عاجل.. وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيريه الباكستاني والتركي    مصرع شخصين داخل شقة بالإسكندرية نتيجة تسرب الغاز    ننشر الصورة الأولى للمتهمة بإنهاء حياة فاطمة خليل عروس بورسعيد    أبو عبيدة المصرى/ يكتب :لماذا تنجو "العاصمة الإدارية " وتغرق مصر؟    بورصة إنتركونتننتال: ارتفاع حاد في أسعار النفط تتجاوز حاجز 150 دولارًا للبرميل تسليم يونيو    وزير خارجية قطر يبحث مع وزير الحرب الأمريكي دعم علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيرات في المنطقة الشرقية    هزة أرضية تضرب مصر.. والبحوث فلكية تصدر بيانًا    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في لبنان أمس الخميس    منتخب مصر يظهر بقميصه الجديد لأول مرة أمام السعودية    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    السفير محمد العرابي: أي عملية برية داخل العمق الإيراني غير ممكنة حاليًا    رئيس القضاء العراقي: القرارات غير الرسمية بالحرب قد تعرض العراق لعزلة دولية أو لعقوبات    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وإمبابة    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    تعليق مفاجئ من زوج مي عز بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم    محافظ الإسماعيلية وسياسة الباب المفتوح    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2016

تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بوجب المادة 235 من الدستور الحالي التي ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور.
وبحسب نص مشروع القانون المقدم من المصريين الأحرار - والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه - فقد تضمنت المادة الأولى من القانون في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعرف مشروع القانون، "الكنيسة"، بمبنى مستقل بسور أو بدون سور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، ويتكون من طابق واحد أو أكثر له سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل عدة هياكل أو منابر في ذات المبنى، وتشمل الكنيسة هيكل أو منبر وصحن وقعة المعمودية ومنارة أو أكثر والكنيسة تشمل ملحق أو أكثر.
ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، يستلزم إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق قريب لها أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص أو من يفوضه في ذلك إلى المحافظ المختص، وأن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب سابق على حيازة الطائفة.
وجاء بالقانون أيضا، أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الترخيص الجديد مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، كما ألزم القانون المحافظ المختص بالبت في طلب الترخيص بعد دراسته في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بعد مرور 4 أشهر دون رد، ولا يجوز التراجع عن الترخيص النهائي، وأن يكون قرار الرفض مسببا.
ولم يعط القانون للمحافظ السلطة الكاملة في الموافقة أو الرفض، حيث اعتبره "مجرد قرار إداري" وللممثل القانوني للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقا للقواعد المنصوص عليها من مجلس الدولة، كما يحق للممثل القانوني الطعن قضائيا على هذا القرار.
ونص مشروع القانون أيضا على أن تتولى الطائفة صاحبة الشأن كافة إجراءات الحفاظ على المباني الخاصة بها المرخصة، وصيانتها وإجراء بعض التعديلات بها التي لا ثؤثر على سلامة المبنى دون الحاجة إلى ترخيص جديد، ولا يجوز وقف الأعمال وإزالتها بعد الترخيص أي بصدور حكم قضائي نهائي وبات بذلك.
وألزم القانون الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس ومحلقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز غلق أو تجميد أي من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائي وبات يقضي بذلك.
ووضع القانون عددا من العقوبات المغلظة على مخالفة القانون، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف جنيهاً كل من أخل بأي من مهام وظيفته؛ مما يعطل إصدار الترخيص، ويعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو أوقفها أو قام بإزالتها ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.