أزمة جديدة تضرب أسواق الخضار.. الليمون على أعتاب ال50 جنيه    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 6 يونيو    الجارديان: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 6 شخصيات "عسكرية" في السودان    الزمالك يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة "سيدات" بعد تسريبها    موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    الحرارة على القاهرة 41.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    جيش الاحتلال يشن غارات على عدشيت وعيتيت ووادي جيلو بالجنوب اللبناني    حدث ليلا.. أول رد لنتنياهو على إصابته بالسرطان ورعب عالمي من متحور أنفلونزا الطيور    الثانوية العامة 2024| انطلاق الماراثون الإثنين المقبل.. مواصفات المواد غير المضافة    متى موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية؟.. الجمعية الفلكية تجيب    531 ألف جنيه، إجمالي إيرادات فيلم تاني تاني    النشرة الفنية.. تكريم سميحة أيوب وشائعة عودة أمير طعيمة لطليقته    الصحة العالمية تؤكد أول حالة وفاة مرتبطة بسلالة إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 2» في المكسيك    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 6 يونيو 2024    الأخضر بكام؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يونيو    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: خارطة دخول جماهير مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم وقائمة المحظورات.. سفاح التجمع وعلاقته ب«نيبال».. مكالمة من أمريكا تكشف الحقيقة    هل انتهت أزمة حسام حسن وصلاح في المنتخب؟    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    رئيس وزراء سلوفاكيا يحمل المعارضة المسؤولية جزئيا عن محاولة اغتياله    مبادرات رسمت ملامح الزراعة الحديثة في مصر.. الرئيس السيسي مر من هنا    رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)    حزمة قرارات جديدة من قناة السويس تعرف عليها (تفاصيل)    «موجوع لفراقك».. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة للفنانة الراحلة سعاد نصر    لماذا اخفى الله قبور الأنبياء إلا قبر سيدنا محمد؟ أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية قبرص: نعمل على تهيئة الظروف للانتهاء من المشروعات المشتركة مع مصر    ضبط المتهم بتشويه مطلقته بمادة كاوية فى منشأة القناطر    البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع 3 يوليو في وزارة الدفاع    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    خطة بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. حماس تسمع عنها في الإعلام ونتنياهو يسعى لوفاتها قبل أن تولد    البابا تواضروس: سألنا مرسي عن 30 يونيو قال "عادي يوم وهيعدي"    بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)    رئيس جامعة سوهاج يتسلم جائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    الأزهر للفتوى: الاجتهاد في السعي على طلب الرزق في الحر الشديد له ثواب عظيم    «بايك» تُعلن التحدى مع «ألكان أوتو» فى مصر    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    «الأهلي» يكشف تفاصيل تجديد كبار الفريق.. وموقف علي معلول    ملخص وأهداف مباراة فرنسا ضد لوكسمبرج الودية    «الرى» تُنشئ 20 محطة مياه وسدودًا لحصاد الأمطار بجنوب السودان    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع دسوق في كفر الشيخ    تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية 2024-2025 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية (التوقعات)    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    احتراق 25 فدانًا فى الوادى الجديد    مسئولون أمريكيون: بايدن أعلن مقترح غزة دون الحصول على موافقة نتنياهو    منعًا لتلف المحرك.. تعرفي على الوقت الصحيح لتشغيل الثلاجة بعد التنظيف    وزير الصحة يستقبل نظيره الزيمبابوي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها عند الذبح    محمد صلاح: اللاعبون مستعدون لتقديم كل ما لديهم للفوز على بوركينا فاسو    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة..والفترة الماضية شهدت انخفاض فى الأسعار    السفارة الأمريكية: إطلاق مبادرة جديدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات    «سقط من نظري».. البابا تواضروس يروي موقفًا صادمًا مع «مرسي»    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء: تسعير الأدوية جبرى وإجراءات ضد المخالفين    شاب متهور يدهس عاملا بالتجمع الأول أثناء استعراضه بالسيارة في الشارع    السعودية ومصر تعلنان موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 2024 غدًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون بناء الكنائس
نشر في المصريون يوم 11 - 08 - 2016

ننشر نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، الذى سوف يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة بعد انتهاء لجنة الشئون الدينية وهيئات مكاتب لجان التشريعية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية من مناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة للبرلمان.
نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذي أعدته الحكومة قبل إرساله لمجلس النواب الأسبوع المقبل سيتم عرضه في الجلسة العامة يوم الأحد بعد المقبل.
ونص مشروع القانون على:
مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبعد أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة .
قرر
مشروع القانون الآتى نصه, يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
رئيس مجلس الوزراء
( المهندس / شريف إسماعيل )
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
تعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة:
مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن يشمل على ما يأتي:
1- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
2- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة :
مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.
3- بيت الخلوة:
مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان:
مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكل الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
5- الرئيس الديني المختص:
الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص:
المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة:
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانوني للطائفة:
شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة فى كل حالة.
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:
بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.
مساحة الكنيسة وملحق الكنيسة
مادة (2)
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
شهادة المحافظ المختص
مادة (3)
يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
الهدم وإعادة البناء
مادة (4)
يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .
مدة فحص الطلب
مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة
مادة (6)
يكون القيام بأى من الأعمال الصادر فى شأنها الشهادة المشار إليها فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .
عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة
مادة (7)
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص
مادة (8)
يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.