«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" تحسم قانون بناء الكنائس
نشر في المصريون يوم 29 - 08 - 2016

حسمت لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة الإعلام – الإسكان"، بالبرلمان النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.
وكان الاجتماع قد شهد مناقشات واسعة كادت تصل إلى اشتباكات، وذلك على خلفيه اعتراض النواب الأقباط على صياغة عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها المادتان الخامسة والسادسة من مشروع القانون والخاصة بسلطة إصدار التراخيص.
طالب النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يومًا، بدلاً من 4 أشهر الواردة في نص المادة الخامسة في مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
فيما رد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلاً: "يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور".
وأكد رضا نصيف أن مدة 4 أشهر طويلة جدًا للرد علي طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلاً: "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة ال4 أشهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء".
فيما أوضح "العجاتي" أن قرار الرفض سيكون مسببًا، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضًا وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.
بينما هاجمت النائبة أماني عزيز، وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسبب التمسك بمواد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الوارد من الحكومة، دون الاعتداد بآراء النواب.
وقالت: "مفيش حاجة قلناها أو تحفظنا عليها، واتوافق عليها، كل حاجة موافقة موافقة، وأنا متحفظة على المادة الثانية اللي اختفلنا عليها إمبارح وبرضه تمت الموافقة عليها".
ووجهت النائبة اتهامًا لرئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، قائلة: "الظاهر كده إن فيه لعب وتلاعب مع الحكومة في هذا القانون"، مشيرًا إلى أن هناك تمييزًا بين المسلمين والمسيحيين.
من جانبه، رفض "أبو شقة" هذا الاتهام، مطالبًا بإثبات ما قالته النائبة من اتهامات في مضبطة الاجتماع.
ووافقت اللجنة على دمج المادتين الخامسة والسادسة بعد أن أصبح نصها بعد التعديل: يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الترخيص المطلوب, بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس أنه في الفترة الماضية كانت هناك معاناة في الحصول علي ترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرا إلي أنه تم التوافق مع البابا تواضروس، في شأن القانون، وتم لقاء مع مندوبي الكنائس الثلاثة قبل صياغة القانون.
وأشار الوزير إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وتم عقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلي الأمن للتوصل إلي صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.
وأكد "العجاتي" أن مشروع القانون "متوازن" وجاء بعد توافق بين جميع ممثلي الكنائس، مشددا علي ضرورة خروج القانون في شكله الذي جاء من الحكومة، مشيرا إلي أن المادة الثانية _محل الخلاف_ ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة، إننا بحاجة إلى إصدار هذا القانون لتفويت الفرصة والانتصار على من يريدون الفتنة فى الأرض، وأشار: "نحن أصحاب القرار الأول للتشريع"، مشيرًا إلى أن رأي مجلس الدولة "استشاري"، وقراره ليس سالبًا من المجلس حقه في مناقشة التشريعات وإقراره على الوجه الذي يراه.
وردًا على رفض النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع قانون بناء الكنائس، لفت "أبو شقة" إلى أن الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة "ليست إلزامية"، قائلا: "لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابا".
وأوضح "أبو شقة" أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاثة، بصفتهم الأقدر علي تحقيق ما هو مطلوب من القانون.
وقال "هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد في الله"، مشيرا إلي أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
وشهدت الجلسات التي استمرت لمدة يومين خلافات حادة بين أعضاء المجلس والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية التي تسببت في إنهاء الاجتماع أمس دون الوصول لحل بشأنها.
وننشر النص الكامل للقانون بعد الانتهاء من مناقشته من قبل اللجان النوعية..
أولا: مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
ثانيا: مواد تنظيم بناء وترميم الكنائس
- المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل:
- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاه والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبنى الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.
- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.
- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
- الرئيس الديني المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
- المحافظ المختص: المحافظ المختص وهو المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.
- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
- الأعمال المطلوب لها ترخيص بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو بم الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة (3): يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
مادة (4): يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبه قانونًا لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة (5): يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
مادة (6): لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة (7): يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المبانى المشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب
المادة 8: يُعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
المادة (9): يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنييسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.