أحدث ابتكارات ماسك، خبير يكشف مفاجأة عن صفحات تدار من إسرائيل للوقيعة بين مصر والسعودية (فيديو)    باحثون يحذرون من تزايد خطر تعرض السيارات المتصلة بالإنترنت لعمليات القرصنة    وزارة البترول تتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية لتطوير قدرات كوادر التعدين المصرية    «الوزير» يترأس الوفد المصري في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية    آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى    الاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه على طوباس ويحتجز أكثر من 70 فلسطينيًّا    هوس التصنيف الإرهابي للإخوان.. حدود الضرر    ليفربول يكشف تفاصيل إصابة إيكيتيكي خلال مواجهة أيندهوفن    آرتيتا: تفوقنا على أفضل فريق في أوروبا    اعترافات صادمة لسائق متهم باغتصاب وسرقة سيدة بالسلام: الحشيش السبب    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    الليلة، افتتاح الدورة ال 18 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    مصرع 11 عاملًا وإصابة آخرين بعد اصطدام قطار بمجموعة من عمال السكك الحديدية بالصين    عاجل.. وفاة مذيعة قناة الشمس بشكل مفاجئ    اغتيال المغنية دي لاروسا في "كمين مسلح" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 6ر2% في 2025    قرش يقتل امرأة ويصيب رجلا بجروح خطيرة على الساحل الشرقي لأستراليا    أسوان على خطوط السكك الحديدية — دليل الرحلات اليومية إلى القاهرة والإسكندرية الاثنين 24 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    اليوم.. انطلاق اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بجميع مدارس القاهرة    أسوان تشهد طقسًا خريفيًا معتدلًا اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    ترامب: الهجوم على الحرس الوطني "عمل إرهابي" ويجب إعادة النظر في دخول الأفغان إلى أمريكا    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    التموين تبدأ ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لصرف مقررات الشهر    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    أوركسترا النور والأمل يواصل البروفات في اليونان    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    جمال الزهيري: حسام حسن أخطأ في مناقشة مستويات اللاعبين علانية    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السيسي يشهد اختبارات قبول الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة التشريع المطلوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 08 - 2011

نجح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق‏,‏ في استصدار تعديل قانون علي القانون‏47‏ لسنة‏7002‏ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‏,‏ مستحدثا به تجربة لمدة خمس سنوات‏ تتولي فيها محكمة استئناف القاهرة الاختصاص بالفصل في الطعون بالنقض علي الأحكام الصادرة في مواد الجنح من محاكم الجنح المستأنفة,
حيث تولت المادة63 مكرر تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون المذكورة, وذلك بدعوي العمل علي مواجهة تكدس الطعون في أحكام تلك الجنح المستأنفة أمام محكمة النقض وصولا إلي تحقيق عدالة منجزة, وجعل ذلك الاختصاص مؤقتا لمدة خمس سنوات, تسترد بعدها محكمة النقص اختصاصها الشامل علي الجنايات والجنح معا, وذلك علي حد ما ورد بالمذكرة الإيضاحية.
ويعد هذا التعديل صورة من صور الفساد في التشريع, حيث تغاضي وزير العدل ومجلس الشعب الذي وافق عليه عن عدم دستورية تلك التجربة, لمخالفتها أحكام المواد14 من دستور1791 قبل سقوطه بشأن حماية وصيانة الحرية الشخصية كحق طبيعي, و34 التي منعت إجراء أي تجربة عملية علي أي إنسان بغير رضائه الحر, و86 التي أعطت لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.
