رسميًا.. تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز بالشرقية    بعد تحريك أسعار المحروقات.. محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل    سوريا.. سقوط مسيرة إيرانية اعترضتها إسرائيل بريف القنيطرة    استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل متخوفة من استخدام إيران صواريخ انشطارية متشظية بنوع معين    بعد الخسارة من طلائع الجيش.. رقم سلبي يواجه الأهلي في آخر 10 مباريات    محافظ أسيوط: تحرير 220 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غير صالحة بالمحافظة    الداخلية تضبط مرتكب التعدي على مُسن بالغربية    ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق    البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    ماك أليستر: التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول حلم أسعى لتحقيقه    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    محمد سيد طنطاوي.. إمام الأزهر الذي أثار الجدل بقدر ما أحدث التغيير    الخارجية العراقية تدين استهداف البعثات الدبلوماسية فى بغداد وكردستان    تركيا تنشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد    خلال 24 ساعة.. ضبط 109 ألاف مخالفة و49 حالة تعاط للمواد المخدرة بين السائقين    وفاة سائق متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط    زلزال ال350 مليون جنيه.. سقوط أباطرة الكيف والسلاح وغسل الأموال    من التوحد إلى الاكتئاب.. دراما رمضان 2026 تناقش أزمات المجتمع    غدا.. رقصات التنورة وإنشاد في قبة الغوري ضمن الليالي الرمضانية لصندوق التنمية الثقافية    إصابة 14 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية    "رأس الأفعى" يفضح المعسكرات السرية لتدريب شباب الجماعة على القتال    الصحة: تقديم أكثر من 368 ألف خدمة طبية مجانية خلال يناير 2026    أفضل نظام غذائي لمرضى كسل الغدة الدرقية في رمضان    استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية    وزير الدفاع يلتقي عدداً من قادة الوحدات بالجيشين الثاني والثالث    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    الصحة: فحص أكثر من 20.9 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً بكفر الشيخ الثلاثاء 10 مارس 2026    محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تعديل أسعار المواد البترولية    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    بعد زيادة أسعار البنزين.. بورسعيد تحذر من التلاعب في الأسعار    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    حضور لافت للجمهور في احتفالية المركز القومي للمسرح بيوم الشهيد.. صور    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة ويوجه بتكثيف الحملات    ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في قمة نارية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    احذري من مخاطر النوم المتقطع في رمضان    الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة «حرير»    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر    لأصحاب السيارات.. ننشر سعر بنزين 80 الجديد اليوم 10 مارس 2026    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    أول تعليق لوزير التعليم العالي على تصريحات الرئيس بإلغاء الكليات النظرية    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور الإعلان الدستوري بإعادة المحاكمات
إعادة محاكمة رموز النظام السابق‏..‏ كيف؟‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 12 - 2012

بعد أن اعلن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وعددا من قيادات الشرطة ورموز النظام السابق ابرزهم صفوت الشريف وفتحي سرور اللذين حصلا علي براءة من تهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة سيحاكمون من جديد أمام محكمة الثورة التي ستشكل في وقت قريب لحين ظهور أي من الدلائل الجديدة التي تثبت تورطهم في تلك الأحداث وأضاف النائب العام بأن كل البلاغات التي حفظت من قبل النائب العام السابق سيتم اخراجها وإعادة التحقيق فيها لإظهار الحقيقة واعلاء كلمة الحق والعدل وأنه سيعمل علي ارساء قواعد العدالة وتطبيق القانون والعمل من اللحظة الأولي علي إعادة الحقوق والحريات فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف سيحاكم متهمون حاكموا من قبل وصدر حكم بشأنهم من الناحية القانونية؟ يجيب عن هذا التساؤل رجال القانون من مستشاري المحاكم وأساتذة القانون.
ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محاكم الاستئناف السابق إن المرسوم بقانون حماية الثورة والصادر عن رئاسة الجمهورية في2102/11/22 رغم نبل مقصده وحسن نواياه فإنه تضمن في النصوص ما يهدر الأحكام القضائية النهائية وثوابت المباديء القانونية المنصوص عليها بقانون الاجراءات فقد تضمن قانون حماية الثورة النص صراحة علي عدم سريان واستبعاد المادتين654,554 من قانون الاجراءات الجنائية وهما المادتان المتعلقتان بقوة الحكم الجنائي اللتان هما من النظام العام ولا يجوز أن تكونا محل نزول صريح أو ضمنا من أحد وتقضي أولهما علي أنه لايجوز الرجوع إلي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغير الوصف القانوني كما تقضي المادة654 في قانون الاجراءات الجنائية علي أن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وهذه النصوص التي تم استبعادها في قانون حماية الثورة وضعها المشرع لتحقق في المجتمع مصلحته في الاستقرار القانوني وحسن سير القضاء واعتبارات العدالة التي تقضي بأن من ارتكب جريمة لا يتنزل به جزاؤها غير مرة واحدة ويكون للحكم الصادر فيها قوته التي تكفل وحدة الجزاء ونغلق الطريق علي توقيع جزاء ثان من أجل جريمة سبق النطق بالجزاء فيها ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أن هذه النصوص التي نص علي عدم سريانها في قانون حماية الثورة تعتبر ضمانا مهما للحريات الفردية المتحدثة في حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود وحتي لا يكون ارتكاب الشخص لجريمة فرصة لانجاز الدولة اجراءات لا تنتهي ضده وتوقيعها عليه عقوبات غير محصورة في عدد معين وأخيرا يقول المستشار إسماعيل حمدي إن قوة الحكم الجنائي تسمو علي القانون نفسه بل أنها تسمو علي الحقيقة نفسها فإذا ثبت تناقضها في الشرع يفترض أن ما يقرره الحكم هو الذي يطابق الحقيقة وإذا تبين أنهما لا يتطابقان أغفل المشرع الحقيقة واعتد بما يكره الحكم.
