ترامب وبوتين يعقدان مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا دون الإجابة على أسئلة الصحفيين    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    الاحتلال يُواصل الإبادة والتجويع فى غزة لليوم ال 680    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    أول تعليق من زوجة أحمد زيزو بعد حصوله على جائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو    ليلة راب استثنائية فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة تحت شعار كامل العدد.. شهاب يفتتح الحفل ويتألق بأشهر أغانيه.. ليجى سى يقدم عرفة وبيتادين والوقت الضايع.. ومروان بابلو مسك الختام وسط تفاعل جماهيرى كبير    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    انكسار الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس السبت    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    شاهد| محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية لقاء بورنموث    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 أغسطس 2025    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    صور..المصريون يحتفلون ب "عيد وفاء النيل" تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    نتائج مباريات الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    إخلاء سبيل مصمم فيديو المتحف المصري الكبير من ديوان قسم الهرم    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    تكريم هاني شنودة ومشاركة فريق "وسط البلد".. 17 صورة من افتتاح "القلعة للموسيقى والغناء"    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    أثناء لقاء ترامب وبوتين.. أوكرانيا تحذر من هجوم جوي روسي    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة التشريع المطلوبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 08 - 2011

نجح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق‏,‏ في استصدار تعديل قانون علي القانون‏47‏ لسنة‏7002‏ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‏,‏ مستحدثا به تجربة لمدة خمس سنوات‏ تتولي فيها محكمة استئناف القاهرة الاختصاص بالفصل في الطعون بالنقض علي الأحكام الصادرة في مواد الجنح من محاكم الجنح المستأنفة,
حيث تولت المادة63 مكرر تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون المذكورة, وذلك بدعوي العمل علي مواجهة تكدس الطعون في أحكام تلك الجنح المستأنفة أمام محكمة النقض وصولا إلي تحقيق عدالة منجزة, وجعل ذلك الاختصاص مؤقتا لمدة خمس سنوات, تسترد بعدها محكمة النقص اختصاصها الشامل علي الجنايات والجنح معا, وذلك علي حد ما ورد بالمذكرة الإيضاحية.
ويعد هذا التعديل صورة من صور الفساد في التشريع, حيث تغاضي وزير العدل ومجلس الشعب الذي وافق عليه عن عدم دستورية تلك التجربة, لمخالفتها أحكام المواد14 من دستور1791 قبل سقوطه بشأن حماية وصيانة الحرية الشخصية كحق طبيعي, و34 التي منعت إجراء أي تجربة عملية علي أي إنسان بغير رضائه الحر, و86 التي أعطت لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.
إذ لا يصح أن تكون الحرية الشخصية للمواطن التي تعد من قبيل الحق الطبيعي, مجالا لتجارب عملية, في مجال التقاضي, حيث يتم اسناد ولاية نظر الطعن بالنقض في الطعون الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة لمدة خمس سنوات لقضاة محكمة الاستئناف بدلا من قضاة النقض, بغير رضا صاحب الشأن, حتي إن خير المشرع الطاعن بين الطعن أمام الدوائر التجريبية وبين الطعن أمام محكمة النقض فإن ذلك الخيار يقع غير دستوري, كونه ينال من الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
وتناسي وزير العدل السابق إن تحقيق العدالة المنجزة, والعمل علي مواجهة تكدس الطعون أمام محكمة النقض, مجاله الحقيقي يكون في العمل علي حماية الحرية الشخصية, وليس سلب اختصاص محكمة النقض. ومنع التكدس يكون بالعمل علي منع أسبابه, ولمنع أسبابه, في نظرنا فإن الأمر يستوجب بداية إلغاء عقوبة الحبس المقررة علي الاخلال بالالتزامات التعاقدية, اتفاقا وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية, بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية635 لسنة1891, تلك المادة التي تعد ليست جزءا من القوانين المصرية فحسب, وإنما تعد جزءا من الدستور المصري كما ينبغي أن يكون, وليس من الدستور المصري القائم فحسب.
وعليه فلا يجوز فرض عقوبة الحبس علي إصدار شيك لا يقابله رصيد سواءا كان شيكا وفائيا أم ائتمانيا, وكذلك لا يحق أن نفرض عقوبة الحبس علي جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة143 عقوبات عند الاخلال بالالتزامات التعاقدية في العقود الخمس المنصوص عليها في تلك المادة علي سبيل الحصر.
وهذا الأسلوب المنهجي من قبل المشرع المصري, وبتطبيقه من قبل القاضي المصري, ضد فئة من فئات الشعب وهم جمهور المدينين وتعمد حبسهم بمقتضي قوانين تتعارض وحكم المادة11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, يعد ذلك الأسلوب صورة من صور الجرائم ضد الانسانية وفقا لمواد التجريم الوارد في قانون المحكمة الجنائية الدولية, خاصة أنه نتيجة لذلك الأسلوب المنهجي فقد تم حرمان8 ملايين مواطن مصري من الحق في الترشيح والانتخاب بسبب صدور مالا يقل عن03 مليون حكم جنائي تجاههم.
قيام المجلس العسكري بصفته المشرع في ظل إعلان دستور03 مارس بإلغاء عقوبة الحبس في تلك المواد وغيرها, يتفق وحقيقة أن الذمة المالية مستقلة عن شخص صاحبها, ولا ينسجم مع القانون أن نمنع في قانون المرافعات الحجز علي جاموسة الفلاح كونها مصدر ارتزاقه, ثم نلقي بالفلاح نفسه في السجن بسبب إصداره شيكا لبنك التسليف الزراعي لا يقابله رصيد! إلغاء عقوبة الحبس في تلك القضايا يؤدي إلي إنهاء تكدس القضايا, إذ عندها سنقضي علي08% من حجم القضايا من أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والنقض الجنائي, ونعيد الحق في الترشيح والانتخاب لثمانية ملايين مواطن.
إلي جانب أن قيامه أيضا بإنهاء تجربة سلب اختصاص محاكم النقض, بموجب تشريع ينهي العمل بتلك التجربة علي أن يقضي التشريع الجديد باعتبار الطعون التي نظرتها دوائر محاكم الاستئناف بمحكمة القاهرة, وقضت فيها بالإلغاء والإعادة, أو الإلغاء والبراءة, نافذة تمشيا مع قاعدة الحكم الأصلح للمتهم.
وأما الطعون التي قضي فيها بالسقوط أوبقبولها شكلا ورفضها موضوعا, فيعاد نظرها أمام محكمة النقض, مع وقف تنفيذ العقوبات التي قضي بها, حتي تنظرها محكمة النقض من جديد.
وفائدة أخري تعود علي مصر الثورة بموجب التشريع المقترح, هو تفرغ دوائر محاكم الاستئناف لنظر الجنايات التي ارتكبها أركان النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.