تفاصيل زيارة نائب رئيس الشركة القابضة للمياه لمحافظة أسيوط    من التحرير.. للتعمير (1)    مصر وروسيا ترسمان خارطة طريق لتوطين الصناعات البحرية وإطلاق ممر لوجستي جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط    روبيو: إيران جادة في الاتفاق.. وشرطنا منع السلاح النووي    الخارجية الإيرانية: المطالب الأمريكية غير المعقولة وتغيير مواقفها تعرقل الحل الدبلوماسي    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء المراسلين هو ثالث محاولة اغتيال ضد ترامب    استمرار أزمات بيراميدز، غياب الشيبي عن مواجهته المقبلة    مصرع عامل في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية علي طريق الصف    وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة للسينما خلال افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    استشاري تغذية ترد على منشور الفنان تامر حسني: ناكل إيه ونشرب إيه (فيديو)    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دور الشباب في استكمال البناء    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    قبل القمة.. الزمالك يتعثر أمام إنبي للمرة الثانية تواليا    كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    وزير الرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمصارعة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية.. صور    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    وزير الاتصالات ومدير إنتل بالشرق الأوسط يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    هشام الليثى يكشف تفاصيل خطة وزارة السياحة لتطوير المواقع الأثرية في الأقصر    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس قبل إرسالة ل«النواب»
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 08 - 2016

ننشر نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أعدته الحكومة قبل إرساله لمجلس النواب الأسبوع المقبل وعرضه فى الجلسة العامة الأحد 21 أغسطس.
ونص مشروع القانون على
مشروع القانون لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون لسنة 2016
فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
وبعد اخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه, يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
رئيس مجلس الوزراء
(المهندس / شريف إسماعيل)
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة:
مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم ، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ، ويجوز أن يشمل علي ما يأتى:
1- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
2- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي .
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الاضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال ، يكون متصلًا بمبني الكنيسة أو منفصلًا عنه ، وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة :
مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها .
3- بيت الخلوة :
مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان :
مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون .
5- الرئيس الديني المختص :
الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص:
المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة :
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانونى للطائفة :
شخص طبيعى من غير رجال الدين ، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون ، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة فى كل حالة .
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:
بناء أو توسيع ، أو تعلية ، أو تعديل ، أو تدعيم ، أو ترميم ، أو هدم ، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة .
مساحة الكنيسة و ملحق الكنيسة
مادة (2)
يراعى ان تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التى تقام بها ، مع مراعاة معدلات النمو السكاني .
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة .
شهادة المحافظ المختص
مادة (3)
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الاعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها .
الهدم و إعادة البناء
مادة (4)
يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي شهادة بعدم وجود مانع من هدم و إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .
مدة فحص الطلب
مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة
مادة (6)
يكون القيام بأي من الاعمال الصادر فى شأنها الشهادة المشار اليها فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص ، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .
عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة
مادة (7)
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص
مادة (8)
يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون ، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى ، على ان يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى الى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.