رفضت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير. جاء ذلك بجلسة أمس الثلاثاء، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو كتابة أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية"، والمقترح هو حذف هذه الفقرة "و" من المادة 98 من القانون. وقالت الدكتورة آمنة نصير، إننا أصيبنا بحالة من الحمى بأننا ندافع عن الشيء دون علم، ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية؛ حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، مرددة آية: "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، موضحة أن الاختلاف إرادة إلهية ولكن بضوابطها وأخلاقياتها ولابد أن يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان ونتعلم أدب الاختلاف الذي هو سر نماء البشرية. وأكدت أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، ووجهت لومها للأزهر في تعاملها مع إسلام بحيري، بحيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته إلى رأيه الصواب، ودافعت الدكتور آمنة على الحرية التي منحتها العقيدة الإسلامية. ولفتت إلى أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهي مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور، وأن هذه المادة صادرت الفكر وهي تخالف المادة 67 من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوي لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور. وأشارت إلى ضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها، وأكدت أن حرية الإنسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة 1981 وهي ظروف غير طبيعية ولم تحم المسيحيين ومن ثم لا يجب حبس حرية الإنسان. ومن جانبه، رفض حسن البرديسي، عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون، وتعجب من أن يكون هذا المقترح منها، بينما قال مصطفى بكري أنه يرفض مشروع قانون الدكتور آمنة، مؤكدًا أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرًا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول في ظل إلغاء هذه المادة. كما رفض النائب شرعي صالح إلغاء المادة، متسائلاً: ماذا نفعل حيال مَن يقول إن الإنجيل صناعة بشر أو يسيء لأئمة الإسلام، فى الوقت الذى قال محمد مدينة، النائب الوفدي، إن نفس منطق الإلغاء التي ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذي يجعلنا نتمسك بنص المادة للأخذ على يد مَن يتطاول وهذا لا يتنافى مع حرية الرأي، وفي هذه الأجواء كيف نلغي هذه المادة وهي نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية. وقال جمال الشريف إن التحقير من أي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري، والسؤال كيف كنا نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص، فالتحقير أمر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق، وطالب بتعديل في المادة والمقترح، فعقب أبوشقة أن ما تقصده يكون تعديلاً في قانون الإجراءات، بينما رفض النائب سامي رمضان إلغاء المادة. وقالت نادية هنري إن تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي، ولدينا مواد كثيرة عقابيًا تجرم مَن يتعدى على الأديان. وانتقدت المادة في تطبيقها وذكرت عددًا من الكتاب والمفكرين الذين طالتهم هذه المادة بدءًا من طه حسين ومرورًا بناصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام بحيري. وأضافت أنها تتقدم بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقًا للمواثيق الدولية، وطالبت إلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية. وقالت سوزي ناشد: "كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان، منتقدة صياغة المادة وطالبت بتعديلها، لأن القاضي من الممكن أن ينحرف في تفسير المادة، بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية واعترض أبو شقة على عبارة ينحرف. بينما قال علاء عبدالمنعم إن هذه المادة تذكرني بقانون الطوارئ الذى لم يمنع إحداث فتنة طائفية، فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة.