استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء    لأول مرة منذ أسبوع، استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-7-2028 بالفيوم    ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء    أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    إغلاق جميع الموانئ التجارية في هاواي بسبب أمواج تسونامي    نائبة إسبانية تعلن تضامنها مع أسطول الصمود العالمي لدعم غزة    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وزير الخارجية: مصر تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم    فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    محافظ الدقهلية:1586 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية بلقاس    وزير الإعلام السوري يتوسط لدى الداخلية للإفراج عن الصحفية نور سليمان    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور الإعلان الدستوري بإعادة المحاكمات
إعادة محاكمة رموز النظام السابق‏..‏ كيف؟‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 12 - 2012

بعد أن اعلن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وعددا من قيادات الشرطة ورموز النظام السابق ابرزهم صفوت الشريف وفتحي سرور اللذين حصلا علي براءة من تهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة سيحاكمون من جديد أمام محكمة الثورة التي ستشكل في وقت قريب لحين ظهور أي من الدلائل الجديدة التي تثبت تورطهم في تلك الأحداث وأضاف النائب العام بأن كل البلاغات التي حفظت من قبل النائب العام السابق سيتم اخراجها وإعادة التحقيق فيها لإظهار الحقيقة واعلاء كلمة الحق والعدل وأنه سيعمل علي ارساء قواعد العدالة وتطبيق القانون والعمل من اللحظة الأولي علي إعادة الحقوق والحريات فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف سيحاكم متهمون حاكموا من قبل وصدر حكم بشأنهم من الناحية القانونية؟ يجيب عن هذا التساؤل رجال القانون من مستشاري المحاكم وأساتذة القانون.
ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محاكم الاستئناف السابق إن المرسوم بقانون حماية الثورة والصادر عن رئاسة الجمهورية في2102/11/22 رغم نبل مقصده وحسن نواياه فإنه تضمن في النصوص ما يهدر الأحكام القضائية النهائية وثوابت المباديء القانونية المنصوص عليها بقانون الاجراءات فقد تضمن قانون حماية الثورة النص صراحة علي عدم سريان واستبعاد المادتين654,554 من قانون الاجراءات الجنائية وهما المادتان المتعلقتان بقوة الحكم الجنائي اللتان هما من النظام العام ولا يجوز أن تكونا محل نزول صريح أو ضمنا من أحد وتقضي أولهما علي أنه لايجوز الرجوع إلي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغير الوصف القانوني كما تقضي المادة654 في قانون الاجراءات الجنائية علي أن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وهذه النصوص التي تم استبعادها في قانون حماية الثورة وضعها المشرع لتحقق في المجتمع مصلحته في الاستقرار القانوني وحسن سير القضاء واعتبارات العدالة التي تقضي بأن من ارتكب جريمة لا يتنزل به جزاؤها غير مرة واحدة ويكون للحكم الصادر فيها قوته التي تكفل وحدة الجزاء ونغلق الطريق علي توقيع جزاء ثان من أجل جريمة سبق النطق بالجزاء فيها ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أن هذه النصوص التي نص علي عدم سريانها في قانون حماية الثورة تعتبر ضمانا مهما للحريات الفردية المتحدثة في حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود وحتي لا يكون ارتكاب الشخص لجريمة فرصة لانجاز الدولة اجراءات لا تنتهي ضده وتوقيعها عليه عقوبات غير محصورة في عدد معين وأخيرا يقول المستشار إسماعيل حمدي إن قوة الحكم الجنائي تسمو علي القانون نفسه بل أنها تسمو علي الحقيقة نفسها فإذا ثبت تناقضها في الشرع يفترض أن ما يقرره الحكم هو الذي يطابق الحقيقة وإذا تبين أنهما لا يتطابقان أغفل المشرع الحقيقة واعتد بما يكره الحكم.
