رئيس شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه    ترامب ينتقد محاكمة نتنياهو بالفساد: إنه بطل حرب    تقارير: روسيا تستهدف مناطق أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية    كريم رمزي: وسام أبو علي سيرحل عن الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات نيوم السعودي لضمه    التعليم تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية على صفحات الغش الإلكتروني    مصرع 4 أشخاص غرقًا في النيل قرب مركز مطاي بالمنيا    طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرق وتسببها في إهدار أرواح المواطنين    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    نصائح ذهبية لتعزيز صحة الدماغ وتحسين التركيز.. تعرف عليها    طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الصداع.. تعرف عليها    موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)    مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026    45 دقيقة تأخيرات القطارات بين قليوب والزقازيق والمنصورة    الاتحاد الأوروبي يشهر سلاح العقوبات مجددًا ضد روسيا.. والحسم خلال أيام!    إعلام عبري: إيران جنّدت مستوطنا لاغتيال وزير جيش الاحتلال كاتس    الثانية على التوالي.. إنجلترا تتوج ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا    جدو: بيراميدز كان قريبًا من ضم بن رمضان.. ويورتشيتش جدد تعاقده    إحداها عادت بعد 120 دقيقة.. العواصف توقف 6 مباريات في كأس العالم للأندية    وارن بافيت يعلن عن تبرعات بقيمة 6 مليارات دولار لخمس مؤسسات    اللواء أبو هميلة: "الشيوخ" تسير بشفافية لجاهزية "الوطنية للانتخابات"    «ماسك»: قانون خفض الإنفاق الحكومي «انتحار سياسي»    ضبط الأب المتهم بالتعدي على ابنه بالشرقية    رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    البحرين ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشيد بدور واشنطن والدوحة    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    كايروكي يشعلون استاد القاهرة برسائل دعم لغزة وصور الشهداء    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية | 10 حقائق عن المتوفي خلال عمله    في جوف الليل| حين تتكلم الأرواح ويصعد الدعاء.. اللهم اجعل قلبي لك ساجدًا ولسانِي لك ذاكرًا    وسائل إعلام إيرانية: المضادات الجوية تتصدى لمسيرات إسرائيلية في شيراز    مشاركة متميزة لشركات وزارة قطاع الأعمال في معرض "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025"    اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش أخطر من كورونا    دواء جديد يعطي أملا لمرضى السكري من النوع الأول    أشرف زكي ناعيا ضحايا حادث المنوفية: للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء    فيديو.. كريم محمود عبد العزيز: سعيد بتقديم دراما بشكل جديد في مملكة الحرير    شاب يقتل والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في "حزب الله" بغارات جنوب لبنان    كأس العالم للأندية.. إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    كأس العالم للأندية، إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    بعد توصية طارق مصطفى.. رئيس البنك الأهلي يعلن رحيل نجم الأهلي السابق (خاص)    ماسك يحذر من «انتحار سياسي» سيسبب ضررًا هائلًا للولايات المتحدة (تفاصيل)    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    للتعامل مع القلق والتوتر بدون أدوية.. 5 أعشاب فعالة في تهدئة الأعصاب    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: تسليم وحدات مشروعي «810 و607 عمارة» قريبًا    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    زيادة المرتبات الجديدة.. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد توجيهات السيسي (تفاصيل)    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    عمرو أديب ل أحمد السقا ومها الصغير: «زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون بناء الكنائس
نشر في المصريون يوم 11 - 08 - 2016

ننشر نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، الذى سوف يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة بعد انتهاء لجنة الشئون الدينية وهيئات مكاتب لجان التشريعية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية من مناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة للبرلمان.
نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذي أعدته الحكومة قبل إرساله لمجلس النواب الأسبوع المقبل سيتم عرضه في الجلسة العامة يوم الأحد بعد المقبل.
ونص مشروع القانون على:
مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبعد أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة .
قرر
مشروع القانون الآتى نصه, يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
رئيس مجلس الوزراء
( المهندس / شريف إسماعيل )
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
تعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة:
مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن يشمل على ما يأتي:
1- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
2- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة :
مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.
3- بيت الخلوة:
مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان:
مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكل الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
5- الرئيس الديني المختص:
الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص:
المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة:
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانوني للطائفة:
شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة فى كل حالة.
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:
بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.
مساحة الكنيسة وملحق الكنيسة
مادة (2)
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
شهادة المحافظ المختص
مادة (3)
يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
الهدم وإعادة البناء
مادة (4)
يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .
مدة فحص الطلب
مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة
مادة (6)
يكون القيام بأى من الأعمال الصادر فى شأنها الشهادة المشار إليها فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .
عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة
مادة (7)
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص
مادة (8)
يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.