رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير. وتنص الفقرة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية". وشهدت اللجنة مناقشات حادة قبل التصويت نهائيا برفض 20 نائبا، مقابل موافقة 3 أعضاء. وقالت آمنة نصير "نحن مصابون بحالة من الحمى وندافع عن الشيء دون علم، ومن جهة العقيدة والفلسفة الإسلامية فأنا أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان" مضيفة "من شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر". وأكدت نصير أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، ولامت الأزهر على تعامله مع إسلام البحيري، حيث كان على مؤسسة الأزهر مناقشته. ولفتت النائبة إلى أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار، ووصفتها بأنها "مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور"، وأن هذه المادة صادرت الفكر وهي تخالف المادة 67 من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور. ونوهت بضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها، مشددة على أن المادة أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة 1981. ومن جانبه، رفض النائب مصطفى بكري، مشروع القانون، مؤكدا أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول في ظل إلغاء هذه المادة. وبدروه، رفض النائب شرعي صالح، إلغاء المادة، متسائلا ماذا نفعل حيال من يقول أن "الإنجيل صناعة بشر" أو يسيء لأئمة الإسلام. وفي المقابل، قالت النائبة نادية هنري "تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي، ولدينا مواد كثيرة عقابيه تجرم من يتعدى على الأديان، وانتقدت المادة في تطبيقها وذكرت عدد من الكتاب والمفكرين الذي طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومروا بنصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيري. وأضافت أنها تتقدم بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، وطالبت إلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية. وكما تساءلت سوزي ناشد، كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها، لأن القاضي من الممكن أن ينحرف في تفسير المادة بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية. وقال علاء عبدالمنعم إن المادة تذكرني بقانون الطوارئ وهذه المادة لم تمنع أحداث للفتنة الطائفية فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة.