«تعليم المنيا» تعلن أسماء شاغلي وظيفة «معلم مساعد».. ومواعيد التدريب والتوصيات للمرشحين    جدول مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 10 أكتوبر بمحافظات الصعيد    «مش فيضان».. عباس شراقي يكشف سبب ارتفاع منسوب مياه النيل    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر في الصاغة    شركات الوقود الأحفوري بأوروبا تزعم أنها تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة.. هل تم تنفيذها؟    موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025.. وفوائد تغيير الساعة    مبعوث ترامب يشكر السيسي والمخابرات: لولاكم لم نكن لننجز اتفاق وقف حرب غزة    هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو    بسبب الإصابة.. نجما الزمالك وبيراميدز يغادران معسكر منتخب مصر الثاني    «دوري القسم الرابع 2025»| فوز سمالوط وشباب المنيا وديرمواس في الأسبوع الأول    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية    روح السعودية.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض (تفاصيل)    علاقة حب غير مفهومة.. عمرو محمود ياسين يروج لمسلسل ياسمين عبدالعزيز ل رمضان 2026    شاب من ذوي الهمم يسأل أمين الفتوى: هل الوقيعة بين الناس حرام؟ (فيديو)    وصفة يوم الجمعة.. البطاطس المحشية باللحمة المفرومة «جددي بدل المحشي»    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    زيارة الأب بطرس دانيال للكابتن حسن شحاتة..صور    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    "متحدث فتح": نتنياهو حاول مرارًا نسف اتفاق وقف إطلاق النار ومصر لم تيأس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة التشريع المطلوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 08 - 2011

نجح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق‏,‏ في استصدار تعديل قانون علي القانون‏47‏ لسنة‏7002‏ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‏,‏ مستحدثا به تجربة لمدة خمس سنوات‏ تتولي فيها محكمة استئناف القاهرة الاختصاص بالفصل في الطعون بالنقض علي الأحكام الصادرة في مواد الجنح من محاكم الجنح المستأنفة,
حيث تولت المادة63 مكرر تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون المذكورة, وذلك بدعوي العمل علي مواجهة تكدس الطعون في أحكام تلك الجنح المستأنفة أمام محكمة النقض وصولا إلي تحقيق عدالة منجزة, وجعل ذلك الاختصاص مؤقتا لمدة خمس سنوات, تسترد بعدها محكمة النقص اختصاصها الشامل علي الجنايات والجنح معا, وذلك علي حد ما ورد بالمذكرة الإيضاحية.
ويعد هذا التعديل صورة من صور الفساد في التشريع, حيث تغاضي وزير العدل ومجلس الشعب الذي وافق عليه عن عدم دستورية تلك التجربة, لمخالفتها أحكام المواد14 من دستور1791 قبل سقوطه بشأن حماية وصيانة الحرية الشخصية كحق طبيعي, و34 التي منعت إجراء أي تجربة عملية علي أي إنسان بغير رضائه الحر, و86 التي أعطت لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.
إذ لا يصح أن تكون الحرية الشخصية للمواطن التي تعد من قبيل الحق الطبيعي, مجالا لتجارب عملية, في مجال التقاضي, حيث يتم اسناد ولاية نظر الطعن بالنقض في الطعون الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة لمدة خمس سنوات لقضاة محكمة الاستئناف بدلا من قضاة النقض, بغير رضا صاحب الشأن, حتي إن خير المشرع الطاعن بين الطعن أمام الدوائر التجريبية وبين الطعن أمام محكمة النقض فإن ذلك الخيار يقع غير دستوري, كونه ينال من الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
وتناسي وزير العدل السابق إن تحقيق العدالة المنجزة, والعمل علي مواجهة تكدس الطعون أمام محكمة النقض, مجاله الحقيقي يكون في العمل علي حماية الحرية الشخصية, وليس سلب اختصاص محكمة النقض. ومنع التكدس يكون بالعمل علي منع أسبابه, ولمنع أسبابه, في نظرنا فإن الأمر يستوجب بداية إلغاء عقوبة الحبس المقررة علي الاخلال بالالتزامات التعاقدية, اتفاقا وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية, بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية635 لسنة1891, تلك المادة التي تعد ليست جزءا من القوانين المصرية فحسب, وإنما تعد جزءا من الدستور المصري كما ينبغي أن يكون, وليس من الدستور المصري القائم فحسب.
وعليه فلا يجوز فرض عقوبة الحبس علي إصدار شيك لا يقابله رصيد سواءا كان شيكا وفائيا أم ائتمانيا, وكذلك لا يحق أن نفرض عقوبة الحبس علي جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة143 عقوبات عند الاخلال بالالتزامات التعاقدية في العقود الخمس المنصوص عليها في تلك المادة علي سبيل الحصر.
وهذا الأسلوب المنهجي من قبل المشرع المصري, وبتطبيقه من قبل القاضي المصري, ضد فئة من فئات الشعب وهم جمهور المدينين وتعمد حبسهم بمقتضي قوانين تتعارض وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, يعد ذلك الأسلوب صورة من صور الجرائم ضد الانسانية وفقا لمواد التجريم الوارد في قانون المحكمة الجنائية الدولية, خاصة أنه نتيجة لذلك الأسلوب المنهجي فقد تم حرمان8 ملايين مواطن مصري من الحق في الترشيح والانتخاب بسبب صدور مالا يقل عن03 مليون حكم جنائي تجاههم.
قيام المجلس العسكري بصفته المشرع في ظل إعلان دستور03 مارس بإلغاء عقوبة الحبس في تلك المواد وغيرها, يتفق وحقيقة أن الذمة المالية مستقلة عن شخص صاحبها, ولا ينسجم مع القانون أن نمنع في قانون المرافعات الحجز علي جاموسة الفلاح كونها مصدر ارتزاقه, ثم نلقي بالفلاح نفسه في السجن بسبب إصداره شيكا لبنك التسليف الزراعي لا يقابله رصيد! إلغاء عقوبة الحبس في تلك القضايا يؤدي إلي إنهاء تكدس القضايا, إذ عندها سنقضي علي08% من حجم القضايا من أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والنقض الجنائي, ونعيد الحق في الترشيح والانتخاب لثمانية ملايين مواطن.
إلي جانب أن قيامه أيضا بإنهاء تجربة سلب اختصاص محاكم النقض, بموجب تشريع ينهي العمل بتلك التجربة علي أن يقضي التشريع الجديد باعتبار الطعون التي نظرتها دوائر محاكم الاستئناف بمحكمة القاهرة, وقضت فيها بالإلغاء والإعادة, أو الإلغاء والبراءة, نافذة تمشيا مع قاعدة الحكم الأصلح للمتهم.
وأما الطعون التي قضي فيها بالسقوط أوبقبولها شكلا ورفضها موضوعا, فيعاد نظرها أمام محكمة النقض, مع وقف تنفيذ العقوبات التي قضي بها, حتي تنظرها محكمة النقض من جديد.
وفائدة أخري تعود علي مصر الثورة بموجب التشريع المقترح, هو تفرغ دوائر محاكم الاستئناف لنظر الجنايات التي ارتكبها أركان النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.