العمل: 157 وظيفة جديدة في مجال الطاقة والاتصالات بالجيزة    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    وزيرة التنمية المحلية: التصدي الحازم لأية تعديات أو مخالفات بناء    الأولى منذ عقود، وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا    الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    استدعاء ثنائي جديد لمعسكر منتخب مصر الثاني    برشلونة يسعى لضم هاري كين لخلافة ليفاندوفسكي مستغلا الشرط الجزائي    ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالقليوبية    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في وفاة إسماعيل الليثي    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يمكن استخدام زيت الزيتون للقلي؟ أخصائي يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    خالد النبوي يهنئ محمد عبدالعزيز لتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: أهداني أول دور    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    استعدادًا للموسم الشتوي.. حملات ميدانية لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية في الشرقية    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عشماوي» في انتظار 6 من شباب الإخوان بالدقهلية
نشر في المصريون يوم 09 - 07 - 2017

قضت محكمة النقض في 7 يونيو الماضي بتأييد الحكم بإعدام 6 من المتهميين، في القضية المعروفة إعلاميًا
بقتل الحارس، كما قضت المحكمة بتأييد المؤبد علي 11 متهمًا، و بتخفيف العقوبة من الإعدام إلي المؤبد لاثنين
آخرين، وتخفيفها من المؤبد إلي المشدد ثلاث سنوات ل 3 وبرأت المحكمة 4 آخرين.
وتعود وقائع القضية إلي حادث إغتيال الرقيب عبد الله متولي علي الحملي، 42 سنة حارس منزل المستشار
"حسين قنديل"، عضو يمين محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، في 28 فبراير
2014، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة.
وفي أول مارس 2014 شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية علي مراكز الدقهلية، أسفرت عن اعتقال 21 شابًا
تعرضوا بعدها حسب رواية محاميهم للإخفاء القسري بمدد متفاوتة، وللتعذيب الجسدي داخل مقرات احتجاز
سرية، حتي أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ضبط خلية إرهابية مكونة من 21 شخصًا، لضلوعهم في قتل
الرقيب متولي.
وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، وعقدت
الجلسة الأولي في 8 أغسطس برئاسة المستشار "منصور صقر"، ثم نقلت إلي المستشار "أسامة عبد الظاهر"،
وتوالت التأجيلات حتي أحيل 9 من المتهمين إلي فضيلة المفتي، وفي 9 سبتمبر 2015 قضت المحكمة بإعدام
8 من المتهمين وهم كل من إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب، خريج كلية الصيدلة ومعتقل منذ أن كان بالفرقة
الرابعة، و عبد الرحمن محمد عبده عطية، طالب بالفرقة الرابعة طب جامعة الأزهر، و أحمد الوليد السيد الشال،
طالب امتياز بكلية طب جامعة المنصورة، و خالد رفعت جاد عسكر، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عليا،
وباسم محسن الخريبي، مهندس بهيئة السكك الحديدية بالمنصورة، ومحمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة
جامعة المنصورة، و أحمد محمد دبور، مهندس، و محمد علي العدوي، طالب بكلية اداب المنصورة، كما
قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 14 متهمًا و10 سنوات لمتهم آخر.
واستندت المحكمة إلي شهادة ضابط الأمن الوطني وتجاهلت طلب دفاع المتهمين بتفريغ كاميرا المراقبة
الخاصة بمصنع السماد المقابل لمكان الجريمة، كما تجاهلت أيضا شهادة شهود النفي والتي أكدت عدم اتصال
المتهمين قبل القبض عليهم، واعتقالهم من أماكن متفرقة بمدينة المنصورة، تكذيبًا لبيان الداخلية بأن المتهمين
قد تم ضبطهم داخل شقة واحدة بمدينة المنصورة.
وفي ذات السياق طالب عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر والخارج، بوقف تنفيذ حكم الإعدام
وإعادة محاكمة المتهمين بشفافية، كما أكد عدد من المحامين والسياسين المصريين تضامنهم مع شباب المنصورة.
كما طالبت منظمة العفو الدولية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هليوبليس لأبحاث حقوق الإنسان،
، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية، كانوا
بوقف تنفيذ الحكم نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة في إجرائاتها وحيثياتها، حيث أن المتهمين
كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون.
فيما أكدت أسر الشباب المقضي بإعدامهم، أن محكمة النقض لا يحق لها أن تقضي بتأييد الحكم، و أن حكم المحكمة
"سياسي" وغير دستوري، ولا يعتد به لان التعديل الأخير لقانون الطعن أمام محكمة النقض قد صدر بصيغة عامة،
دون تقييد فلم يحدد المشرع هل التعديل للقاعدة الإجرائية حتي يتم تطبيقه بأثر فوري علي الإجراءات التي تحصل
بعد سريانه، أم أن التعديل قد تم في قاعدة موضوعية فلا يطبق إلا علي الوقائع التي حصلت بعد سريانه.
ولحسم الخلاف بشأن التعديل الصادر في قانون الطعن أمام محكمة النقض وهل هو تعديل في قاعدة إجرائية، أم
هو تعديل في قاعدة موضوعية يقول المحامي "أسامة الجوهري" أن التعديل الأخير في قانون الطعن أمام محكمة
محكمة النقض يعتبر تعديل " إجرائي " وبإنزال حكم ذلك علي قضية الحارس بالمنصورة، فإنه كان من حق المحكمة
تطبيقه علي كل الطعون المنظورة أمامها، لأن المشرع أصدر التعديل بصيغة عامة دون تقييد ليفرض مذيدا من
الإجراءات التي تنال من ضمانات المحاكمات
وأشار الجوهري، إلي أن التعديل الأخير به ثغرة تشريعية، لأن المشرع كان عليه أن يتدارك بالنص الصريح أن
التعديل لا ينطبق إلا علي الطعون علي أحكام الجنايات التي تصدر في ظل سريانه، مع ملاحظة أن التعديل ينطبق
علي جميع الأحكام سواء الجنائية أو السياسية وتوقع الجوهري، أن تجتمع الهيئة العامة لمحكمة النقض في وقت
قريب لحسم هذه المسألة المهمة، وأضاف أن منظومة القوانيين تحتاج إلي تغيير جذري، وليس مجرد تعديلات لأن
معظم هذه القوانين وضعها المستعمر، وأن القاضي وإن كان محايدا فإنه يتقيد بالقوانين الظالمة، وما أكثرها في مصر.
وقد خول الدستور والقانون لرئيس الجمهورية صلاحية القيام بتخفيف عقوبة الإعدام، كضمانة أساسية للمتهمين
لإيقاف اي أحكام قد تؤدي لإهدار الحق في الحياة كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث نصت المادة 155
من الدستور علي أنه الرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها لإعطاء
المحكوم عليه بالإعدام فرصة نظرا لخطورة العقوبة، وحدد الدستور مدة 14 يومًا من تاريخ الحكم النهائي بعدها
يصبح الحكم نافذًا. وقد انتهت هذه المدة في 21 يونيو الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.