أكد الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة أنه لا يجوز إطلاقا محاكمة مبارك وأولاده ورموز النظام السابق مرة أخري لأن هذا يخالف مبدأ مستقرا في الدساتير المتتالية في مصر منذ أن عرفت مصر الدساتير وكذلك ما ورد في الإعلان الدستوري وكذلك في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتأخذ حكم الدستور وأكد كبيش أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين إلا وفقا لأصول المحاكمات الجنائية المقررة وهي أنه إذا ألغي الحكم من محكمة النقض بناء علي طعن فإنه يعاد مرة أخري إلي الجنايات أو محكمة الموضوع لتعاد المحاكمة مرة أخري وهذه هي الحالة الوحيدة التي تجوز فيها إعادة المحاكمة وأوضح كبيش أن غير ذلك يكون اجراء مخالفا لجميع الدساتير والمواثيق الدولية فضلا عن أن النائب العام الجديد يستند في ذلك إلي ما صدر عن الرئيس وأطلق عليه خطأ اعلانا دستوريا وهو ليس اعلانا دستوريا بل قرار اداري منعدم لأسباب كثيرة يعرفها رجال القانون الذين يفهمون القانون ولا يمارون في ذلك.
ويضيف المستشار مصطفي أبوطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه تجوز إعادة المحاكمات في قضايا البراءة إذا ما طعنت النيابة العامة بالنقض علي الحكم الصادر بالبراءة وهنا تعاد القضية إلي دائرة أخري غير التي أصدرت الحكم وتعاد المحاكمة علي أنه ان كانت هناك وقائع أو متهمون لم يشملهم قرار الاحالة في قضية ما ولم يستخلص من التحقيقات وأمر الاحالة أن هناك أمرا ضمنيا أوجب لاقامة الدعوي فهذه الحالة يجوز التحقيق في هذه الوقائع التي لا تعتبر وقائع جديدة يجوز التحقيق فيها باعتبارها وقائع جديدة أو متهمين جدد غفل عنهم قرار الاحالة وحسبما ينتهي التحقيق يتم التصرف فيه بالاحالة إلي المحكمة المختصة وذلك ليس كوقائع جديدة ولكن كوقائع لم يشملها التحقيق أو المحاكمة السابقة.
ويؤكد المستشار مصطفي أبوطالب أنه في حالة ما إذا أحيل المتهم إلي محكمة الجنايات بوقائع محددة وأرتأت المحكمة تعديل وصف الاتهام أو وصف التهمة أو إدانته بتهمة معدلة فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن علي الحكم الصادر بالوصف المعدل بطريق النقض فإن قضت محكمة النقض بقبول الطعن فإنه في هذه الحالة وحدها يجوز وفق أسباب حكم النقض إعادة المحاكمة في الوقائع أو عن الوقائع التي عدلت عنها المحكمة السابق وصفها ومثال ذلك إذا قدم متهم إلي محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاكراه وكان المجني عليه مصابا وأرتأت محكمة الجنايات أن الواقعة لا تمثل سرقة بالاكراه ولكن عاهة مستديمة وعاقبت المتهم بجريمة العاهة المستديمة فأنه في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض علي الحكم فإن نقض الحكم واعيدت المحاكمة فانها تعاد بالوصف الأول وهو السرقة بالاكراه.
وأكد اللواء الدكتور سامي جمال الدين المحامي بالنقض أنه لا يجوز إعادة محاكمة أي شخص مهما كان سبقت محاكمته قبل ذلك وأصبح الحكم المحكوم به عليه حكما باتا إلا إذا ظهرت أدلة يقينية قاطعة بعد ذلك لم ترد في أوراق قضيته السابقة في هذه الحالة أوضح جمال الدين أنه يجوز محاكمته محاكمة جديدة علي ضوء الوقائع الجديدة بشرط أن تكون تلك الوقائع بها أدلة يقينية جازمة علي ارتكاب هذا الشخص تلك الوقائع وذلك استنادا إلي مبدأ حجية الأحكام النهائية حيث إن الحكم النهائي عنوان الحقيقة وحاز الحجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.