كتب محمد يوسف تهامي: بعد أن تقدم حزب العدل بمشروع قانون لإنشاء محكمة جنايات الثورة, لمحاكمة رموز النظام السابق تعتمد علي القانون العام وقانون العقوبات, ويصدر قرار تعيين رئيسها من المجلس الأعلي للقضاء بعد انتخابه من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف أكد فقهاء القانون أن هذه المحاكم تفتقد للأساس الدستوري وغير موجودة في دساتير العالم الحديث, ولأنه لا يجوز معاقبة المتهم عن الفعل نفسه مرتين. وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري, نائب رئيس محكمة النقض, أن رموز النظام السابق الذين صدر بحقهم أحكام, سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة, لا يجوز محاكمتهم مرة أخري أمام جهة قضائية, باستثناء الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض, وما يسفر عنه ذلك الطعن, سواء كان بقبوله شكلا ورفضه موضوعا, وقبوله شكلا ونقضه موضوعا, وفي الحالة الأخيرة تتم إعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف القاهرة بهيئة مغايرة. وفيما عدا ذلك, لا يجوز محاكمتهم عن جرائمهم أمام أي محكمة أخري, سواء كانت ثورية أو غير ثورية, فالأصل القانوني الذي استقرت عليه أحكام محكمة النقض هو عدم جواز معاقبة الشخص أو محاكمته عن الفعل الواحد مرتين, والقول بالمناداة بإنشاء محكمة جنائية ثورية لإعادة محاكمة رموز النظام السابق أمامها, أيا كان تشكيلها يصطدم مع المبدأ القانوني. وشدد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل, نائب رئيس مجلس الدولة, علي أنه من المبادئ المستقرة في قوانين العقوبات في العالم كله, بل في الدساتير المختلفة مكتوبة كانت أو غير مكتوبة كالدستور الإنجليزي, أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن الفعل نفسه مرتين, فإذا ما تمت معاقبته مرة عن هذا العمل أمام محكمة ما, فالطريق الصحيح هو ولوج سبيل الطعن بالنقض علي هذا الحكم, وليس إنشاء محكمة أخري للعقاب وللمحاكمة عن ذات الفعل مرتين, فالطعن أمام المحكمة الأعلي وهي النقض يختلف عن إنشاء محكمة جديدة للمعاقبة عن الفعل نفسه.