أكد الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة أنه لا يجوز إطلاقا محاكمة مبارك وأولاده ورموز النظام السابق مرة أخري لأن هذا يخالف مبدأ مستقرا في الدساتير المتتالية في مصر منذ أن عرفت مصر الدساتير وكذلك ما ورد في الإعلان الدستوري وكذلك في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتأخذ حكم الدستور وأكد كبيش أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين إلا وفقا لأصول المحاكمات الجنائية المقررة وهي أنه إذا ألغي الحكم من محكمة النقض بناء علي طعن فإنه يعاد مرة أخري إلي الجنايات أو محكمة الموضوع لتعاد المحاكمة مرة أخري وهذه هي الحالة الوحيدة التي تجوز فيها إعادة المحاكمة وأوضح كبيش أن غير ذلك يكون اجراء مخالفا لجميع الدساتير والمواثيق الدولية فضلا عن أن النائب العام الجديد يستند في ذلك إلي ما صدر عن الرئيس وأطلق عليه خطأ اعلانا دستوريا وهو ليس اعلانا دستوريا بل قرار اداري منعدم لأسباب كثيرة يعرفها رجال القانون الذين يفهمون القانون ولا يمارون في ذلك.
ويضيف المستشار مصطفي أبوطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه تجوز إعادة المحاكمات في قضايا البراءة إذا ما طعنت النيابة العامة بالنقض علي الحكم الصادر بالبراءة وهنا تعاد القضية إلي دائرة أخري غير التي أصدرت الحكم وتعاد المحاكمة علي أنه ان كانت هناك وقائع أو متهمون لم يشملهم قرار الاحالة في قضية ما ولم يستخلص من التحقيقات وأمر الاحالة أن هناك أمرا ضمنيا أوجب لاقامة الدعوي فهذه الحالة يجوز التحقيق في هذه الوقائع التي لا تعتبر وقائع جديدة يجوز التحقيق فيها باعتبارها وقائع جديدة أو متهمين جدد غفل عنهم قرار الاحالة وحسبما ينتهي التحقيق يتم التصرف فيه بالاحالة إلي المحكمة المختصة وذلك ليس كوقائع جديدة ولكن كوقائع لم يشملها التحقيق أو المحاكمة السابقة.
ويؤكد المستشار مصطفي أبوطالب أنه في حالة ما إذا أحيل المتهم إلي محكمة الجنايات بوقائع محددة وأرتأت المحكمة تعديل وصف الاتهام أو وصف التهمة أو إدانته بتهمة معدلة فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن علي الحكم الصادر بالوصف المعدل بطريق النقض فإن قضت محكمة النقض بقبول الطعن فإنه في هذه الحالة وحدها يجوز وفق أسباب حكم النقض إعادة المحاكمة في الوقائع أو عن الوقائع التي عدلت عنها المحكمة السابق وصفها ومثال ذلك إذا قدم متهم إلي محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاكراه وكان المجني عليه مصابا وأرتأت محكمة الجنايات أن الواقعة لا تمثل سرقة بالاكراه ولكن عاهة مستديمة وعاقبت المتهم بجريمة العاهة المستديمة فأنه في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض علي الحكم فإن نقض الحكم واعيدت المحاكمة فانها تعاد بالوصف الأول وهو السرقة بالاكراه.
وأكد اللواء الدكتور سامي جمال الدين المحامي بالنقض أنه لا يجوز إعادة محاكمة أي شخص مهما كان سبقت محاكمته قبل ذلك وأصبح الحكم المحكوم به عليه حكما باتا إلا إذا ظهرت أدلة يقينية قاطعة بعد ذلك لم ترد في أوراق قضيته السابقة في هذه الحالة أوضح جمال الدين أنه يجوز محاكمته محاكمة جديدة علي ضوء الوقائع الجديدة بشرط أن تكون تلك الوقائع بها أدلة يقينية جازمة علي ارتكاب هذا الشخص تلك الوقائع وذلك استنادا إلي مبدأ حجية الأحكام النهائية حيث إن الحكم النهائي عنوان الحقيقة وحاز الحجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.