مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون أجمعوا علي تقصير الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة

اثار الحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل قلقا وارتياحا بين أساتذة وفقهاء القانون..
ففي الوقت الذي أكد فيه البعض بأن الحكم عنوان الحقيقة وان المحكمة قضت بما لديها من أدلة واستندت إلي مواد وإجراءات قانونية سليمة..
رأي البعض الآخر بان الحكم صادم موجها اتهامه إلي الأجهزة الأمنية التي تقاعست عن جمع الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق،
مطالبين لجنة تقصي الحقائق بتقديم مستندات ووقائع جديدة تدين المتهمين، في حين طالب آخرون بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة قتلة الثوار وكذلك إحداث ثورة تشريعية لتغيير القوانين الخادمة للنظام الاستبدادي السابق،
مطالبين الدولة بتعويض أسر الشهداء والمصابين بعد الحكم ببراءة المتهمين.
المستشار الخضري:
خلل في التحقيقات بكافة قضايا قتل الثوار
بهاء أبوشقة:
المطلوب ثورة تشريعية لتغيير القوانين الخادمة للنظام الاستبدادي السابق
أحمد الخطيب:
المحاگم الثورية الحل الأمثل لمحاكمة المتهمين
شوقي السيد:
الدولة ملتزمة بتعويض أسر الشهداء والمصابين عند الحكم بالبراءة
يقول د. شوقي السيد الفقيه الدستوري بان الحكم الذي صدر في قضية موقعة الجمل يعد عنوانا للحقيقة. بل هي الحقيقة ذاتها وبالتالي يكشف عن ان المتهمين الذين قدموا للمحاكمة جميعا لا توجد أدلة ضدهم بالإدانة سواء من واقع التحقيقات أو من واقع التحريات.. أو من واقع الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة.
واضاف بانه لا سبيل للحديث عن الحكم إلا بعد دراسة السباب وحيثيات الحكم بمعرفة ما إذا كان يمكن النقد عليه أمام محكمة النقض.. وان هذا يجرنا إلي بحث نقاط مهمة تتصل بسير العدالة في مصر لان المتهمين ظلوا محبوسين ومقيدي الحرية أكثر من 02 شهرا ومنهم من هم كبار في السن ومشهود لهم بالعلم والحيادية ومع ذلك ظلوا محبوسين احتياطيا منذ بداية التحقيق وحتي صدور الحكم بجلسة أو أمس.
وأوضح د.شوقي السيد بان ذلك الحكم يدفعنا إلي ضرورة إعادة النظر في نظام قاضي التحقيق وكيفية اختياره وشروط اختياره مع وجود النيابة العامة كسلطة تحقيق باعتبارها الآمينة علي الدعوي العامة باعتبارها شعبة من شعب القضاء.. وبالتالي فان نظام قضاة التحقيق الذين ينتدبون للتحقيق ويجمعون بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام يتطلب إعادة النظر خاصة وقد كثرت في الفترة الأخيرة ندب قضاة تحقيق في وقائع ذاتها تتأثر أو يتأثر معظمها بالرأي العام فيسارع بإجراءات الحبس والتقديم للمحاكمة رغم وجود خطر شديد علي حرية الإنسان ومهابة العدالة.
ويقول بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي بان الحكم صدر بناء علي أسباب تعتبر بمثابة المقدمة التي انتهت نتيجة الحكم إليها.. وان النطق بالحكم صدر بعد إجراءات رسمها قانون الإجراءات الجنائية الهدف منها تحقيق المحاكمة العادلة لاطراف أو لخصوم الدعوي الجنائية.. فالنيابة العامة أو قضاة التحقيق قدموا ما لديهم من أدلة اتهام باعتبارهم يمثلون سلطة الاتهام في القضية والمدعون بالحق المدني أيضا يقدمون ما لديهم من طلبات وأدلة وكذلك دفاع المتهمين.. ثم تخلو المحكمة بعد ذلك للمداولة للتوازن بين أدلة الخصوم في الدعوي المقدمة من النيابة وبين الدفوع المقدمة من الدفاع.. وان للمحكمة سلطة تقديرية لتقدير الدليل والعقوبة وفقا للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية.. وانه يجب علي المحكمة ان تضع حيثيات حكمها خلال 03 يوما من تاريخ النطق بالحكم وفقا للمادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية والا سيبطل الحكم.. وانه يحق للنيابة العامة ان تطعن علي ذلك الحكم خلال فترة 06 يوما من ايداع أسبابه.
