طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    أخبار × 24 ساعة.. المالية: إعلان تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل    الحرس الثوري الإيراني: تم استهداف القواعد الأمريكية في أربيل وبئر يعقوب في قلب تل أبيب    "لن نقف متفرجين".. العراق يدين استهداف قاعدتين جويتين    التلفزيون الإيراني يعلن انطلاق موجة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    خلافات عائلية وتعدٍ ب«الشوم».. الأمن يكشف تفاصيل فيديو استغاثة معتمر بالمنوفية    جحد قلبه من أجل المال.. ضبط مسجل خطر هدد والدته بالذبح في شوارع قنا    انتقام من خلف القضبان.. كواليس إشعال النيران في محل تجاري بالمحلة    محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة    القبض على شابين لإلقائهما أكياس مياه على السيارات والمارة في بني سويف    مسلسل اللون الأزرق حلقة 6، مشهد مؤثر لأحمد رزق بسبب ابنه المريض بالتوحد    قادرون باختلاف يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. دراما إنسانية ترفع الوعي بطيف التوحد    نشأت الديهي يحذر من احتمالية تورط الخليج فى حرب طويلة مع إيران    القاهرة الإخبارية: الإمارات والكويت تتصدّيان لصواريخ ومسيرات إيرانية    17 شارعًا تتزين في العلواية، استعدادات ضخمة لأكبر إفطار جماعي بالإسكندرية (فيديو وصور)    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع برناردو سيلفا    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    وزيرة التنمية المحلية: مصر تتبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    القيادة المركزية الأمريكية تبث مشاهد لتدمير قطع بحرية إيرانية    استقالة البطريرك ساكو.. من جدل "التطبيع" إلى أزمة تكشف هشاشة المشهد السياسي في العراق    إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين للجنايات بتهمة سرقة بالإكراه    فاينانشال تايمز: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات    أستراليا تمنح اللجوء للاعبتين إضافيتين من منتخب إيران لكرة القدم للسيدات    وزير الطيران في مستقبل وطن: تطوير مصر للطيران ورفع كفاءة المطارات أولوية    الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق ندوة بعنوان "دور المرأة في المجتمع"    تحركات مكثفة واجتماع اليوم لحسم مصير مباريات دوري أبطال آسيا    مفاجأة في الحلقات الأخيرة من مسلسل "رأس الأفعى".. تعرف عليها    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    الهلال يعلن تعافي نيفيز ويستعد لمواجهة الفتح بالدوري السعودي    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 | إنفوجراف    الدكتور مصطفى الفقى: الوحدة الوطنية فى مصر ولدت من رحم ثورة 1919    أخبار الاقتصاد: أسعار الزيت تواصل الارتفاع، 45 مليار جنيه أرباح البورصة بمنتصف الأسبوع، ارتفاع أسعار الذهب، صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    إصابة شخصين اثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا    أخبار مصر اليوم، التموين تستعد لصرف منحة إضافية ل15 مليون أسرة حتى عيد الأضحى، حملات مكثفة على محطات الوقود بعد رفع الأسعار، درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات غدا    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    الشرطة الكولومبية تضبط أكثر من طن من الكوكايين    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    «الصحة» تقدم 3 نصائح مهمة لمرضى السرطان خلال شهر رمضان    مفتي الجمهورية: يوم فتح مكة هو يوم المرحمة وليس الملحمة    أوقاف جنوب سيناء تتابع تجهيزات الاعتكاف بمسجد المنشية الجامع بمدينة الطور    صحة الإسكندرية: اعتماد المخزن المركزى للطعوم من هيئة الدواء المصرية    «مركز الأزهر للفتوى» يوضح فضل صلاة التهجد ووقتها الصحيح    مصر تتمسك بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية فى الشرق الأوسط    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة التشريع المطلوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 08 - 2011

نجح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق‏,‏ في استصدار تعديل قانون علي القانون‏47‏ لسنة‏7002‏ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‏,‏ مستحدثا به تجربة لمدة خمس سنوات‏ تتولي فيها محكمة استئناف القاهرة الاختصاص بالفصل في الطعون بالنقض علي الأحكام الصادرة في مواد الجنح من محاكم الجنح المستأنفة,
حيث تولت المادة63 مكرر تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون المذكورة, وذلك بدعوي العمل علي مواجهة تكدس الطعون في أحكام تلك الجنح المستأنفة أمام محكمة النقض وصولا إلي تحقيق عدالة منجزة, وجعل ذلك الاختصاص مؤقتا لمدة خمس سنوات, تسترد بعدها محكمة النقص اختصاصها الشامل علي الجنايات والجنح معا, وذلك علي حد ما ورد بالمذكرة الإيضاحية.
