراض القسم على هذه المادة هو خشية ترك عبارة «في حالة الضرورة»، مفتوحة بدون تحديد، ما يتسبب في استخدام هذه العبارة من قِبل سلطات الضبط القضائي كلاً على حسب ما يرى واعتبارها حجه لدخول المسكن. وأشار المصدر إلى أن هناك من يرى أن الضرورة باقتحام المنازل سببها للقبض على المتهم، ويعتبر ذلك من الضروريات، وآخر يقتحم المنزل لشكه في وجود ممنوعات داخل المنزل ويعتبر ذلك من الضروريات. وأكد المصدر أن القسم طلب إبقاء المادة كما جاءت في الدستور، وهي: «لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المساكن إلا بأمر قضائي مسبب وهو في حالة فقط الاستغاثة، والخطر»، وحذف عبارة «في حالة الضرورة» من النص.