إذ لا يصح أن تكون الحرية الشخصية للمواطن التي تعد من قبيل الحق الطبيعي, مجالا لتجارب عملية, في مجال التقاضي, حيث يتم اسناد ولاية نظر الطعن بالنقض في الطعون الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة لمدة خمس سنوات لقضاة محكمة الاستئناف بدلا من قضاة النقض, بغير رضا صاحب الشأن, حتي إن خير المشرع الطاعن بين الطعن أمام الدوائر التجريبية وبين الطعن أمام محكمة النقض فإن ذلك الخيار يقع غير دستوري, كونه ينال من الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
وتناسي وزير العدل السابق إن تحقيق العدالة المنجزة, والعمل علي مواجهة تكدس الطعون أمام محكمة النقض, مجاله الحقيقي يكون في العمل علي حماية الحرية الشخصية, وليس سلب اختصاص محكمة النقض. ومنع التكدس يكون بالعمل علي منع أسبابه, ولمنع أسبابه, في نظرنا فإن الأمر يستوجب بداية إلغاء عقوبة الحبس المقررة علي الاخلال بالالتزامات التعاقدية, اتفاقا وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية, بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية635 لسنة1891, تلك المادة التي تعد ليست جزءا من القوانين المصرية فحسب, وإنما تعد جزءا من الدستور المصري كما ينبغي أن يكون, وليس من الدستور المصري القائم فحسب.
وعليه فلا يجوز فرض عقوبة الحبس علي إصدار شيك لا يقابله رصيد سواءا كان شيكا وفائيا أم ائتمانيا, وكذلك لا يحق أن نفرض عقوبة الحبس علي جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة143 عقوبات عند الاخلال بالالتزامات التعاقدية في العقود الخمس المنصوص عليها في تلك المادة علي سبيل الحصر.
وهذا الأسلوب المنهجي من قبل المشرع المصري, وبتطبيقه من قبل القاضي المصري, ضد فئة من فئات الشعب وهم جمهور المدينين وتعمد حبسهم بمقتضي قوانين تتعارض وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, يعد ذلك الأسلوب صورة من صور الجرائم ضد الانسانية وفقا لمواد التجريم الوارد في قانون المحكمة الجنائية الدولية, خاصة أنه نتيجة لذلك الأسلوب المنهجي فقد تم حرمان8 ملايين مواطن مصري من الحق في الترشيح والانتخاب بسبب صدور مالا يقل عن03 مليون حكم جنائي تجاههم.
قيام المجلس العسكري بصفته المشرع في ظل إعلان دستور03 مارس بإلغاء عقوبة الحبس في تلك المواد وغيرها, يتفق وحقيقة أن الذمة المالية مستقلة عن شخص صاحبها, ولا ينسجم مع القانون أن نمنع في قانون المرافعات الحجز علي جاموسة الفلاح كونها مصدر ارتزاقه, ثم نلقي بالفلاح نفسه في السجن بسبب إصداره شيكا لبنك التسليف الزراعي لا يقابله رصيد! إلغاء عقوبة الحبس في تلك القضايا يؤدي إلي إنهاء تكدس القضايا, إذ عندها سنقضي علي08% من حجم القضايا من أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والنقض الجنائي, ونعيد الحق في الترشيح والانتخاب لثمانية ملايين مواطن.
إلي جانب أن قيامه أيضا بإنهاء تجربة سلب اختصاص محاكم النقض, بموجب تشريع ينهي العمل بتلك التجربة علي أن يقضي التشريع الجديد باعتبار الطعون التي نظرتها دوائر محاكم الاستئناف بمحكمة القاهرة, وقضت فيها بالإلغاء والإعادة, أو الإلغاء والبراءة, نافذة تمشيا مع قاعدة الحكم الأصلح للمتهم.
وأما الطعون التي قضي فيها بالسقوط أوبقبولها شكلا ورفضها موضوعا, فيعاد نظرها أمام محكمة النقض, مع وقف تنفيذ العقوبات التي قضي بها, حتي تنظرها محكمة النقض من جديد.
وفائدة أخري تعود علي مصر الثورة بموجب التشريع المقترح, هو تفرغ دوائر محاكم الاستئناف لنظر الجنايات التي ارتكبها أركان النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.