«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" تحسم قانون بناء الكنائس
نشر في المصريون يوم 29 - 08 - 2016

حسمت لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة الإعلام – الإسكان"، بالبرلمان النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.
وكان الاجتماع قد شهد مناقشات واسعة كادت تصل إلى اشتباكات، وذلك على خلفيه اعتراض النواب الأقباط على صياغة عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها المادتان الخامسة والسادسة من مشروع القانون والخاصة بسلطة إصدار التراخيص.
طالب النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يومًا، بدلاً من 4 أشهر الواردة في نص المادة الخامسة في مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
فيما رد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلاً: "يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور".
وأكد رضا نصيف أن مدة 4 أشهر طويلة جدًا للرد علي طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلاً: "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة ال4 أشهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء".
فيما أوضح "العجاتي" أن قرار الرفض سيكون مسببًا، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضًا وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.
بينما هاجمت النائبة أماني عزيز، وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسبب التمسك بمواد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الوارد من الحكومة، دون الاعتداد بآراء النواب.
وقالت: "مفيش حاجة قلناها أو تحفظنا عليها، واتوافق عليها، كل حاجة موافقة موافقة، وأنا متحفظة على المادة الثانية اللي اختفلنا عليها إمبارح وبرضه تمت الموافقة عليها".
ووجهت النائبة اتهامًا لرئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، قائلة: "الظاهر كده إن فيه لعب وتلاعب مع الحكومة في هذا القانون"، مشيرًا إلى أن هناك تمييزًا بين المسلمين والمسيحيين.
من جانبه، رفض "أبو شقة" هذا الاتهام، مطالبًا بإثبات ما قالته النائبة من اتهامات في مضبطة الاجتماع.
ووافقت اللجنة على دمج المادتين الخامسة والسادسة بعد أن أصبح نصها بعد التعديل: يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الترخيص المطلوب, بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس أنه في الفترة الماضية كانت هناك معاناة في الحصول علي ترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرا إلي أنه تم التوافق مع البابا تواضروس، في شأن القانون، وتم لقاء مع مندوبي الكنائس الثلاثة قبل صياغة القانون.
وأشار الوزير إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وتم عقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلي الأمن للتوصل إلي صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.
وأكد "العجاتي" أن مشروع القانون "متوازن" وجاء بعد توافق بين جميع ممثلي الكنائس، مشددا علي ضرورة خروج القانون في شكله الذي جاء من الحكومة، مشيرا إلي أن المادة الثانية _محل الخلاف_ ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة، إننا بحاجة إلى إصدار هذا القانون لتفويت الفرصة والانتصار على من يريدون الفتنة فى الأرض، وأشار: "نحن أصحاب القرار الأول للتشريع"، مشيرًا إلى أن رأي مجلس الدولة "استشاري"، وقراره ليس سالبًا من المجلس حقه في مناقشة التشريعات وإقراره على الوجه الذي يراه.
وردًا على رفض النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع قانون بناء الكنائس، لفت "أبو شقة" إلى أن الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة "ليست إلزامية"، قائلا: "لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابا".
وأوضح "أبو شقة" أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاثة، بصفتهم الأقدر علي تحقيق ما هو مطلوب من القانون.
وقال "هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد في الله"، مشيرا إلي أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
وشهدت الجلسات التي استمرت لمدة يومين خلافات حادة بين أعضاء المجلس والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية التي تسببت في إنهاء الاجتماع أمس دون الوصول لحل بشأنها.
وننشر النص الكامل للقانون بعد الانتهاء من مناقشته من قبل اللجان النوعية..
أولا: مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
ثانيا: مواد تنظيم بناء وترميم الكنائس
- المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل:
- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاه والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبنى الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.
- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.
- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
- الرئيس الديني المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
- المحافظ المختص: المحافظ المختص وهو المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.
- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
- الأعمال المطلوب لها ترخيص بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو بم الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة (3): يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
مادة (4): يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبه قانونًا لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة (5): يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
مادة (6): لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة (7): يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المبانى المشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب
المادة 8: يُعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
المادة (9): يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنييسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.