وأوضح بان الحكم في موقعة الجمل يسلط الضوء علي حقوق الشهداء والمصابين بتلك القضية.. إذ ان مقتضي حكم البراءة يقضي برفض الدعوي المدنية.. فحتي لا تضيع دماء الشهداء بتلك القضية هدرا وكذلك حقوق المجني عليهم من أي قضية جنائية يقضي فيها ببراءة المتهمين.. لابد من وضع تشريع عاجل يقضي بحق الشهداء والمصابين في الحصول علي التعويض الذي تلتزم به الدولة وليس المتهم سواء كان الحكم بالادانة يلتزم فيه المتهم بالتعويض وعرض حالة البراءة تلتزم الدولة بالتعويض وفي تلك الحالتين تلتزم الدولة كضامن للحصول علي التعويض.
ثورة تشريعية
وأضاف بهاء أبوشقة بان تلك القضية أيضا تدفعنا إلي ضرورة القيام بثورة تشريعية في كافة مناحي التشريع في مصر.. اذ ان التشريعات الحالية ومنها القوانين العقابية والإجرائية قد شرعت لخدمة النظام الاستبدادي السابق ومنها الغاء الضمانات الإجرائية في قانون تحقيق الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية الحالي وهي الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق والاحالة.. فتم جمع هذه السلطات في يد النيابة العامة وهو أمر يجافي ويصطدم بكافة الضمانات الاجرائية في كافة بلدان العالم الديمقراطية.. وهو ما ترتب عليه في هذه القضية ان المتهمين ظلوا محبوسين لأكثر من عام ونصف ثم انتهت المحكمة ورئيسها بنطق البراءة.. لان القضية بلا أدلة.
وأكد د.سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان بانه يتضح من خلال الإطلاع علي أوراق القضية والتحقيقات بها.. بانها زاخرة بالأدلة ولا ينقصها شيء.. وان المحكمة صاحبة الرأي النهائي في تقدير تلك الأدلة.. وان هيئة المحكمة وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة الاتهام.. وقد تبين لها تهاوي أدلة الثبوت.. لذلك يقن وجدان المحكمة بان المتهمين لم يقوموا أو يرتكبوا تلك الجريمة الشنعاء لذلك أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين.
ويؤكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق.. بان هناك خلالا في التحقيقات في كافة قضايا قتل المتظاهرين السلميين وذلك لعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع قضاة التحقيق ورجال النيابة العامة في جمع أدلة الإدانة وذلك تسبب في ضعف تلك القضايا بصفة عامة وليس لقضية موقعة الجمل فقط.
وأضاف ان الأمل الآن معقود علي لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار جمهوري.. بان تقوم بتجميع أدلة جديدة سواء بالنسبة لمتهمين جدد أو لذات المتهمين الحاليين.. استعدادا لما يسفر عنه نقض الحكم إذا نقض وأعيد للمحكمة مرة أخري ويمكن هنا تقديم تلك الأدلة الجديدة.. وفي حالة تأييد محكمة النقض حكم البراءة للمتهمين الحاليين.. فيتم اقفال تلك القضايا بالنسبة لهم ويتم تقديم متهمين جدد للمحاكمة بأدلة جديدة.
ويقول المحامي عصام الإسلامبولي باننا طالبنا منذ البداية بمحاكمات ثورية لنظر تلك القضايا امامها.. وان النيابة العامة اخطأت عندما قامت بتجزئة قضايا قتل المتظاهرين علي مستوي الجمهورية وانه كان يجب ضمها في قضية واحدة امام محكمة واحدة.. وان هناك تواطأ من قبل أجهزة الدولة من جهاز المخابرات العامة والشرطة والمجلس العسكري لاخفاء معلومات وطمس معالم الجريمة في تلك القضايا مما أدي إلي براءة المتهمين.
