ضبط شخصين لقيامهما بتجميع بطاقات الناخبين وشراء الأصوات بالفيوم وسوهاج    أسعار الدواجن والبيض مساء السبت 27 ديسمبر 2025    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    وزارء خارجية 21 دولة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال خرق سافر لقواعد القانون الدولي    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    شوط سلبي أول بين تنزانيا وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025    اتحاد جدة يتقدم على الشباب في الشوط الأول    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    أجواء مبهجة في كواليس «فن الحرب» بطولة يوسف الشريف | صور    لبلبة: نيللي كريم موهوبة والعمل معها تجربة إنسانية وفنية مميزة    عبدالغفار يكرم «مدير صحة البحيرة» ضمن أفضل القيادات أداءً و تميزًا بالجمهورية    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    التعادل 1-1 يحسم قمة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    اليابان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    عبدالحليم قنديل: الملك فاروق كان "ملك كوتشينة" وسلّم سيادة مصر ل6 دبابات إنجليزية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    إبراهيم عيسى يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد الملحد    باحثة فلكية: 2026 سنة الحصان النارى وحظوظ للجميع بدرجات متفاوتة    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    منتخب مصر: محمد صلاح لم يتحدث مع هوجو بروس عن ركلة الجزاء    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عشماوي» في انتظار 6 من شباب الإخوان بالدقهلية
نشر في المصريون يوم 09 - 07 - 2017

قضت محكمة النقض في 7 يونيو الماضي بتأييد الحكم بإعدام 6 من المتهميين، في القضية المعروفة إعلاميًا
بقتل الحارس، كما قضت المحكمة بتأييد المؤبد علي 11 متهمًا، و بتخفيف العقوبة من الإعدام إلي المؤبد لاثنين
آخرين، وتخفيفها من المؤبد إلي المشدد ثلاث سنوات ل 3 وبرأت المحكمة 4 آخرين.
وتعود وقائع القضية إلي حادث إغتيال الرقيب عبد الله متولي علي الحملي، 42 سنة حارس منزل المستشار
"حسين قنديل"، عضو يمين محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، في 28 فبراير
2014، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة.
وفي أول مارس 2014 شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية علي مراكز الدقهلية، أسفرت عن اعتقال 21 شابًا
تعرضوا بعدها حسب رواية محاميهم للإخفاء القسري بمدد متفاوتة، وللتعذيب الجسدي داخل مقرات احتجاز
سرية، حتي أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ضبط خلية إرهابية مكونة من 21 شخصًا، لضلوعهم في قتل
الرقيب متولي.
وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، وعقدت
الجلسة الأولي في 8 أغسطس برئاسة المستشار "منصور صقر"، ثم نقلت إلي المستشار "أسامة عبد الظاهر"،
وتوالت التأجيلات حتي أحيل 9 من المتهمين إلي فضيلة المفتي، وفي 9 سبتمبر 2015 قضت المحكمة بإعدام
8 من المتهمين وهم كل من إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب، خريج كلية الصيدلة ومعتقل منذ أن كان بالفرقة
الرابعة، و عبد الرحمن محمد عبده عطية، طالب بالفرقة الرابعة طب جامعة الأزهر، و أحمد الوليد السيد الشال،
طالب امتياز بكلية طب جامعة المنصورة، و خالد رفعت جاد عسكر، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عليا،
وباسم محسن الخريبي، مهندس بهيئة السكك الحديدية بالمنصورة، ومحمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة
جامعة المنصورة، و أحمد محمد دبور، مهندس، و محمد علي العدوي، طالب بكلية اداب المنصورة، كما
قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 14 متهمًا و10 سنوات لمتهم آخر.
واستندت المحكمة إلي شهادة ضابط الأمن الوطني وتجاهلت طلب دفاع المتهمين بتفريغ كاميرا المراقبة
الخاصة بمصنع السماد المقابل لمكان الجريمة، كما تجاهلت أيضا شهادة شهود النفي والتي أكدت عدم اتصال
المتهمين قبل القبض عليهم، واعتقالهم من أماكن متفرقة بمدينة المنصورة، تكذيبًا لبيان الداخلية بأن المتهمين
قد تم ضبطهم داخل شقة واحدة بمدينة المنصورة.
وفي ذات السياق طالب عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر والخارج، بوقف تنفيذ حكم الإعدام
وإعادة محاكمة المتهمين بشفافية، كما أكد عدد من المحامين والسياسين المصريين تضامنهم مع شباب المنصورة.
كما طالبت منظمة العفو الدولية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هليوبليس لأبحاث حقوق الإنسان،
، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية، كانوا
بوقف تنفيذ الحكم نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة في إجرائاتها وحيثياتها، حيث أن المتهمين
كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون.
فيما أكدت أسر الشباب المقضي بإعدامهم، أن محكمة النقض لا يحق لها أن تقضي بتأييد الحكم، و أن حكم المحكمة
"سياسي" وغير دستوري، ولا يعتد به لان التعديل الأخير لقانون الطعن أمام محكمة النقض قد صدر بصيغة عامة،
دون تقييد فلم يحدد المشرع هل التعديل للقاعدة الإجرائية حتي يتم تطبيقه بأثر فوري علي الإجراءات التي تحصل
بعد سريانه، أم أن التعديل قد تم في قاعدة موضوعية فلا يطبق إلا علي الوقائع التي حصلت بعد سريانه.
ولحسم الخلاف بشأن التعديل الصادر في قانون الطعن أمام محكمة النقض وهل هو تعديل في قاعدة إجرائية، أم
هو تعديل في قاعدة موضوعية يقول المحامي "أسامة الجوهري" أن التعديل الأخير في قانون الطعن أمام محكمة
محكمة النقض يعتبر تعديل " إجرائي " وبإنزال حكم ذلك علي قضية الحارس بالمنصورة، فإنه كان من حق المحكمة
تطبيقه علي كل الطعون المنظورة أمامها، لأن المشرع أصدر التعديل بصيغة عامة دون تقييد ليفرض مذيدا من
الإجراءات التي تنال من ضمانات المحاكمات
وأشار الجوهري، إلي أن التعديل الأخير به ثغرة تشريعية، لأن المشرع كان عليه أن يتدارك بالنص الصريح أن
التعديل لا ينطبق إلا علي الطعون علي أحكام الجنايات التي تصدر في ظل سريانه، مع ملاحظة أن التعديل ينطبق
علي جميع الأحكام سواء الجنائية أو السياسية وتوقع الجوهري، أن تجتمع الهيئة العامة لمحكمة النقض في وقت
قريب لحسم هذه المسألة المهمة، وأضاف أن منظومة القوانيين تحتاج إلي تغيير جذري، وليس مجرد تعديلات لأن
معظم هذه القوانين وضعها المستعمر، وأن القاضي وإن كان محايدا فإنه يتقيد بالقوانين الظالمة، وما أكثرها في مصر.
وقد خول الدستور والقانون لرئيس الجمهورية صلاحية القيام بتخفيف عقوبة الإعدام، كضمانة أساسية للمتهمين
لإيقاف اي أحكام قد تؤدي لإهدار الحق في الحياة كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث نصت المادة 155
من الدستور علي أنه الرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها لإعطاء
المحكوم عليه بالإعدام فرصة نظرا لخطورة العقوبة، وحدد الدستور مدة 14 يومًا من تاريخ الحكم النهائي بعدها
يصبح الحكم نافذًا. وقد انتهت هذه المدة في 21 يونيو الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.