البابا تواضروس يدشن كنيسة مارمينا فلمنج في الإسكندرية    أسعار الفراخ اليوم السبت 23-8-2025 فى أسواق محافظة المنوفية    الطماطم ب7 جنيهات والليمون ب15.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    توجيه حكومي جديد لبيع السلع بأسعار مخفضة    استشهاد 19 فلسطينيا إثر قصف إسرائيل خيام النازحين بخان يونس ومخيم المغازي    الأمم المتحدة: نصف مليون شخص بغزة محاصرون فى مجاعة    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    وزارة الخارجية الروسية تكشف عدد المواطنين الروس المتبقين في غزة    أمريكا: مقتل خمسة ركاب جراء حادث تحطم حافلة سياحية في نيويورك    سوريا: هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور    ارتفاع مؤقت لهذه المدة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    كان بيركب ميكروفون مسجد.. حزن على وفاة طالب طب صعقًا بالكهرباء في قنا    3 وفيات ومصاب في حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الزراعي    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    «100 يوم صحة» تقدم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية (صور)    طلاب الثانوية العامة للدور الثاني يؤدون امتحان الأحياء والاحصاء والرياضيات    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    ثوانٍ فارقة أنقذت شابًا من دهس القطار.. وعامل مزلقان السادات يروي التفاصيل    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 23 أغسطس 2025    مهاجر التيك توك «الأفغاني» يقدم نصائح لقتل الزوجات وتجنب العقوبة    القاهرة تسجل 40 مجددا والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    نقيب الفلاحين: تكلفة كيلو اللحم البلدي على الجزار 270 جنيها.. «لو باع ب 300 كسبان»    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «ميستحقوش يلعبوا في الزمالك».. إكرامي يفتح النار على ألفينا وشيكو بانزا    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    محمود وفا حكما لمباراة الاتحاد والبنك الأهلى والسيد للإسماعيلى والطلائع    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    حدث بالفن| أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها ل حسام حبيب وفنان يرفض مصافحة معجبة ونجوم الفن في سهرة صيفية خاصة    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: إعدام حبارة خلال 4 أشهر
نشر في أكتوبر يوم 13 - 12 - 2015

أكد أساتذة القانون الجنائى أن محاكمة عادل حبارة يمكن أن تنتهى بتنفيذ الإعدام خلال 4 أشهر فقط ويمكن أن يعرض حكم الإعدام على رئيس الجمهورية لتنفيذ الحكم.يقول الدكتور أحمد شوقى أستاذ القانون الجنائى إن محاكمة حبارة تسير فى نصابها الطبيعى والقانونى وأن السبب فى طول مدة المحاكمة يرجع إلى أن الحكم فيها هو الإعدام وهو حكم ضمانات وإجراءات خاصة على رأسها الطعن على الحكم بالنقض حتى أن النيابة العامة نفسها تطعن على الحكم كما أن الأمر قد يصل إلى العرض لهذا الحكم على رئيس الجمهورية لاستخدام حقه الجمهورى فى حكم الإعدام بشكل عام.
وأضاف أنه لن يكون هناك تقدير زمنى ثابت لإنهاء مسلسل محاكمة حبارة لأن الحكم الأول بالإعدام تم نقضه وسيعاد إلى دائرة أخرى لبدء محاكمته من جديد. أما الحكم الأخير الصادر عليه بإعدامه ليس نهائيًا وسيتم الطعن عليه وإذا تم نقضه سيعود للمحاكمة من جديد وأن محكمة النقض إذا أيدت محكمة الحكم الأخير بالإعدام سيتم إعدامه ويعتبر الحكم الأول ونقضه كأن لم يكن.
وأوضح أن من أسباب طول وقت المحاكمة هو دخول هذه المحاكمات دائرة الطعن. وأضاف: لسنا فى حاجة إلى تشريعات جديدة لتسريع المحاكمات ولكن المشكلة تتمثل فى أن محكمة النقض مثقلة بقضايا كثيرة وبها طعون بالآلاف لدرجة أنها أصبحت مثل المحاكم الجنائية وكان يجب أن تختص بقضايا بعينها والسرعة تحتاج إلى همة القضاة لأنه لا يمكن إلزام القاضى بمدة معينة لإصدار حكمه، مشيرًا إلى أن الطعن بالنقض على حكم ما إجراء خطير لأنه يعنى محاكمة الحكم من الناحية القانونية وليس القاضى الذى أصدر الحكم.
وأضاف شوقى أن أسباب نقض الحكم كثيرة بموجب نصوص القانون منها القصور فى تثبيت الأدلة وبطلان الإجراءات وقصور فى البيان كأن يأخذ القاضى بأقوال شاهد مخالفة بما جاء فى التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى قد قضت الأحد الماضى بالإعدام شنقًا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة بأحداث مذبحة رفح الثانية كما قضت بالمؤبد على 3 متهمين والسجن المشدد 15 عامًا على 22 متهمًا وبراءة 3 متهمين آخرين.
يواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة فى العراق. كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى فى أغسطس 2013 المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية حيث إن هذا الحكم هو الإعدام الثانى لحبارة من نوعه.