ووصف أمير سالم المحامي والحقوقي براءة المتهمين في موقعة الجمل باليوم الأسود في تاريخ مصر، معتبرا ان البراءة تمت في إطار صفقة ونظرية علي حد قوله لضمان الخروج الامن لرجال نظام حكم مبارك.. وأشار إلي ان هذا الحكم سيتبعه براءة للرئيس المخلوع ونجليه، وانه اتضح ان كبش الفداء في كل أفعال النظام السابق هو حبيب العادلي.. وتعجب سالم من ان جميع قضايا قتل المتظاهرين منذ أحداث الثورة حتي الآن لم يتم ادانة ضابط شرطة أو جيش، سواء في احداث محمد محمود أو مجلس الوزراء وماسبيرو وميدان التحرير، وميادين المحافظات كلها.
وقال انه لا فائدة من لجان تقصي الحقائق لانها لن تقدم جديدا، كما انني اعتبرها »شو إعلامي« ليس أكثر من كذلك.
أكد المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمدرس بكلية الشرطة ان الحكم عنوان الحقيقة وان العبرة في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه ويكون له الحرية المطلقة في ان يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن له أثر في الأوراق طبقا للعناصر المطروحة علي بساط البحث.
الطعن بالنقض
وعن أوجه الطعن بالنقض يقول المستشار خالد محجوب انه عبارة عن خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة في صحة الاحكام من حيث اخذها بالقانون فتراقب محكمة النقض مدي سلامة تطبيق القانون في الحكم الذي صدر في الموضوع اجرائيا وموضوعيا والطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية ومع ذلك فهو يدخل في المجري العادي لسير الدعوي فلا يصبح للحكم حجية نهائية الا باستنفاد طريق الطعن بالنقض ومن لهم الحق في الطعن بالنقض هم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم وحدد القانون بالمادة 03 من القانون رقم 75 لسنة 9591 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله وإذا وقع بطلان في الحكم وأيضا في الإجراءات فللنيابة العامة والمتهم الطعن بالنقض في هذه الحالات أما إذا استنفدت جميع مراحل الطعون وأصبح الحكم باتا فقد أوردت المواد 144 حتي المادة 354 من قانون الإجراءات الجنائية طلب إعادة النظر.
وأشار المستشار أحمد الخطيب ان الحكم الصادر في موقعة الجمل له دلالتان الأول أن القاضي يحكم بضميره بعيدا عن محاولة استفزاز المحكمة أو افتعال خصومات شخصية معها من قبل بعض المتهمين أما الدلالة الثانية هي اننا كنا بحاجة إلي محاكم ثورية تعالج القصور في تجميع الادلة وغياب الاجهزة الأمنية وتحقق العدالة السريعة باعتبار اننا في ثورة بدلا من الزج بالقضاء العادي في مواجهة تلك القضايا الثورية والتي يتعين ان تحكمها آليات وقواعد ومحاكمة يختلف تشكيلها عن القواعد والاحكام العادية.
أكد المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان محكمة موقعة الجمل ألمت بظروف الدعوة وملابساتها واجرت تحقيقاتها في الدعوي وخصوصا انها نظرت القضية علي مدار عام ونصف العام جمعت خلالها الأدلة ولم تطمئن إليها وهو حق من حقوق المحكمة ولا مراقب عليها في ذلك كما انها اخذت بأقوال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق وهو ما غير من مسار الدعوي.
أما بشأن ما اثير اخيرا من نتائج انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق في الجرائم أثناء الثورة وبعدها من بينها موقعة الجمل فيقول المستشار فتحي عزت ان مقولة الوصول إلي الفاعلين الاصليين يجب ان يتم تحقيقه تحقيقا قضائيا بمعرفة النيابة العامة إذ ان لجنة تقضي الحقائق هي جهة استدلالية لا تملك التحقيق القضائي فيجب علي النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذه الجرائم في ضوء ما انتهي إليه هذا التقرير دون التعرض لاحكام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.