كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2016

تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بوجب المادة 235 من الدستور الحالي التي ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور.
وبحسب نص مشروع القانون المقدم من المصريين الأحرار - والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه - فقد تضمنت المادة الأولى من القانون في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعرف مشروع القانون، "الكنيسة"، بمبنى مستقل بسور أو بدون سور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، ويتكون من طابق واحد أو أكثر له سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل عدة هياكل أو منابر في ذات المبنى، وتشمل الكنيسة هيكل أو منبر وصحن وقعة المعمودية ومنارة أو أكثر والكنيسة تشمل ملحق أو أكثر.
ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، يستلزم إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق قريب لها أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص أو من يفوضه في ذلك إلى المحافظ المختص، وأن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب سابق على حيازة الطائفة.
وجاء بالقانون أيضا، أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الترخيص الجديد مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، كما ألزم القانون المحافظ المختص بالبت في طلب الترخيص بعد دراسته في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بعد مرور 4 أشهر دون رد، ولا يجوز التراجع عن الترخيص النهائي، وأن يكون قرار الرفض مسببا.
ولم يعط القانون للمحافظ السلطة الكاملة في الموافقة أو الرفض، حيث اعتبره "مجرد قرار إداري" وللممثل القانوني للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقا للقواعد المنصوص عليها من مجلس الدولة، كما يحق للممثل القانوني الطعن قضائيا على هذا القرار.
ونص مشروع القانون أيضا على أن تتولى الطائفة صاحبة الشأن كافة إجراءات الحفاظ على المباني الخاصة بها المرخصة، وصيانتها وإجراء بعض التعديلات بها التي لا ثؤثر على سلامة المبنى دون الحاجة إلى ترخيص جديد، ولا يجوز وقف الأعمال وإزالتها بعد الترخيص أي بصدور حكم قضائي نهائي وبات بذلك.
وألزم القانون الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس ومحلقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز غلق أو تجميد أي من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائي وبات يقضي بذلك.
ووضع القانون عددا من العقوبات المغلظة على مخالفة القانون، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف جنيهاً كل من أخل بأي من مهام وظيفته؛ مما يعطل إصدار الترخيص، ويعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو أوقفها أو قام بإزالتها ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.