ويعد هذا التعديل صورة من صور الفساد في التشريع, حيث تغاضي وزير العدل ومجلس الشعب الذي وافق عليه عن عدم دستورية تلك التجربة, لمخالفتها أحكام المواد14 من دستور1791 قبل سقوطه بشأن حماية وصيانة الحرية الشخصية كحق طبيعي, و34 التي منعت إجراء أي تجربة عملية علي أي إنسان بغير رضائه الحر, و86 التي أعطت لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.
إذ لا يصح أن تكون الحرية الشخصية للمواطن التي تعد من قبيل الحق الطبيعي, مجالا لتجارب عملية, في مجال التقاضي, حيث يتم اسناد ولاية نظر الطعن بالنقض في الطعون الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة لمدة خمس سنوات لقضاة محكمة الاستئناف بدلا من قضاة النقض, بغير رضا صاحب الشأن, حتي إن خير المشرع الطاعن بين الطعن أمام الدوائر التجريبية وبين الطعن أمام محكمة النقض فإن ذلك الخيار يقع غير دستوري, كونه ينال من الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
وتناسي وزير العدل السابق إن تحقيق العدالة المنجزة, والعمل علي مواجهة تكدس الطعون أمام محكمة النقض, مجاله الحقيقي يكون في العمل علي حماية الحرية الشخصية, وليس سلب اختصاص محكمة النقض. ومنع التكدس يكون بالعمل علي منع أسبابه, ولمنع أسبابه, في نظرنا فإن الأمر يستوجب بداية إلغاء عقوبة الحبس المقررة علي الاخلال بالالتزامات التعاقدية, اتفاقا وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية, بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية635 لسنة1891, تلك المادة التي تعد ليست جزءا من القوانين المصرية فحسب, وإنما تعد جزءا من الدستور المصري كما ينبغي أن يكون, وليس من الدستور المصري القائم فحسب.
وعليه فلا يجوز فرض عقوبة الحبس علي إصدار شيك لا يقابله رصيد سواءا كان شيكا وفائيا أم ائتمانيا, وكذلك لا يحق أن نفرض عقوبة الحبس علي جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة143 عقوبات عند الاخلال بالالتزامات التعاقدية في العقود الخمس المنصوص عليها في تلك المادة علي سبيل الحصر.
وهذا الأسلوب المنهجي من قبل المشرع المصري, وبتطبيقه من قبل القاضي المصري, ضد فئة من فئات الشعب وهم جمهور المدينين وتعمد حبسهم بمقتضي قوانين تتعارض وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, يعد ذلك الأسلوب صورة من صور الجرائم ضد الانسانية وفقا لمواد التجريم الوارد في قانون المحكمة الجنائية الدولية, خاصة أنه نتيجة لذلك الأسلوب المنهجي فقد تم حرمان8 ملايين مواطن مصري من الحق في الترشيح والانتخاب بسبب صدور مالا يقل عن03 مليون حكم جنائي تجاههم.
قيام المجلس العسكري بصفته المشرع في ظل إعلان دستور03 مارس بإلغاء عقوبة الحبس في تلك المواد وغيرها, يتفق وحقيقة أن الذمة المالية مستقلة عن شخص صاحبها, ولا ينسجم مع القانون أن نمنع في قانون المرافعات الحجز علي جاموسة الفلاح كونها مصدر ارتزاقه, ثم نلقي بالفلاح نفسه في السجن بسبب إصداره شيكا لبنك التسليف الزراعي لا يقابله رصيد! إلغاء عقوبة الحبس في تلك القضايا يؤدي إلي إنهاء تكدس القضايا, إذ عندها سنقضي علي08% من حجم القضايا من أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والنقض الجنائي, ونعيد الحق في الترشيح والانتخاب لثمانية ملايين مواطن.
إلي جانب أن قيامه أيضا بإنهاء تجربة سلب اختصاص محاكم النقض, بموجب تشريع ينهي العمل بتلك التجربة علي أن يقضي التشريع الجديد باعتبار الطعون التي نظرتها دوائر محاكم الاستئناف بمحكمة القاهرة, وقضت فيها بالإلغاء والإعادة, أو الإلغاء والبراءة, نافذة تمشيا مع قاعدة الحكم الأصلح للمتهم.
وأما الطعون التي قضي فيها بالسقوط أوبقبولها شكلا ورفضها موضوعا, فيعاد نظرها أمام محكمة النقض, مع وقف تنفيذ العقوبات التي قضي بها, حتي تنظرها محكمة النقض من جديد.
وفائدة أخري تعود علي مصر الثورة بموجب التشريع المقترح, هو تفرغ دوائر محاكم الاستئناف لنظر الجنايات التي ارتكبها أركان النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.