ويؤكد الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائى فى باريس أن الإجراءات التى تمر بها محاكمة الإرهابى حبارة والذى يواجه عددًا من الأحكام آخرها حكم الإعدام فى قضايا تتعلق جميعا بالإرهاب هى إجراءات طبيعية وتسير فى مسار طبيعى وهى المنصوص عليها فى القانون الجنائى مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
مضيفًا أن الحكم يصبح باتًا بعد أن يستنفد كل طرق ومراحل الطعن فيه والعبرة هنا الطعن عن طريق النقض حيث يصبح الحكم باتا واجب النفاذ فى الحال ومتى تم نقض الحكم الصادر يتعين إعادة القضية للمحكمة مرة أخرى.
مشددًا على أهمية الإسراع فى إجراءات قضايا الإرهاب حيث تجرى محاكمة المتهمين بالإرهاب إذ إنه ينبغى تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب يهتم فيه المشرع بالنص على إجراءات سريعة لمحاكمة المتهم بهذه الجرائم وأيضًا طرق الطعن.
وأضاف أن أسباب نقض الحكم الصادر فى محاكم الموضوع هى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو الخطأ فى الاستدلال أو بسبب بطلان الحكم نفسه أو بطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم.
حكم بات
ويؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه بعد هذا الحكم بالإعدام على حبارة فالقضاء المصرى يواصل بأحكامه الرادعة محاربته للإرهاب، فقد أصدرت محكمة الجنايات حكمًا للمرة الثانية بإعدام هذا الإرهابى عادل حبارة وحينما نقول إن المحكمة قد أصدرت حكمًا بالإعدام للمرة الثانية فى هذه القضية معنى ذلك أن الحكم الصادر فى أول مرة وكان بالإعدام أيضًا قد طعن عليه بالنقض وأصدرت محكمة النقض حكمًا بقبولها طعن المتهم وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الجنايات لنظره بدائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم المطعون عليه وقامت الدائرة الثانية بنظر الاتهامات المنسوبة إليه وانتهت إلى قضائها بالإعدام ولا يفوتنا أن نذكر أن أحكام الإعدام تصدر بإجماع الآراء.
الحكم واجب النفاذ فى حالة
رفض الطعن
ويضيف: حيث إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات للمرة الثانية قد صدر بالإعدام أيضًا فيتعين على النيابة العامة أن تحيل ذلك الحكم إلى محكمة النقض كما يحق للمحكوم ضده أن يطعن بالنقض أيضًا على ذلك الحكم وهنا نقول إنه فى حالة رفض الطعن بالنقض سيكون الحكم واجب النفاذ حيث إنه صار باتًا لاستنفاد طرق الطعن أما إذا قبلت الطعن فيتعين عليها أن تنظر موضوع الاتهام وتصدر حكمًا باتًا فيه وقد يكون ذلك الحكم إما الإدارة وإما بالإدانة فإذا كام الحكم قد صدر بالادانة فإن الدائرة التى أصدرته هى التى تحدد العقوبة واجبة النفاذ والتى قد تصل إلى الإعدام فإذا ما كان ذلك فأصبح حكم الإعدام واجب النفاذ بعد أن يصدق عليه من السيد رئيس الجمهورية والذى له الحق فى أن يستبدل العقوبة إلى الدرجة الأضق أو إلى إلغائها جملة وتفصيلًا.
ويضيف المستشار هيكل أنه فى حالة تصديق رئيس الجمهورية على عقوبة الإعدام فإن تدقيق تنفيذ الحكم متروك للإدارة العامة لمصلحة السجون هذا بخصوص الأحكام الصادرة بالإعدام واستنفاذ طرق الطعن فيها.
الفصل فى جرائم الإرهاب
لتحقيق الردع
ويؤكد المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق أن أحكام الإعدام فى القانون المصرى الحالى يستغرق صدورها وتنفيذها وقتًا طويلًا لأن اختصاص محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى أى حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بأوجه الطعن أو تبنى الرأى الذى ساقته النيابة العامة على تلك الأحكام بل أن محكمة النقض انتهت بنقض الحكم المطعون والإحالة لخلوه من تاريخ إصداره باعتبار أن خلو الحكم من هذا البيان يبطله فإذا نقضت المحكمة الحكم فينص القانون الحالى بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للحكم فيها من جديد بحيث تعود إليها بنفس الوضع الذى كانت عليه ويصبح اتصال المحكمة بها لأول مرة.
ويضيف المستشار جميل أنه إذا كانت الإحالة إلى محكمة الجنايات فإنها تنظرها بمقتضى أمر الإحالة الذى رفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولنا أن نتصور مدى إرهاق القضاة من إعادة المحاكمة مرة أخرى إذ إن المحكمة المحالة إليها الدعوى لا تتقيد كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، ومن ثم فإن هذه الإعادة قد تستغرق وقتًا طويلًا حتى يصدر حكم آخر.
ويرى المستشار قلدس أنه فى جرائم الإرهاب يكون دور محكمة النقض ليس قاصرًا فقط على نقض الحكم والإحالة إنما يجب أن تتحول إلى محكمة موضوع عندما ترى أن الطعن فى الحكم له ما يبرره فتقضى فى الموضوع دون الإحالة إلى محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.