التضامن تعلن بدء الحصر الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المحامين بالمحافظة لتعزيز التعاون المشترك    وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان ملتقى توظيف يُوفر 221 عقد عمل    كامل الوزير يتفقد الدائري الإقليمي ويوجّه بحزمة إجراءات عاجلة    إعلام عبري: مقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 29 يوما    بخمس فرق.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة "لم يسبق لها مثيل" في غزة    إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة    أول رد من المصري على انتقال لاعبه إلى الأهلي    شاب ينهي حياته بمدينة نصر بسبب خلافات عائلية    «رغم صعوبة القطعة».. طالبات القليوبية: امتحان الإنجليزي في متناول الجميع    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة فى أطفيح    وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل    عرض "شلباية" و"قبو الغربان" الليلة بمهرجان فرق الأقاليم    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    هيئة الدواء تحذر من شراء منشطات جنسية من مصادر غير موثوقة    محافظ الشرقية يفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة لتفقد الخدمات    5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025    روسيا تشن أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بداية الحرب    ضبط 58452 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    "التضامن": حصر وطنى شامل للحضانات لدعم الطفولة وتيسير إجراءات التراخيص    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    حادث جديد على الإقليمي بالمنوفية.. انقلاب سيارة فاكهة قرب موقع مأساة ال19 فتاة    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    انطلاق تصوير فيلم "ابن مين فيهم" لبيومي فؤاد وليلى علوي    ب "3 كلمات".. مدرب بالميراس يكشف مفتاح الفوز على بوتافوجو في مونديال الأندية    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    رئيس النواب يدعو لجنة النقل بإعداد تقرير عن حادث الطريق الإقليمي    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    أسعار البيض اليوم الأحد 29 يونيو 2025.. تراجع في سعر الطبق البلدي    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأسباني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    شيرين تلبي طلب معجبة بغناء "على بالي" في ختام مهرجان موازين    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    الثلاثاء.. رامي جمال يستعد لطرح ألبوم "محسبتهاش"    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    بيراميدز: كنا نريد ضم محمد علي بن رمضان    خزينة الأهلي تنتعش ب8 ملايين دولار بعد الخروج من كأس العالم للأندية    أسعار التوابل اليوم الأحد 29-6-2025 في محافظة الدقهلية    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس قبل إرسالة ل«النواب»
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 08 - 2016

ننشر نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أعدته الحكومة قبل إرساله لمجلس النواب الأسبوع المقبل وعرضه فى الجلسة العامة الأحد 21 أغسطس.
ونص مشروع القانون على
مشروع القانون لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
وبعد اخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه, يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
رئيس مجلس الوزراء
(المهندس / شريف إسماعيل)
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة:
مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم ، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ، ويجوز أن يشمل علي ما يأتى:
1- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
2- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي .
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الاضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال ، يكون متصلًا بمبني الكنيسة أو منفصلًا عنه ، وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة :
مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها .
3- بيت الخلوة :
مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان :
مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون .
5- الرئيس الديني المختص :
الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص:
المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة :
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانونى للطائفة :
شخص طبيعى من غير رجال الدين ، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون ، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة فى كل حالة .
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:
بناء أو توسيع ، أو تعلية ، أو تعديل ، أو تدعيم ، أو ترميم ، أو هدم ، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة .
مساحة الكنيسة و ملحق الكنيسة
مادة (2)
يراعى ان تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التى تقام بها ، مع مراعاة معدلات النمو السكاني .
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة .
شهادة المحافظ المختص
مادة (3)
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الاعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها .
الهدم و إعادة البناء
مادة (4)
يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي شهادة بعدم وجود مانع من هدم و إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .
مدة فحص الطلب
مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة
مادة (6)
يكون القيام بأي من الاعمال الصادر فى شأنها الشهادة المشار اليها فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص ، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .
عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة
مادة (7)
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص
مادة (8)
يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون ، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى ، على ان يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى الى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.