مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    سعر الذهب في مصر اليوم لإثنين 30 يونيو 2025 مع بداية التعاملات    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة    مدير الCIA يُطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران    مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أمريكية    "لا سلام دون الجولان".. تفاصيل جديدة بشأن المحادثات بين سوريا وإسرائيل    مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    5 حالات اختناق في حريق شقة بمصر الجديدة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    بالفيديو.. آسر ياسين يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الشايب"    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    طقس اليوم الإثنين يخالف التوقعات.. اعرف التفاصيل    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    برلماني: قانون تقنين أراضي وضع اليد سيعود على الدولة ب المليارات (فيديو)    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    أسعار الفراخ البيضاء والبيض بعد آخر تراجع اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    «محضرتش جنازة أمي».. فاروق فلوكس يكشف كواليس تأثير الفن على حياته الشخصية    البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    لمرضى متلازمة تكيس المبايض.. نصائح هامة لإنقاص الوزن    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2016

تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بوجب المادة 235 من الدستور الحالي التي ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور.
وبحسب نص مشروع القانون المقدم من المصريين الأحرار - والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه - فقد تضمنت المادة الأولى من القانون في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعرف مشروع القانون، "الكنيسة"، بمبنى مستقل بسور أو بدون سور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، ويتكون من طابق واحد أو أكثر له سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل عدة هياكل أو منابر في ذات المبنى، وتشمل الكنيسة هيكل أو منبر وصحن وقعة المعمودية ومنارة أو أكثر والكنيسة تشمل ملحق أو أكثر.
ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، يستلزم إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق قريب لها أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص أو من يفوضه في ذلك إلى المحافظ المختص، وأن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب سابق على حيازة الطائفة.
وجاء بالقانون أيضا، أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الترخيص الجديد مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، كما ألزم القانون المحافظ المختص بالبت في طلب الترخيص بعد دراسته في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بعد مرور 4 أشهر دون رد، ولا يجوز التراجع عن الترخيص النهائي، وأن يكون قرار الرفض مسببا.
ولم يعط القانون للمحافظ السلطة الكاملة في الموافقة أو الرفض، حيث اعتبره "مجرد قرار إداري" وللممثل القانوني للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقا للقواعد المنصوص عليها من مجلس الدولة، كما يحق للممثل القانوني الطعن قضائيا على هذا القرار.
ونص مشروع القانون أيضا على أن تتولى الطائفة صاحبة الشأن كافة إجراءات الحفاظ على المباني الخاصة بها المرخصة، وصيانتها وإجراء بعض التعديلات بها التي لا ثؤثر على سلامة المبنى دون الحاجة إلى ترخيص جديد، ولا يجوز وقف الأعمال وإزالتها بعد الترخيص أي بصدور حكم قضائي نهائي وبات بذلك.
وألزم القانون الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس ومحلقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز غلق أو تجميد أي من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائي وبات يقضي بذلك.
ووضع القانون عددا من العقوبات المغلظة على مخالفة القانون، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف جنيهاً كل من أخل بأي من مهام وظيفته؛ مما يعطل إصدار الترخيص، ويعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو أوقفها أو قام بإزالتها ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.