بعد أن قضت محكمة النقض صباح السبت الماضى بقبول الطعن الذى قدمه دفاع المتهمين فى قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها عادل حبارة و34 آخرين من الإرهابيين والذين قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدامهم فى حكمها السابق وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى بمحكمة استئناف القاهرة ليخلع حبارة وشركاؤه بدلة الإعدام الحمراء ويبدأ المحاكمة من جديد. يؤكد الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة وعميد حقوق القاهرة السابق أن محكمة استئناف القاهرة ستقوم بعد بإرسال الأوراق إليها من محكمة النقض بتوزيع القضية أمام دائرة جنايات أخرى لإعادة محاكمة المتهمين من جديد واستدعاء الشهود من جديد وتقوم بإعادة إجراءات المحاكمة وكأنه لم يصدر فيها أى حكم سابق حتى تنتهى إلى إصدار حكمها وهذا الحكم الجديد يمكن الطعن عليه لكونه حكم درجة أولى. يضيف الدكتور كبيش أنه فى حالة الطعن مرة أخرى على الحكم وقبلته محكمة النقض لوجود عيوب فى مراحل القضية أو خطأ فى الإجراءات أو كون الحكم لا يتفق مع صحيح القانون فإن محكمة النقض ستتحول فى هذه الحالة إلى محكمة موضوع وتنظر القضية بنفسها وتصدر حكمًا باتًا فى القضية بحيث لا يوجد أى طعن عليه بعد ذلك. واتفق الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى والفقيه الدستورى والجنائى والمحامى بالنقض مع الرأى السابق قائلًا إنه بعد حكم محكمة النقض الذى صدر على الطعن يوم السبت الماضى ستعود القضية إلى محكمة الاستئناف بالقاهرة التى ستختار دائرة جنايات جديدة بنفس المنطقة لإعادة المحاكمة. ويضيف الدكتور شوقى السيد أن الدائرة الجديدة ستنظر القضية مجددًا وستستمع من جديد إلى الشهود والدفاع وفض الأحراز دون الالتفاف إلى الحكم السابق وأن الدائرة الجديدة ستلتفت لحكم محكمة النقض لتلافى الأخطاء السابقة دون النظر إلى حكم محكمة الجنايات السابقة لكنها ستراعى كافة الأخطاء التى قبل على أساسها الطعن بالنقض على الحكم السابق. يرى الدكتور الشحات إبراهيم منصور أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بنها أنه من حق المحكوم عليه أن يطعن على حكم محكمة الجنايات أمام محكمة النقض وإذا لم يقم بالطعن فإن النيابة العامة تقدم مذكرة بما انتهى إليه الحكم أمام محكمة النقض ليعرف ما إذا كان هذا الحكم وافق صحيح القانون أم خالفه. ويضيف أنه على الرغم من أن النيابة العامة هى التى تحرر الدعوى الجنائية ضد مرتكب أى جريمة إلا أنه ضمانة لسلامة الحكم من الناحية القانونية تقدم النيابة العامة مذكرة ليعرف صحة هذا الحكم من عدمه رغم أنها خصم شريف ضد المحكوم عليه إلا أن المشرع الجنائى وضع ضمانة حتى يستبين سلامة الحكم من عدمه من الناحية القانونية ولأن محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة واقع فإذا ما طعن على الحكم أمام محكمة النقض من أى طرف من الأطراف من المحكوم عليه أو النيابة العامة وارتأت محكمة النقض أن الحكم معيب قانونًا أى من الناحية القانونية ككل فإن المحكمة تقبل الطعن بالنقض وتعيد القضية برمتها للنظر أمام محكمة جنايات أخرى لتبدأ نظر القضية من مرحلة الصفر أى من بدايتها. فإذا ما حكمت المحكمة الثانية وطعن على الحكم أمام النقض فإما أن تؤيد الحكم ويكون الحكم واجب النفاذ وإما أن تقبل الطعن للمرة الثانية وتتصدى له كمحكمة موضوع وهى التى تفصل فى القضية وهنا يصبح الحكم باتا ونهائيا لأنه خرج من محكمة النقض وبالتالى حكم عادل حبارة وقبول الطعن بالنقض يتبين منه أن هناك خطأ فى تطبيق القانون وجب علاجه فى حكم الجنايات الثانى وإذا حدث خطأ آخر يتعين على محكمة النقض أن تقوم هى بالقيام بهذا الدور لتصبح محكمة الموضوع وتصدر حكمها البات والنهائى والذى لا يجوز الطعن عليه أبدا.